حكم فريد من نوعه.. إثبات زواج رجل أجنبي من مصرية (مستند)
السبت، 30 مارس 2019 10:00 ص
أصدرت محكمة بندر إمبابة لشئون الأسرة الدائرة «32»، فى حكم فريد من نوعه بإجراءات عملية جديدة، بإثبات زواج زوج أجنبى من مصرية، وذلك فى الوقت الذى تصدر فيه معظم تلك الأحكام بدعوى من الزوجة وليس الزوج كما هو متعارف عليه.
صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 611 أسرة بندر إمبابة، لصالح المحامى عمر عبد السلام، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين إيمان الجزيرى، ومحمود أبو باشا، وبحضور وكيل النيابة محمد لطفى، وأمانة سر رضا زكى.
توضيح: من الإجراءات العملية الجديدة التى استند عليها المحامى عمر عبد السلام تمثلت فى: «الاقرار الصريح فى التوكيل - جعل موطن الزوج والزوجة واح - شهادة إثبات قيد فى جامعة - جعل الزوج هو المدعى أي هو الساعى للإثبات - شهادة تحركات للزوج الأجنبى (المدعى) موضحاَ بها أخر حركة سفر وهى كانت بتاريخ تالى لتاريخ عقد الزواج - حضور الزوجة المدعى عليها بشخصه أمام المحكمة للإقرار بالزواج والتسليم بطلبات المدعى».
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ورأى النيابة والاطلاع على الأوراق المداولة قانوناَ تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم المحكمة وأعلنت قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بإثبات زواجه من المدعى عليها بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 25 يناير 2016، حيث إنه على سند من أنه بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ بالتاريخ سالف البيان تزوج المدعى من المدعى عليها بصحيح العقد الشرعى وبشهادة الشهود الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ناشداَ القضاء له بالطلبات آنفة البيان وقدم المدعى سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لعقد الزواج العرفى بين المدعى والمدعى عليها.
ووفقا لـ «المحكمة»، فإنه عن موضوع الدعوى فلما كان المقرر قانوناَ بنص المادة 103 من قانون الإثبات والتى تنص على أن الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها، وذلك أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، وحيث أن المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه: «تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
وبحسب «المحكمة» - أنه من المقرر فقهاَ أن «الإقرار شرعاَ هو الإخبار بثبوت حق للغير على نفس المُقر ولو فى المستقبل باللفظ أو ما فى حكمه... وإذا أقر الشخص بحق لزمه»، وعلى ذلك إذا أقر أحد الزوجين كان إقراره هذا كافياَ لإثباتها دون حاجة إلى دليل أخر... ويشترط فى صحة الإقرار بالزواج ونفاذه ما يأتى: 1-أن يكون المقر عاقلاَ، 2-أن يكون الزواج ممكن الثبوت شرعاَ، 3-أن تصدق المرأة الرجل فى إقراره إذا كان هو المقر وأن يصدقها الرجل إذا كانت هى المقره...»، موسوعة الفقه والقضاء – الأحوال الشخصية – الجزء الأول للمستشار محمد عزمى البكرى طبعه خاصة بقضاة محكمة الأسرة.
كما أنه من المقرر فقهاَ أن: «الإقرار القضائى إما أن يكون شفويا بيديه الخصم من نفسه أو على إثر إستجوابه وإما أن يكون كتابة فى مذكرة أو فى أية ورقة يعلنها لخصه... ويجب أن يتوافر فى الإقرار شرطان... حتى بعد إقراراَ صحيحاَ الأول: أن يكون أمام المحكمة أى فى مجلس القضاء، والثانى : أن يكون فى أثناء سير الدعوى الخاصة بالنزاع على ما حصل الإقرار به...».
وتُضيف المحكمة: أنه هدياَ بما تقدم من نصوص شرعية ومبادئ قانونية وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعى قد أقامها بغية الحكم بثبوت علاقة زوجية بينه وبين المدعى عليها، وكان الثابت أن المدعى عاقل بالغ ورشيد، وقد مثل أمام هذه المحكمة شخصياَ طالباَ الحكم بإثبات هذا الزواج مما مقضاه الإقرار بزواجه من المدعى عليها وسعت له بالطلبات وحيث إن هذا الإقرار من المدعى هو إقراراَ قضائياَ صريحاَ وواضحاَ منه بالزوجية ومن ثم فقد لزمه هذا الحق وهو ما تكون معه الدعوى مقامة من المدعى على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بقبولها وهو ما تنتهى إليه المحكمة ومن ثم تقضى به بإثبات زواج المدعى من المدعى عليها.