من التظلم للتصالح مع الشركة.. إزاي تتصرف لو حرر لك محضر سرقة تيار كهربي؟
الجمعة، 01 مارس 2019 04:00 ص
العديد من العقبات التى يواجهها المواطنوان بعد إعلانهم من قبل الجهات المختصة بتحرير محضر ضدهم صادر من شركة الكهرباء بسرقة التيار الكهربائي، فى الوقت الذى يجهل فيه الكثيرين بنود القانون المتعلقة بتلك الحالات.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد خطوات وكيفية التصرف فى حال تحرير محضر سرقة تيار من حيث التظلم من قرار شركة الكهرباء، وميعاد التظلم، وشكل التظلم وشروطه، والبت فيه، وإجراءات الفصل في التظلم، وأثرالانتهاء من بحث أوجه التظلم، والتصالح مع شركة الكهرباء – بحسب الدكتور سها حماده عمران، الخبير القانونى والمحاضر بجامعة حلوان.
أولاً: التظلم من قرار شركة الكهرباء
1- التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء: نظام اختياري لصاحب الشأن – المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد– أن يسلكه ويتصالح مع الشركة كما أن للمتهم الامتناع عن سلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات وصولا للقضاء ببراءته.
2- ميعاد التظلم: القاعدة في ظل أحكام وقواعد القانون الإداري أن مدة التظلم من القرار ستون يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار «محضر ضبط الواقعة يتضمن القرار»، فيجب أن يتقدم صاحب الشان بتظلمه «كتابة» سواء بشخصه أو بممثله القانوني خلال الستون يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور «أمام المحكمة» وفوات مدة ستون يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، وفي العمل تمهل شرطة الكهرباء المتهم 15 يوم فإذا لم يقدم ما يفيد تقديم التظلم ترسل المحضر للنيابة لاتخاذ شئونها.
3- شكل التظلم وشروطه: يلزم أن يقدم التظلم إلى الشركة الكهرباء باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوى إلى غير شركة الكهرباء كتحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم، ويلزم أن يكون التظلم واضحا ومحددات فلا يكون مبهما أو غامضا ولا معلقا على شرط ولا مضافا إلى أجل.
أجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد أن يتقدم بطلب في صيغة تظلم إلى الشركة لإعادة النظر في قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة.
وقد جري العمل أن التظلم يدور وجوداً وعدماً حول قيمة الأعمال المخالفة التي يقدرها الفني المختص «المرافق لحملة شرطة مباحث الكهرباء» بقيمة معينة ويلجأ المتهم للنزاع في هذه القيمة بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح.
4- البت في التظلم: الأصل أن شركة توزيع الكهرباء ليست ملزمة بقبول التظلم فإذا قبلت التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمي لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين.
5- إجراءات الفصل في التظلم: إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته كما سلف إلى لجنة كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل في الموضوع على النحو التالي:
- قد يكون المرتكب للجريمة «جنحة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لائحية» ليس هو مرتكب الفعل – كما في حالة تغيير شخص لوحدته السكينة – فالاسم المدون لدي الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص أخر « الساكن الجديد».
- قد يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.
- قد ترى اللجنة إعادة تقدير الغرامة «العقوبة المالية»
6- أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم: قد تصدر إحدى قرارات ثلاثة:
القرار الأول: ويصدر عن لجنة كبار المشتركين بإعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد قوة القوي المحركة المستهلكة للتيار.
القرار الثاني: ويصدر عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لحنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث: ويصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها – بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ « الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي» إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هم المستفيد الحقيقي وبمعني أدق ليس هو مرتكب بسرقة التيار الكهربي.
ثانياً: التصالح مع شركة الكهرباء: يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات كما سلف، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة، فان المتظلم يكون ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين.
1- دفع المبلغ كاملا.
2-دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين يعقب نظر التظلم صدور قرار لجنة كبار المشتركين، وعلى المتظلم تنفيذ ما انتهي إليه قرار اللجنة أيا كان ذلك القرار سواء بدفع قيمة المبالغ التي شملها التعديل والتغيير في حالة قبول التظلم، أو بدفع المبلغ كاملا حالة رفض التظلم.
محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.
تجري محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية وتتم المحاسبة طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدي المنتفعين بالتيار المسروق مع اعتبار الاستهلاك اليومي .
8 ساعات للشقق السكنية وإنارة السلم والمداخل والمصاعد وطلمبات المياه وطلمبات الري ولمدة 12 شهر سابقة على تاريخ الضبط 12 ساعة لباقي الأغراض ما لم يتضمن تقرير الضبط عدد ساعات تشغيل أكثر وتتم المحاسبة على أساس 24 شهر سابقة على تاريخ الضبط وتتم المحاسبة بأسعار أعلى شريحة محاسبة لكل من الأغراض المستخدم فيها التيار.
أخر التعديلات والتعليمات «الغرامات والمبالغ اللائحية»
أولا :- في حالة التوصيلات الغير قانونية تحصل غرامة اتفاقية على النحو التالي:
-الاستخدامات المنزلية والتجارية 30 جنيها.
-الاستخدامات بقدرة حتى 500 ك. و50 جنيها.
-الاستخدامات بقدرة أكبر من 500 ك. و500 جنيها.
ثانيا :- في حالة سرقة تيار الكهرباء
-الاستخدامات المنزلية والتجارية 60 جنيها.
-باقي الأغراض لأكثر من 8 ك. و 100 جنيه وتضاعف تلك المبالغ إذا كانت سرقة التيار الكهربائي قد تمت من مصادر التغذية العمومية.
آثر التصالح على الدعوى الجنائية
يترتب على التصالح بين المتهم «بسرقة التيار الكهربائي أو بارتكاب مخالفة لائحية» شمول الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالإيقاف.