قصة اختلاف أحكام «الإدارية العليا» حول التقارير الموقعة من مستشاري «قضايا الدولة»

الإثنين، 04 مارس 2019 12:00 م
قصة اختلاف أحكام «الإدارية العليا» حول التقارير الموقعة من مستشاري «قضايا الدولة»
كتب محمد أسعد

اختلفت وتعارضت الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، بين دوائرها المختلفة، بشأن مدى صحة تقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا والموقع من عضو لا يشغل درجة مستشار.

وبينما تذهب بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا إلى صحة تقرير الطعن الموقع من عضو من أعضاء هيئة قضايا الدولة دون اشتراط درجة وظيفية معينة، ومنها على سبيل المثال الحكم الصادر في الطعن رقم 31 لسنة 52 قضائية عليا بجلسة 22/2/2009 – وقد سلكت هذا الاتجاه محكمة النقض في العديد من أحكامها، ومنها على سبيل المثال حكمها الصادر في الطعن رقم 981 لسنة 49 قضائية بجلسة 17/5/1980، وحكمها أيضا الصادر في الطعنين رقمي 2130 و 2148 لسنة 57 قضائية بجلسة 22/11/1992، وكذلك حكمها الصادر في الطعن رقم 1334 لسنة 67 قضائية بجلسة 21/4/1999.

وعلى جانب الآخر، تبنت بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا اتجاهاً آخر مؤداه عدم صحة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا الموقع من عضو لا يشغل درجة مستشار، ومنها على سبيل المثال حكم الإدارية العليا الصادر بجلسة 22/6/2008 في الطعن رقم 9737 لسنة 50 قضائية عليا، وكذلك حكمها الصادر بجلسة 27/11/2013 في الطعن رقم 190 لسنة 51 قضائية عليا، وكذلك حكمها الصادر بجلسة 25/12/2013 في الطعن رقم 5171 لسنة 53 قضائية عليا.

وبعد هذا الاختلاف، تم إحالة الموضوع إلى دائرة توحيد المبادئ، التي أرست مبدأ قضائيًا في هذا الأمر يسري على الجميع، وأقرت بصحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة والموقع من عضو من أعضائها دون اشتراط درجة معينة.

تقول دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا أن نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأشخاص الاعتبارية العامة، هي نيابة قانونية، وأن مقتضى هذه النصوص ودلالتها لم تكشف عن أن المشرع قد اشترط لصحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا  الدولة أن يكون موقعاً من عضو بالهيئة يشغل درجة معينة، وبهذه المثابة، لا يشترط لصحة طعن تلك الهيئة، أن يكون تقرير الطعن موقعاً من عضو بالهيئة يشغل درجة معينة.

وتبين أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشان تنظيم هيئة قضايا الدولة في المادة السادسة بعد تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1986،  أن هذه الهيئة عن الدولة الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختــــــلاف أنــــواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً..." . كما يبين من اســتقراء اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994،  أن المادة 43 منها تقضى بأن " عضو الهيئة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى، ويتولى الأشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها ".

وتقضى المادة 47 من ذات اللائحة بأنه "يجب على العضو أن يضمن صحيفة الدعوى أو الطعن الأسباب القانونية التي تدعمها مؤيدة بالنصوص القانونية وأحكام المحاكم العليا وآراء الشراح ... "، كما تقضى المادة 48 من هذه اللائحة بأن "يسلم العضو مسودة الصحيفة التي أعدها بعد اعتمادها من رئيسه إلى السكرتارية المختصة لاتخاذ إجراءات قيدها بجدول المحكمة ".

واستنادا لما تقدم انتهت دائرة توحيد المبادئ إلى صحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة والموقع من عضو دون اشتراط درجة معينة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق