فى حكم فريد من نوعه.. براءة شقيقين من تهمة «قطع نخلة» (مستند)
الخميس، 28 فبراير 2019 06:00 ص
فصلت محكمة شبين القناطر الجزئية، فى قضية فريدة من نوعها، حيث قضت ببراءة شقيقين من تهمة «قطع نخلة».
الحكم المقيد برقم 16325 لصالح كل من «عمرو سيد عبد الكريم»، وشقيقه «أحمد» برئاسة المستشار هشام حجاج، وبحضور وكيل النائب العام أحمد غانم، وسكرتارية محمد عبد الله.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن واقعات الدعوى تخلص حسبما أحاط بها الحكم الصادر غيبياَ ضد المتهمين المعارضين ومن ثم تحيل إلية المحكمة منعاَ للتكرار معتبرة إياه جزءاَ لا يتجزأ من قضائها، حيث أن المتهمين المعارضين أودع تقريره بالمعارضة فى ذلك الحكم الغيابى قلم الكتاب فى الميعاد مسوفياَ أوضاعه الشكلية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاَ على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم الحكم عملاَ بنص المادة 398 إجراءات جنائية.
ووفقا لـ«الحيثيات» - طرحت الدعوى بجلسة المحاكمة على نحو ثابت بمحضرها ووكل المتهم بوكيل عنه وطلب البراءة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة واستمعت إلى المدعو هشام كامل، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها الحكم، ولما كان من المقرر بقضاء النقض أن كفاية: «كفاية تشكك القاضى صحة اسناد الواقعة القضاء بالبراءة ما دام قد أحاط بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة» الطعن رقم 49 لسنة 49 ق جلسة 2 أكتوبر 1980.
وبحسب الحيثيات – لما كان ذلك وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى، واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وقارنت بينها وبين أدلة النفى، وداخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات فإنها ترجح دفاع المتهمين وترى أن الإتهام المسند إلى المتهم تحيط به جوانبه جميعاَ ظلالاَ كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة، وأية ذلك أن أقوال المجنى عليه جاءت مرسلة لم يعززها ثمة دليل آخر بالأوراق سوى ما جاء على لسان المجنى عليه.
المجنى عليه – طبقاَ لـ«الكلام» - قرر أن المتهمين قام بقطع النخلة الخاصة به ولا ينال من ذلك ما ثبت بالمعاينة من وجود قطع لنخلة إذ أنها تعنى بالضرورة أن القائم بالقطع هو المتهمين لا سيما وقد ثبت بالشهادة الموثقة بالشهر العقارى لهشام كامل، واستمعت المحكمة إليه هو القائم على قطع النخلة محل الجنحة بناء على طلب الشاكى، الأمر الذى يجعل المحكمة تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهمين، وترى دليل الإتهام قصورة عن بلوغ حد الكفاية لبلوغ قصده فى هذا المقام.
لما كان ذلك وكان الدليل القائم فى الأوراق قبل المتهمين والذى عماده المجنى عليه للمتهم قد أحاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته فى حقه الأمر الذى يتعين معه بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه.