حكم فريد من نوعه: «جبر خاطر» مُطلقة بـ600 ألف جنيه «نفقة متعة» (مستند)
الخميس، 28 مارس 2019 06:00 م
- راتب الزوج يقارب 16 ألف دولار أمريكي شهريا
- المحكمة قدرت النفقة بـ 10 آلاف جنيه شهريا لمدة 5 سنوات
- المتعة للمطلقة أساسه جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها
أصدرت محكمة الدقي لشئون الأسرة، حكمًا قضائيًا فريداَ من نوعه ألزمت فيه زوج مُطلِق بدفع 600 ألف جنيه كنفقة متعة «جبر خواطر» لزوجته المطلقة، بعد رحلة زواج دامت 30 عامًا بينهما، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم ليصبح باتاً.
صدر الحكم لصالح المحامى أحمد عاشور من محكمة الدقى لشئون الأسرة الدائرة «23» برئاسة المستشار محمود الحضرى، وعضوية المستشارين أشرف عمر، وأدهم سليمان، وبحضور عضو النيابة محمود عبد الرحمن، وأمانة سر أحمد سيد.
ومن المقرر المتعة للمطلقة أساسه جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها، وليس جراء اساءة الزوج استعمال حقه في التطليق.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الثابت لديها من مطالعة ملف الدعوى، أن المطلقة كانت زوجة المدعى عليه بعقد صحيح، لمدة 29 عامًا عليه، ثم طلقها زوجها، مشيرة إلى أن الزوجة تستحق نفقة متعة، إذ لم يثبت للمحكمة أن التطليق بسبب منها، كما أنها رفضت عرض المحكمة بالصلح.
وذكرت المحكمة فى حكمها أن المقرر قانونا بالمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 من أن الزوجة إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا سبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها، متعة، تقدر بنفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا، وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
ووفقا لـ«المحكمة» المحكمة أن النص القانوني قد اشترط لاستحقاق المتعة 4 شروط هي: «أن تكون الزوجة مدخولا بها فى زواج صحيح، وأن يقع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه رجعيا أو بائنا، وأن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمني من الزوجة، وألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة».
وأضافت المحكمة أن المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ولا تزيد عن 5 سنوات، قائلة: إن الثابت من مطالعة المحكمة على بيان مفردات راتب الزوج المدعي عليه، أن دخله الشهري 15975.12 دولار أمريكي، لذا قدرت المحكمة نفقة المدعية بـ10 آلاف جنيه شهريا، وبحساب مدة الخمس سنوات من أن مدة الزوجية بين المدعية والمدعي عليه قد قاربت على الثلاثين عامًا، حكمت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية مبلغ 600 ألف جنيه كمتعة، وألزمته بالمصروفات و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المحكمة، أن أساس المتعة ما ورد بالقرآن الكريم فى قوله تعالى: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ»، وقوله:«وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»، وقوله:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا».
حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 600000 ستمائة ألف جنية كمتعة وألزمته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاَ مقابل أتعاب المحاماة.