حكم هام لـ«النقض» بشأن اشتراكات التأمين عن عمال المخابز فى القطاع الخاص (مستند)
الأربعاء، 06 مارس 2019 02:00 م
أصدرت محكمة النقض المصرية حكماَ مهماَ بشأن اشتراكات التأمين عن عمال المخابز فى القطاع الخاص، قالت فيه أن: «التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات التأمينية عدا اشتراك تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى عن صاحب العمل والمؤمن عليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كجم لأصحاب المخابز مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ».
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 14180 لسنة 80 ق القضائية جلسة 2018/07/12، من الدائرة المدنية والعمالية برئاسة المستشار كمال عبد النبى، وعضوية المستشارين أحمد داود، وعلى عبد المنعم، ويحيى فتحى، ومحمد سليمان، وبحضور رئيس النيابة محمد عبد الجواد، وأمانة سر محمد رجب.
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها على المطعون ضدها الثانية لإلزامها بصرف كافة المستحقات التأمينية والمعاش المستحق لها وباقى ورثة «.....» وفقا للحكم الصادر فى الدعوى رقم «....» لسنة 1999 عمال الزقازيق الأإبتدائية واستئنافها رقم «....» لسنة 43 ق المنصورة «مأمورية الزقازيق»، وقالت بياناَ لها أنهعا تحصلت على الحكم المشار إليه بثبوت علاقة العمل بين مورثها والطاعن، ولم تصرف لها المطعون ضدها الثانية المستحقات التأمينية، فأقامت الدعوى للحكم لها .
وأدخلت المطعون ضدها الثانية الطاعن فى الدعوى ووجهت إليه دعوى فرعية لإلزامه بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكافة المستحقات التأمينية الأخرى، وندبت المحكمة خبيراَ وبعد أن قدم تقريرية حكمت بتاريخ 30/6/2009 فى الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 12095,9 جنيه، واعتبار المعاش الشهرى للمورث ابتداء من 1/12/2006 مبلغ 157,1 جنيه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفى الدعوى الفرعية والإدخال بقبولهما شكلاَ وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه.
المبدأ الذى استندت عليه محكمة النقض فى الحيثيات أنه إذ كان النص فى المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 فى شأن التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن: «تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز».
بحسب «الحيثيات» - تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول: «بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.