إلى أصحاب المواريث: ما الفرق بين الطعن بالإنكار والتزوير في المحرر العرفي؟ (مستند)

الجمعة، 08 مارس 2019 11:00 ص
إلى أصحاب المواريث: ما الفرق بين الطعن بالإنكار والتزوير في المحرر العرفي؟ (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

 

يقع العديد من المواطنيين، سواء متخصصين أو غير المتخصصين فى إشكالية التفريق بين الطعن بالإنكار، والطعن بالتزوير، ومتى يتم الطعن بأى منهما، وذلك رغم الاختلاف بينهما من الناحية القانونية، خاصة من حيث عبء الإثبات.

فى التقرير التالى، «صوت الأمة» يرصد الإشكالية من الناحية القانونية للفرق بين الطعن بالإنكار، والطعن بالتزوير فى المحررات العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الإثبات، وتطبيقات وأحكام النقض الخاصة بتلك المسألة – وفقا الخبير القانونى والمحامى بالنقض يحيى سعد.

الطعن بالإنكار هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات «مثل الوارث أو الخلف الخاص»، فيطعن الطاعن المراد التمسك بالورقة العرفية ضده بالجهالة فيقع عبء اثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها – بحسب «سعد».

أما الطعن بالتزوير هو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الاثبات «الملتزم»، فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها.

ومن ثم فان الطعن بالانكار هو حق «للورثة أو الخلف الخاص»، بالإضافة إلى حقهم فى الطعن بالتزوير ولكن الأفضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الأثبات على الطرف الآخر، أما التزوير يكون من الملتزم بالسند بما أنه مازال على قيد الحياة فالطرف الموقع لايملك أن يطعن بالجهالة ولكنة يملك أن يطعن بالتزوير.

وبالتالى فإن الطعن بالإنكار هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات «مثل الوارث أو الخلف الخاص»، ويقع عبء اثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها، أما الطعن بالتزوير هو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الاثبات «الملتزم» فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها، المواد القانونية المستندة إليها:

المواد والنصوص القانونية

تنص المادة 14 من قانون الإثبات على أنه: « يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم ان الخط أو الإمضاء أو الختم او البصمة عن من تلقى عنه الحق».

وتنص الماده ة «30» من قانون الأثبات: «إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمه أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما».

تطبيقات محكمة النقض

المقرر في قضاء هذه المحكمة  أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 68 أباحت للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر فإذ انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل في الإثبات ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقضى به المادة سالفة البيان ويبقى الإدعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى في ذلك من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك به [الطعن رقم 381 - لسنة 58 - تاريخ الجلسة 11 / 2 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 553 ].

حكم آخر

«أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير و قضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أى أنه لا يجوز لها أن تقضى فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار و على ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أى أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر بخطه أو التوقيع عليه بإمضاءه أو بصمة إصبعه هذا التحرير أو التوقيع و لما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب صدورهما إلى الطاعن و لم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما، و من ثم فإن دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكاراً فى مفهوم المادتين 30، 44 من قانون الإثبات و لا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على إستقلال و التأجيل لنظر الموضوع»، [الطعن رقم 2264 - لسنة 52 - تاريخ الجلسة 13 / 2 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 463 ].

حكم ثالث

من المقرر فى قضاء النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر، فإذا إنتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل فى الإثبات، ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة سالفة البيان ، و يبقى الإدعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى فى ذلك من تمسك بعدم العلم و من لم يتمسك به [الطعن رقم 2108 - لسنة 50 - تاريخ الجلسة 27 / 5 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1444 ].

حكم رابع

النص في المادة 14/ 1، 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتقابلها المادة 394 من القانون المدني قبل إلغائها، والمادة30 من قانون الإثبات وتقابلها المادة 262 من قانون المرافعات السابق، يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثته، تعيين أن توجه إليه يمين عدم العلم، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفى لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وإذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات سالفة الذكر بشأن عقد البيع الابتدائي - الذي نفى المطعون عليهم علمهم بصدوره من مورثهم - وقضت باستبعاده لمجرد القول بأن "المستأنفين - الطاعنين - لم يقدموا الدليل على صحة صدوره من مورثهم وأنهم لم يطلبوا إجراء أي تحقيق بشأنه" فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون [الطعن رقم 216 - لسنة 42 - تاريخ الجلسة 9 / 11 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1540 ].   

 

الطعن 2
 
 
 

الطعن بالتزوير

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق