الأبرز أن تكون الزوجة مدخول بها.. ما هى شروط استحقاق نفقة المتعة؟
الأحد، 26 أغسطس 2018 10:00 ص
شغل موضوع نفقة المتعة حيزا كبيرا في قانون الأحوال الشخصية لما لهذا الموضوع من أهمية، حيث تتطلب المحافظة على الحياة الإنسانية، تلبية احتياجاته اليومية، مما يعد من مقومات الحياة الإنسانية، ومنها نفقة المتعة، فبين القانون مستندا إلى الفقه الإسلامي ما يلزم الإنسان من نفقات لغيره، ولعل الناظر إلى مجموع الدعاوى المقامة لدى المحاكم الشرعية يجد أن دعاوى نفقة المتعة شغلت حيزا كبيرا من جملة الدعاوى، فنجد الزوج رغم يسر حاله لا يقوم بواجباته تجاه زوجته من حيث الإنفاق عليها، مما يضطر صاحب الحق إلى طلب فرض النفقة من القضاء.
وحيث أنه قد تراخت المروءة في هذا الزمن وانعدمت، لا سيما بين الأزواج إذا انقطع حبل المودة بينهما، وأصبحت المطلقة في حاجة إلى المعونة أكثر من نفقة العدة، تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق، وفي المتعة ما يحقق المعونة، وفي الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق، ولما كان الأصل في تشريع المتعة هو جبر المطلقة ومواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة، وكان من أسس تقديرها قوله تعالى: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} .
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى ماهية وشروط استحقاق نفقة المتعة وآثارها-بحسب المحامية والخبير القانونى هبه علام-
ماهية نفقة المتعة
نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985: «الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا سبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط».
شروط استحقاق نفقة المتعة :
شروط استحقاق نفقة المتعة وآثارها :
الفقرة الأولى: شروط استحقاق نفقة المتعة:
اشترط المشرع لاستحقاق نفقة المتعة أربعة شروط:
– الشرط الأول: أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح:
أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح ويقصد بالدخول طبقا للمذهب الحنفي الدخول الحقيقي أو الحكمي.
وعلى هذا لا تجب نفقة المتعة للمخطوبة، ولا تجب لمن كان زواجها زواجا فاسدا أو باطلا ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها.
والزواج الباطل هو الذي فقد شرطا من شروط الانعقاد، فإن فقدان أي شرط من شروط الانعقاد يوجب خللا في صلب العقد وركنه، فيكون وجوده وعدمه سواء، ومن ثم لا يترتب عليه شيء من الآثار التي تترتب على العقد الصحيح، فلا يحل به دخولا ولا غيره مما يحل بالعقد الشرعي، ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة ولا نفقة متعة، ولا يثبت به التوارث ولا المصاهرة ولا يقع فيه طلاق، لأن الطلاق فرع وجود الزواج الصحيح ولكن في حالة الزواج الباطل يكون التفريق وليس التطليق-وفقا لـ«هبه»-.
اقرأ أيضا: مش كله زي بعضه.. تعرف على الفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة
والنكاح الفاسد يأخذ حكم النكاح الباطل فالنكاح الفاسد هو الذي فقد شرطا من شروط الصحة، ومثله النكاح بلا شهود، وتزوج الأختين معا، ونكاح الأخت في عدة الأخت، ونكاح المتعة.
هكذا يتضح أنه في حالات الزواج الباطل أو النكاح الفاسد لا تترتب عليه للزوجة الحق في المطالبة بنفقة المتعة، إذ العقد غير صحيح، وأيضاالدخول بالمرأة بناء على شبهة لا يجعلان للرجل حقا في احتباس المرأة بل يجب المفارقة بينهما منعا للفساد، وبالتالي يسقط حقها في المطالبة بنفقة المتعة.
ويجب أن تكون الزوجة مدخولا بها دخولا حقيقيا أو مختليا بها دون دخول «الدخول الحكمي» واشتراط النص لاستحقاق المتعة الدخول الحقيقي، إنما هو شرط لجواز التقاضي بها.
أما احتساب مقدار مبلغ المتعة فإنه يكون عن مدة الزوجية كلها، بصرف النظر عن مدة الدخول، وعلى ذلك فإذا تم العقد وتراضى الدخول إلى وقت لاحق احتسب مبلغ المتعة من يوم العقد وليس من يوم الدخول، أي أن الدخول ما هو إلا شرط للمطالبة القضائية والاستحقاق وليس عنصرا من عناصر التقدير.
الشرط الثاني: أن يقع الطلاق بين الزوجين رجعيا كان أو بائنا:
تستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق باعتبار أن العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته باعتباره الواقعة القانونية المنشئة للالتزام الزوج بها.
وعلى ذلك فليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة، فللمطلقة رجعيا إقامة الدعوى بها فور وقوع الطلاق، وتستحق المتعة حتى لو أعادها المطلق إلى عصمته.
أما من تم التفريق بينها وبين زوجها بغير طلاق كحالات الفسخ للزواج، أو القضاء ببطلانه فلا حق لها في المتعة، وكذلك لا تستحق المتوفى عنها زوجها المتعة.
الشرط الثالث: أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمني من الزوجة:
واستخلاص توافر رضا الزوجة من عدمه مسألة تستقل بها محكمة الموضوع، وقد يكون الرضا صريحا كاتفاق الزوجة مع الزوج على الطلاق، وكذلك تطليقها لنفسها إذا كانت العصمة بيدها، وبوجود قرينة على الرضا بالطلاق إبراء الزوجة على مال وأمام المأذون، وذلك بحضورها مجلس الطلاق، وموافقتها الشخصية.
وكذلك الإقرار الكتابي الصادر من الزوجة بالتنازل عن حقوقها الشرعية، فيترتب على ذلك إسقاط حقها في نفقة المتعة.
– الشرط الرابع: ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب راجع إلى الزوجة:
ويعد الطلاق غيابيا قرينة على أن الطلاق قد وقع بغير سبب منها، وذلك إلى أن يقيم الزوج المطلق الدليل على عكس ذلك.
وحيث إن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها فإن فعله هذا – وفقا لمذهب الحنفية- يضاف إلى الزوج كأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه.
وجرت أغلب الأحكام على أن قيام الزوجة بطلب التطليق لأحد الأسباب الواردة بالقانون، لا يسقط حقها في طلب المتعة المقررة للمطلقة قانونا إذا استوفت الزوجة بقية شروط استحقاقها.
اقرأ أيضا: لو جوزك تعبك.. خطوات وشروط دعوى الحبس فى قانون الأحوال الشخصية
فالمتعة تستحق للمطلقة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها لا يتوافر به الرضا وقبول الطلاق، وعدم التأذي والتضرر منه.
نفقة المتعة حسب الحالة الاجتماعية
تقدير المتعة : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل، دون أدنى تمييز في مدة الزواج، فيوم واحد يساوى سنوات، وإذا كانت الزوجة قد سبق وحكم لها نهائياً في دعوى نفقة زوجية، أو نفقة عدة، أو انتهت هذه الدعوى صلحاً بالاتفاق بين الزوجين على نفقة شهرية، فإن المحكمة التى تنظر دعوى المتعة تقدر على أساس هذه النفقة، وللمحكمة سلطة تقديرية في ذلك الأمر .
أما إذا لم تكن هناك دعوى نفقة زوجية أو عدة، فللمحكمة التى تنظر دعوى المتعة أن تقوم بتقدير نفقة المطلقة ، وهناك ثلاثة معايير يستهدى بها القاضى عند تقدير نفقة المتعة :
1-حالة المطلق يسراً أو عسراُ .
2-ظروف الطلاق وملابساته وبيان مدى تعسف الزوج في الطلاق .
3-مدة الزوجية .
- بإنزال تلك القواعد على دعوانا سنجد الأتى:-
- أولا :-عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى الصحيح بالنسبة لمؤخر الصداق حيث أنه ليس من قبيل الدعاوى التى يجوز فيها رفع دعوى الحبس.
- ثانيا بالنسبة لطلب الحبس عن دين حكم متعة فهذا غير صحيح من الناحية القانونية لأنها ليست من دعاوى النفقات بل من دعاوى التعويضات لما أصاب الزوجة من ضرر نتيجة فشل الحياة الزوجية بما لا يجوز معه إقامة دعوى حبس عنها بدليل :-
1-إن القاضى عند تقديره للمتعة وجب عليه مراعاة حالة الزوج يسرا أو عسراً
2-أن يراعى مدة الحياة الزوجية
3-للقاضى أن يأمر بتقسيط المبلغ المقضى فيه فى دعوى المتعة لأنها من دعاوى التعويضات.
فخلاصة القول فأنه لا يجوز إقامة دعاوى الحبس ألا فى دعاوى النفقات أما مؤخر الصداق وكذلك المتعة ليسن من قبيل تلك الدعاوى فللمدعية اللجوء للتنفيذ بالطريق العادى للتنفيذ وليس لها اللجوء للقاضى بطلب الحبس فهذا لا يجوز قانونا وفقا لما سبق بيانه من أحكام ونصوص.
أحكام النقض المرتبطة
الموجز:
المتعة استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضى نيابة عنه، علة ذلك .
القاعدة:
إذ أن الشريعة الاسلامية قد قصرت الحق فى ايقاع الطلاق على الزوج دون غيره فا ذا طلق القاضى الزوجة على زوجها فان فعله هذا - وفقا لمذهب الحنفية- يضاف الى الزوج فكانه طلقها بنفسه مما يستوى معه ى شان استحقاق المتعة ان يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى نيابةعنه، ولايغير من ذلك ماورد فى نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بلقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة اذا طلقها زوجها - لان هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من ان الطلاق ملك للزوج وحد ه دون سواء سواء استعمل حقه هذا بنفسه او بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى، لما كان ذلك، وكان لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدا على الطاعن ان طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فانه لايكون قد خالف القانون.
اقرأ أيضا: الحلول العملية لقائمة المنقولات الزوجية.. المشكلة والحل
(المادة 18 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985) ( الطعن رقم 287 لسنة 63ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1517)
الموجز:
المتعة . إستحقاقها . شرطه . م 18 مكرراً مرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 10 لسنة 1985.
القاعدة:
مفاد نص المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة تامدخول بها فى زواج صحيح تستحق متعة تدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً و ظروف الطلاق ومدة الزوجية ، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
(المادة 18 مكرر ق 25 لسنة 29 المضافة بق 100 لسنة 85)
(الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 947)
الموجز:
ترك منزل الزوجية . عدم تأثيرة فى استحق المتعه . علة ذلك . الإستثناء . كون الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية . إستقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها .شرطه أن تقيم فضاءها على أسباب سائغة اها معينها بالأوراق .
القاعدة:
مجرد ترك الزوجة منزل لا يوثر فى أستحقاق المتعه إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية وهو ما يستقل بتقديرة محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق .
(المادتان 18 مكرر ق 25 لسنة 29 المضافة بق 100 لسنة 85 , 178 مرافعات )
(الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 947)
الموجز:
التطليق دون بدل . لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى المتعة على قالة أن القضاء بتطليقها دون بدل يعد رضاء منها بالتطليق بما تنتفى معها شروط استحقاقها للمتعة . خطأ وفساد فى الاستدلال .
القاعدة:
التطليق بدون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق كان برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها ، لما كان ذلك ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى المتعة على سند من أنه قضى بتطليق الطاعنة من المطعون ضده دون بدل مما يعد رضاء منها بالتطليق وتنتفى معه شروط استحقاقها للمتعة فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما جره إلى الفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم226 لسنة 65 ق جلسة 26 /5 / 1997 س 48 ج1 ص815 ، 816).