لمواجهة ألاعيب الزوج.. نرصد الخطوات القانونية لتنفيذ أحكام النفقات
السبت، 21 يوليو 2018 08:00 م
آلاف الأحكام التى تصدر فى المحاكم المصرية، لصالح الزوجة أو الأبناء بالنفقة، إلا أن الأسر المصرية تعانى من إشكالية عدم إتخاذ الجهات التنفيذية أياَ من الإجراءات الحاسمة لسداد أحكام النفقات، على الرغم من أن المشرع قرر أن «دين النفقة» من الديون التي لها الآولوية في السداد عند تزاحم الديون.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت عدة طرق يمكن للصادر لصالحه حكم النفقة اتخاذها لتنفيذ الحكم تتمثل فى التالى: «: عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة، وعن طريق بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها، والتنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة، وإقامة دعوي حبس، وإقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات»-بحسب الخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد.
أولا : عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة:
ويقوم الصادر لصالحه الحكم بإعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمله، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة قانونا والتى يجوز خصمها وهي كالآتي وفقاَ لـ«يارا» :
25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة .
25 % للوالدين أو أحدهما .
35 % للولدين أو أقل .
40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
ثانيا : عن طريق بنك ناصر الإجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها:
ويقوم البنك -طبقاَ لـ«يارا»- بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه، على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة .
ثالثا: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة:
بالحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة.
اقرأ أيضا: للأسرة المصرية.. 26 سؤلاَ عن الرؤية والحضانة وأجر المسكن
رابعا : إقامة دعوي حبس:
وذلك طبقا لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية، والتى تنص على أنه: «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما».
خامسا : إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات:
والتي تنص على: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» .
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
كيفية تنفيذ أحكام النفقات؟
1ـ النفقة المؤقتة: تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة -بحسب «يارا»-.
2 ـ نفقة الزوجية: حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم أى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، إما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .
3ـ سداد النفقة :
ـ قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بأنذار رسمى على يد محضر أو بعرض البلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة، فالمقرر قانونًا أنه فى دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى.
اقرأ أيضا: إلى من يهمه الأمر.. 34 سؤالاَ للأسرة المصرية للحفاظ على حق المرأة من الطلاق للنفقة
4ـ دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج :
ـ وحيث أن المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه :«إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله».
ـ ويستند فى ذلك الى حديث الرسول [على الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته] ومن ثم جعل الأحناف امتناع المدين بعد ثبوت الدين وأمر القاضى بالأداء عن الوفاء من مماطلة يكون الحبس زجر له ـ وكذلك تسمع عن المبالغ التى تأخذ حكم النفقات، عدا المؤخر والمتعة.
ـ وشروط التنفيذ بالحبس هى :
1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.
2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.
3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.
4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.
ـ واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى، ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع، وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.
5 ـ المتعة و مؤخر الصداق لا تسمع فيهما دعوى الحبس
ـ ومن حيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه :
«إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً».
ـ مؤدى هذا النص أن دعوى الحبس لاتقام إلا فى دعاوى النفقات، ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والأقارب والأجور لأنها فى حكم النفقات، وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.
ـ أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تأخذ حكمها، وكذلك الحال لمؤخرالصداق فإن البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم واحد لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع، ولما كان هذا النص قد خصص هاتيك الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .
اقرأ أيضا: رغم الشروط العسيرة.. هل هناك علاقة بين زواج المحلل والإتجار بالبشر؟
6ـ إبطال مفروض نفقة زوجية للنشوز :
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها».
وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص.
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.
[قوانين الأحوال الشخصية لأشرف مصطفى كمال ـ طبعة 90/91 ص158]
7ـ نشوز الزوجة لايسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة :
ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها.
8ـ تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع الأولى :
وحيث أنه وفقاً لنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه: « لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى»، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.
وإذا ثبت فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم طبقاً للشهادة المستخرجة من قسم الشرطة بشأن تحرير مذكرة «محضر» بفقدها، والذى تطمئن به المحكمة من ضياع الصورة التنفيذية الأولى، الأمر الذى يكون من حق المدعى اللحصول على صورة تنفيذية ثانية من الحكم.