في سابقة قضائية.. حكم نهائي بإلزام الأب بدفع مصروفات مرحلة التعليم غير الأساسي (مستند)
الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:00 م
أصدرت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة الدائرة 138 أحوال شخصية، حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه أنصفت فيه المرأة المصرية، بإلزام الأب بدفع ثلاثة وعشرون ألف ومائة وستون جنيه المصروفات الدراسية للصغيرة لأربعة أعوام قبل مرحلة التعليم الأساسي أي ومنذ عمر الطفلة عامين.
توضيح: هذا الحكم هو الأول من نوعه سيكون حجة على محاكم الأسرة جميعا بما أنه نهائي وبات لصدورة من محكمة استئناف الأسرة وهي آخر درجة في درجات التقاضي في قضايا الإسرة وإن كان الحكم فريد من نوعه على المشرع أن يتتدخل بمساعدة القضاة باصدار تشريع يضع حد لتأخر تنفيذ أحكام الأسرة.
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 47 لسنة 135 قضائية، لصالح المحامى عبد الحميد رحيم، برئاسة المستشار محمد نصر فتحى، وعضوية المستشارين ماهر عزت، وأحمد شوقى، وأمانة سر مرزوق فوزى.
عقب سماع المرافعة ورأى النيابة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناَ حيث أن وقائع الدعوى المستأنف حكمها ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها تفصيلاَ الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه فى شأن كل ما تقدم منعاَ للتكرار، إلا أن المحكمة توجز الواقعة بأن المستأنفة أقامت الدعوى رقم «.......» المستأنف حكمها ضد المستأنف عليه ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 14830 جنية مصروفات حضانة الصغير «فرح» عن أعوام 2015، 2016، 2017، وأمره بالأداء والمصروفات على سند أنها أم وحاضنة للصغيرة فرح ابنة المستأنف عليه والملحقة بمدرسة الفيصلية الاسلامية، وكانت نفقة التعليم واجبة عليه، وقد امتنع عن دفع المصروفات الدراسية رغم قدرته ويساره، مما حدا بها لإقامة الدعوى للقضاء لها بالطلبات.
ونظرت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، وأقامت المستأنف طلباَ جديداَ وهو مصروفات 2017/2018 وبجلسة 26 نوفمبر 2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات والأتعاب تأسيساَ على أن التعليم بالحضانة ليس بالتعليم الأساسى لأنه يشترط لإلتزام الأب بمصروفات التعليم ألا يكون التعليم مما ترعاه الدولة إلا أن الصغيرة فى حضانة رياض الأطفال قبل التعليم الأساسى، مما تكون شروط التزامه بالمصروفات غير متوفرة.
القضاء السالف لم يلق قبولاَ لدى المدعية فطعنت عليه بهذا الاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فى 1 يناير 2018 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباتها الواردة بصحيفة الدعوى المستأنفة والزام المستأنف عليه بالمصروفات والأتعاب، وقد اسست استئنافها على أسباب تتحصل فى الخطى فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره لعدم القضاء بطلباتها رغم قدره ويسار المستأنف عليه الثابته بالتحريات والفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب لوجوب نفقة الصغيرة على أبيها لصغرها وفقرها.
وعن الموضوع، قالت المحكمة فى حيثيات الحكم – من المقرر – أن مصروفات التعليم تعد ضمن نفقة الابن على ابيه، كما أنه من المقرر وفقاَ لنص المادة 54/2 من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 136/2008 أنه تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضنة وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياَ للأمور الوقتية ليصدر قرار بأمر على عريضة مراعياَ مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون مساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.
لما كان ما تقدم – وكان الثابت من أوراق الدعوى المستأنفة أن المستأنفة قد سددت مصروفات الحضانة من مالها الخاص وكان مصلحة الصغير الفضلى تقتضى الحاقه بالحضانة وأصبح وجوبياَ قبل دخول مرحلة التعليم الأساسى ومن ثم فإن نفقات الحضانة يلتزم بها الأب – المستأنف عليه – لا سيما وقد ثبت يساره من التحريات المرفقة أمام محكمة أول درجة مما يتعين الزامه بها، وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر ورفض القضاء بطلبات المستأنفة فإنه يكون قد جانبه الصواب جديراَ بإلغائه والقضاء مجدداَ بإلزام المستأنف عليه بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ 23160 جنيها قيمة المصروفات الدراسية عن الأعوام الدراسية 2015، 2016، 2017، 2018 على النحو الذى سيرد بالمنطوق حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف عليه عملاَ بالمواد 184 /1، 240 مرافعات، 187 محاماة واعفته من الرسوم القضائية عملاَ بالمادة 2/3 من القانون 1/2000.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ 23160 جنيهاَ ثلاثة وعشرون ألف ومائة وستون جنيهاَ قيمة المصروفات الدراسية للصغيرة «فرح» عن الأعوام الدراسية 2015، 2016، 2017، 2018.