عن اكتمال الإجراءات.. حكم مهم بالنقض والإعادة لصدور إذن النيابة دون التوقيع (مستند)
الجمعة، 08 مارس 2019 01:00 م
أصدرت محكمة النقض حكما مهما بشأن الطعن على الأحكام لصدور إذن من النيابة العامة دون التوقيع. صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 28045 لسنة 86 القضائية، من دائرة الخميس «ب» برئاسة المستشار أحمد عبد القوى أحمد، وعضوية المستشارين هانى فهمى، وأحمد قزامل، ومحمد السنباطى، وأحمد عاصم، وبحضور رئيس النيابة محمود الجرف، وأمانة سر طارق عبد العزيز.
الوقائع تتمثل فى أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة السيدة «خضرة. ع. ع»، فى القضية رقم 10724 لسنة 2015 قسم الرمل ثان، بأنها فى يوم 23 من أبريل سنة 2015 بدائرة قسم ثان الرمل – محافظة الأسكندرية أحرزت بغير قصد الاتجار جوهراَ مخدراَ «حشيش» فى غير الأحوال المُصرح بها قانوناَ وإحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتها طبقاَ للقيد والوصف الواريد بأمر الإحالة، فقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمها 50 ألف جنية ومصادرة المخدرات المضبوطة، فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض.
ووفقا للمحكمة أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها عرض إلى الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مصدره ورد عليه فى قوله «وحيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم تذييله بتوقيع مصدره فهو مردود عليه بما هو مقرر قانوناَ من أن الأعمال الإجرائية – جريانها على حكم الظاهر – عدم ابطالها من بعد نزولاَ على ما يتكشف من أمر الواقع.
وكان المشرع – بحسب «الحيثيات» - لم يتطلب شكلاَ خاصاَ فى إذن التفتيش وكل ما استوجبه بنص الفقرة الأخيرة من المادة «91» من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يكون مسبباَ وهو ما يستتبع لزوماَ أن يكون إذن التفتيش مكتوباَ، غير أن اشتراط تدوينه كتابة لا يتفرع عنه ولا يفضى بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى لبطلانه فى حال خلوه من بيان التوقيع على ورقته ما دام قد استجمع شرائطه من حيث كونه واضحاَ ومحدداَ فى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصاَ مكانياَ بإصداره ومدوناَ بخطه بما يشهد بصدق وصحة صدوره عنه على الوجه المعتبر قانونا.
كما أن ورقة الإذن التى لا تحمل توقيع مصدرها لسقوط توقيعه لها سهواَ لا تعنى عدم نسبتها إليه ولا تسلس بطريق الاستدلال المنطقى لعدم صدورها عنه ما دام مصدرها لم ينكر توقيع لها لا تعدو سوى أن تكون بمثابة دليل نفى يحتج به المتهم للتدليل على عدم صدور إذن قبله بالتفتيش وهى الواقعة المادية التى يحق للقاضى الجنائى استنباط الحقيقة بشأنها من مجموع ما هو مطروح عليه من أدلة أخرى لا يقيده فى ذلك ورود نقص فى بيان التوقيع بورقة الإذن والتى لم يفرض لها القانون – شأن باقى الأوراق الرسمية – حجية خاصة أمام المحكمة الجنائية تقيدها فى استخلاص معتقدها منها بشأن صحة نسبتها لمصدرها.
فيحق لها – طبقا لـ«الحيثيات» - تكملتها بدليل أخر خارج عنها ما دام يلتئم فى الحقيقة ويصح فى الواقع موصولاَ بها ومادام يحق لها أن تنقض حجيتها متى كانت دلالتها متصادمة مع الحقيقة، كما استخلصتها لا يشفع فى ذلك كون ورقة الإذن ورقة رسمية، وذلك لكه عملاَ بحقها فى الالتفات عن دليل النفى وحملته ورقة رسمية ولأن الأصل الراسخ فى شأن نظرية الإثبات الجنائى بحرية الاقتناع الذاتى للقاضى الجنائى غايته الحقيقة ينشدها من أى طريق يراه موصلاَ إليها ما دام استدلاله سائغاَ.