بـ 5 قرارات.. وزارة العدل تحمي صندوق الإسكان الاجتماعي (مستند)
الخميس، 11 أبريل 2019 06:00 م
تصدت وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق خلال الفترة الماضية لحزمة من الأزمات التى تعرضت لها، وفروع التوثيق الخاصة بالإشهار، والتسجيلات، وإجراء التوكيلات، أو التنازلات، وإجراء أى معاملات على الوحدات وأراضى برنامج الإسكان الإجتماعى، وذلك عن طريق المنشور الفنى رقم ٤ لسنة ٢٠١٩ الشهر العقارى والتوثيق.
المنشور رقم ٤ لسنة ٢٠١٩ الشهر العقارى والتوثيق تضمن قرارات حاسمة بشأن إصدار القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى تمثلت فى التالى:
أولاَ: يتعين على مكاتب الشهر العقارى ومأمورياته ومكاتب التوثيق الامتناع عن شهر أو التسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو اجراء توكيلات أو التنازلات أو إثبات التاريخ أو إجراء أى معاملات على وحدات وأراضى برنامج الإسكان الاجتماعى لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلام المنتفع لها إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق للأراضى والوحدات التابعة للإسكان الاجتماعى، ويستثنى من ذلك تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقارى.
ثانياَ: تودع بمكتب الشهر العقارى المختص المحررات الواجبة الشهر سوا ءكانت عرفية أو رسمية وكذا القوانين أو القرارات الجمهورية أو الوزارية أو الصادرة من أى سلطة إدارية والمتضمنة التصرف أو تخصيص الأراضى والعقارات والوحدات لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويترتب على الإيداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار.
ثالثاَ: يتعين على مكاتب الشهر العقارى ومأموريته الامتناع عن تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبع لقطع الأراضى.
رابعاَ: يلغى العمل بالمنشور رقم 2 لسنة 2014 وكل حكم يخالف ذلك.
خامساَ: على الإدارات التفتيش الفنى الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
أولاَ: مواد الإصدار
المادة الأولى
ينشأ صندوق يسمى «صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى» يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، يتبع الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتباره الوزير المختص.
ويعتبر الصندوق هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون ب «الصندوق»، ويحدد مقر الصندوق مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.
المادة الثانية:
تؤول للصندوق جميع اعتمادات وأموال وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، كما يتحمل الصندوق التزامها ويكتسب حقوقهما قبل الغير فى كل مراكزها القانونية.
كما تؤول إلى الصندوق كافة الأراضى والمبانى المقامة عليها المخصصة للإسكان الاجتماعى لفئة منخفضى الدخل دون مقابل وكذا الأراضى التى يتم إقامة وحدات سكنية عليها لمتوسطى الدخل.
المادة الثالثة:
نقل العاملين بكل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى للعمل بالصندوق بذات أوضاعهم الوظيفية وفقا لأحكام هذا القانون، ويتمتع العاملون بالصندوق بأفضل الأوضاع والمزايا التى كانت يتمتع بها العاملون فى أحد الصندوقين.
ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديديهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخلفات لأحكام هذا القانون والقانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذا لهما".
المادة الرابعة:
ألغت القرار بقانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى، وتلغى المواد أرقام «5، 35، 36، 36 مكرراَ، 48 مكرراَ» من قانون التمويل العقارى الصادر برقم 148 لسنة 2001، كما ألغت كل نص يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة:
يصدر الوزير المختص بحسب القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، وذلك بعد موافقة مجلس الصندوق.
ثانياَ: فيما يلى بعض النصوص المتعلقة بالشهر العقارى
المادة «4»:
يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى بإستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
-كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقاَ لبرنامج الإسكان الإجتماعى بالبناء طبقاَ للشروط والضوابط التى تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم بإستخدام المبنى لغرض السكنى.
-ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
-كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضى التصرف فى المبانى أو أى جزء منها إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
-ويقع باطلاَ كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الإجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاَ له.
المادة «5»
يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق خلال المدة المشار إليها فى المادة «4» من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقارى.
المادة «6»
يودع الصندوق فى مكتب الشهر العقارى أو السجل العينى المختص المحررات الواجبة الشهر سواء كان عرفية أو رسمية، وكذا القوانين والقرارات الجمهورية أو الوزارية أو الصادرة من أى سلطة إدارية والمتضمنة التصرف أو تخصيص الأراضى والعقارات والوحدات للصندوق سواء تلك اللأزمة لممارسة نشاطه أو لتحقيق أغراضه فى توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض، وتعفى طلبات الشهر بالإيداع للأراضى والعقارات والوحدات المشار إليها من سداد رسوم التسجيل وتكاليف الرفع المساحى.
ويترتب على الإيداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من رسوم الشهر العقاترى والتوثيق ومن رسوم الدمغة.
المادة «7»
لا تسمع دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بوحدات أو أراضى برنامج الأإسكان الاجتماعى المقامة من ذوى الشأن دون وجود موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى، ويستثنى من ذلك تسجيل الوحدة باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.
المادة «9»:
أ- تمويل وإدارة وإنشاء بيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللأزمة لهذه الوحدات.
ب- توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م2، ووحدات سكنية بحد أقصى 12-م2، لمتوسطى الدخل، وكذلك إتاحة أراضى للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الإجتماعى، وذلك كله بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات بالشروط والضوابط التى يتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.
ج- دعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الأإنتفاع بها أو ايجارها ينتهى بالتملك أو دعم ايجار المساكن، وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق بكل الوسائل بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقارى والقيمة الايجارية فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقارى أو الإيجار إلى الحدود والتدابير التى تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه.
د- جواز ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقارى من خلال الآلية التى يتم إقرارها بالإتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق.
مادة «11»:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.........».
المادة «16»:
تعفى من جميع الضرائب والرسوم والقروض والسندات والتسهيلات الأئتمانية التى تمنح الصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لإحكام هذا القانون.
كما تعفى من جميع المصروفات والرسوم القضائية، فى جميع درجات التقاضى، الدعاوى التى يرفعها الصندوق فى مجال تطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الإجتماعى ودعم وضمان نشاط التمويل العقارى.
المادة «19»:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر، يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-وفى جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.