حق الدولة والأفراد.. 18 فرقا جوهريا بين الدعوى الجزائية والمدنية
الخميس، 18 أبريل 2019 10:00 ص
للدعوى الجنائية «ذاتية» معينة نظراً لأهمية الموضوع الذي ترتكز عليه، وهو إقرار حق الدولة في العقاب واحترام الحرية الفردية، وهذه الذاتية تبدو واضحة إذا تمت المقارنة بين الدعوى الجنائية وغيرها من الدعاوى «المدنية والتأديبية».
المقارنة تكشف عن وجود بعض القواعد المشتركة التي تحكم الدعويين هذا من جهة، وعن اختلافهما بعد ذلك خلافاً عميقاً يبرز لنا ذاتية الدعوى الجنائية في كثير من الوجوه من جهة أخرى، ولدقة الفصل بين الدعوى النائية وغيرها من الدعاوى، فقد تم بحث العلاقة بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية في فقرة أولى وعلاقتها بالدعوى التأديبية في فقرة ثانية.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد الفرق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية والعلاقة بينهما من حيث حق الدولة فى إنزال العقاب على المتهمين من عدمه والقواعد القانونية التى تفصل بينهما – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد.
يمكن تعريف الدعوى الجزائية: بأنها وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن آمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته، وتنفيذ العقوبة بحقه فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية.
أما المجني عليه المتضرر فيمكنه المطالبة بتعويض عادل عن طريق ما يسمى الدعوى المدنية وقد سمى قانون أصول المحاكمات الجزائية الدعوى العمومية بالدعوى الجزائية.
أما المطالبة بالحق المدني فيسمى بالدعوى المدنية، وعليه فالمحاكم الجزائية تحكم بالتعويض المدني للمتضرر من الجريمة بإعتبار أن الدعوى الجزائية هي الأصل والدعوى المدنية تابعة لها ولهذا لا يجوز للقاضي الجنائي أن يصدر حكما بالدعوى المدنية في حالة عدم وجود جريمة.
أما الاستثناء: فهو أن يطلب بالحق المدني «المتضرر» في محكمة الجزاء أما الحكم إليه بالتعويض أو صرف النظر عن الدعوى المدنية ويحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية على وفق المسؤولية التقصيرية في القانون المدني.
أما الفرق بين الدعويين هو ان الدعوى الجزائية ينشأ حق الدولة بانزال العقاب بالجاني ولا يجوز ان توقف الدعوى الجزائية أو يتنازل عنها إلا في حالات محددة بموجب القانون، أما في الدعوى المدنية فيعود سبب اقامتها إلى وجود الضرر الذي اصاب الفرد وتهدف الدعوى المدنية إلى الحصول على التعويض ولهذا فان الدعوى المدنية تعتبر ملكاً للمدعي ولذلك يجوز له التنازل عن حقه الشخصي فقط – وفقا لـ«أحمد» .
وبناءاً على ما تم ذكره فان العلاقة بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية تحكمها قاعدتين هما :
1-القاعدة الاولى :الجنائي يوقف المدني - وتعني أنه لايجوز للمحكمة المدنية أن تبت بالدعوى المدنية الناشئة من جريمة جزائية قبل صدور الحكم في محكمة الجزاء في نفس الدعوى، وذلك حتى لا يكون هناك تعارض في الأحكام بين المحكمتين، ومما تجدر الإشارة إليه فإن الدعوى المدنية لا توقف الدعوى الجزائية إذا كانت مقامة على الخطأ المفترض أو تحمل التبعة أو الخطأ العمدي لتحقيق غاية كما هو الحال في الدعاوى المقامة على شركة التأمين الوطنية .
2-القاعدة الثانية :قاعدة قوة الشيئ المحكوم به في الدعوى الجزائية - وتعني أنه إذا صدر حكم من المحكمة الجزائية يقضي ببراءة المتهم من الجريمة المسندة إليه في واقعة معينة فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تحكم بالتعويض في نفس الدعوى .
س: ما الفرق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية ؟
يُجيب «أحمد»: معرفة الفرق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية :
1 - الدعوى الجزائية هي طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية بحق مرتكب الجريمة لمحاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه «...» الدعوى المدنية هي طلب شخص حقة من أخر أمام القضاء.
2- تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية بينما لا تقام الدعوى المدنية إلا بواسطة تحريرية هي «عريضة الدعوى».
3- تقدم الدعوى الجزائية إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو اي مسؤول في مركز الشرطة أو اي من أعضاء الضبط القضائي أو بأخبار إلى الإدعاء العام، بينما ينحصر حق تقديم الدعوى مدنيا بالقاضي فقط دون غيره...
4- يحق لمن علم بوقوع جريمة أن يقدم اخبارا تحرك به الدعوى الجزائية بينما لا يحق لأي شخص مباشرة الدعوى المدنية إلا صاحب الحق.
5- لا يجوز وقف الدعوى الجزائية أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذه إلا في الأحوال المبينة في القانون في حين يجوز ابطال عريضة الدعوى المدنية أو التنازل عنها أو وقف المرافعة أو انقطاعها.
6- الدعوى الجزائية يحكمها مبدأ التقادم وهو «مرور الزمان على واقعة معينة» وهو مضيء المدة المقررة المانعة من سماع الدعوى في جرائم المادة الثالثة الاصولية أما في الدعوى المدنية فلا يسقط حق امرءا وأن قدم.
7- الدعوى الجزائية لا تقام إلا أمام المحاكم الجزائية في حين جائز اقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية أو المحاكم الجزائية تبعا للدعوى الجزائية.
8- الدعوى الجزائية تولد حق عام وحق خاص العام مصلحة المجتمع والخاص المطالبة بالتعويض بينما الدعوى المدنية لا وجود للحق العام فيها وهي فقط حق خاص المطالبة بالتعويض.
9- الحكم الصادر بنتيجة الدعوى الجزائية يقال عنه إذا مر عليه الوقت اكتسب درجة البتات في حين يقال عنه بالدعوى المدنية اكتسب القرار الدرجة القطعية.
10- نتيجة الدعوى الجزائية صدور حكم بينما نتيجة الدعوى المدنية صدور قرار.
11- طرفي الدعوى الجزائية هما المشتكي والمتهم بينما طرفي الدعوى المدنية هما المدعي والمدعى عليه.
12- أقوال المتهم في الدعوى الجزائية تسمى اعتراف إذا اعترف بارتكاب الجريمة في حين يطلق على أقوال المدعى عليه اذا اقر بالحق المدعى به تسمى اقرار.
13- اعتراف المتهم في الدعوى الجزائية يسري بحق بقية المتهمين وتدون اقواله بصفة شاهد ضدهم بينما اقرار المدعى عليه في الدعوى المدنية يعتبر حجة قاطعة وقاصرة على المقر فقط ولا يسري على من لم يقر من باقي المدعى عليهم.
14- استماع اقوال الغير في الدعوى الجزائية يسمى بالشهادة ويطلق عليهم شهود بينما في الدعوى المدنية تسمى بالبينة الشخصية وفي بعض الأحيان يحصل أن تكون هناك بينة موقعية.
15- القانون الواجب التطبيق في الدعوى الجزائية هو قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقوانين خاصة أخرى في حين القانون الواجب التطبيق في الدعوى المدنية هو قانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات والقانون المدني وقوانين خاصة أخرى.
16-تسمى الجلسات في الدعوى الجزائية بجلسات المحاكمة وفي الدعوى المدنية بجلسات المرافعة.
17- يجوز انتداب المحامي من قبل المحكمة أو توكيله بموجب وكالة في الدعوى الجزائية بينما لا انتداب للمحامي في الدعوى المدنية.
18- اجراء الكشف على محل الحادث مجانا من قبل المحكمة في الدعوى الجزائية بينما تتقاضى المحكمة أجر الكشف في الدعوى المدنية.
19- حضور المحامي وجوبي في الدعوى الجزائية ليدافع عن المتهم، بينما حضور المحامي في الدعوى المدنية جوازي لأي طرف.