كيف يمكن للمطلقة الحصول على نفقة المتعة؟.. قانوني يجيب
الجمعة، 13 أبريل 2018 01:00 صهبة جعفر
«هل من حق الزوجة الحصول على نفقة متعة؟».. سؤال كثير ما يتبادر لذهن المقبلات على الطلاق لمعرفة حقوقهن الشرعية التي فرضها الدين والقانون وكيف تحصل المطلقة على هذه النفقة وشروط استحقاقها، ومن خلال رأي القانون نجيب علي هذه التساؤلات
في البداية يعرف محمود سلامة، المحامي، النفقة بأنها تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق.
وأضاف «سلامة»، أن قانون الأحوال الشخصية أخذ بما قال به الإمام الشافعي وهو وجوب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول أو المطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا، وذلك من خلال المادة 18 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والذي نص على أن «الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق سداد هذه المتعة على أقساط».
وأضاف المحامي المتخصص بشئون قضايا الأسرة، أن الحق في المطالبة بالمتعة لا ينتقل إلى ورثة المطلقة المتوفية فلا يجوز للورثة إقامة الدعوى ضد المطلق بعد وفاة مطلقته والمطالبة بالمتعة لأن المتعة من الحقوق الشخصية المقررة للمطلقة إذا توافرت لها شروط استحقاقها، أما إذا توفيت المطلقة أو المطلق خلال تداول الدعوى بالمتعة أمام المحكمة فإن أي من ورثتهما لا يحق لهم تلافي انقطاع سير الخصومة بالحلول بالدعوى محل المتوفى لذات العلة، فلا يجوز للخلف العام لأيهم أن يحل محله في حالة وفاته
شروط استحقاق نفقة المتعة
ومن جانبه قال محمود جاد، المحامي بالاستئناف، إن المشرع حدد أربعة شروط لحصول الزوجة على نفقة المتعة.
الشرط الأول، أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح، وطبقا للمذهب الحنفي الدخول الحقيقي أو الحكمي، وعلى هذا لا تجب نفقة المتعة للمخطوبة، ولا تجب لمن كان زواجها زواجا فاسدا أو باطلا ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها.
الشرط الثاني، أن يقع الطلاق بين الزوجين رجعيا كان أو بائنا، فتستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق باعتبار أن العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها، وعلى ذلك فليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة، فللمطلقة رجعيا إقامة الدعوى بها فور وقوع الطلاق، وتستحق المتعة حتى لو أعادها المطلق إلى عصمته.
وأوضح «جاد»، أن الشرط الثالث أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمني من الزوجة، مشيرا إلى أن استخلاص توافر رضا الزوجة من عدمه مسألة تستقل بها محكمة الموضوع، وقد يكون الرضا صريحا كاتفاق الزوجة مع الزوج على الطلاق، وكذلك تطليقها لنفسها إذا كانت العصمة بيدها، وبوجود قرينة على الرضا بالطلاق إبراء الزوجة على مال وأمام المأذون، وذلك بحضورها مجلس الطلاق، وموافقتها الشخصية، وكذلك الإقرار الكتابي الصادر من الزوجة بالتنازل عن حقوقها الشرعية، فيترتب على ذلك إسقاط حقها في نفقة المتعة.
والشرط الرابع والأخير بألا يكون الطلاق قد وقع بسبب راجع إلى الزوجة، ويعد الطلاق غيابيا قرينة على أن الطلاق قد وقع بغير سبب منها، وذلك إلى أن يقيم الزوج المطلق الدليل على عكس ذلك.
واستكمل الخبير القانوني أن الزوجة الناشز لا تستحق المتعة لان الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها، إلا في حالة استطاعت الزوجة إثبات عكس ذلك.
كما أن المطلقة بحكم من المحكمة يحق لها الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.
وعن كيفية تقدير نفقة المتعة أوضح أن ذلك يتم بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.