تعرف على ضوابط وإجراءات البنك المركزي للتمويل العقاري لفئات محدودي الدخل

الأحد، 24 فبراير 2019 06:00 م
تعرف على ضوابط وإجراءات البنك المركزي للتمويل العقاري لفئات محدودي الدخل
مشروع عقاري - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

بعد القرار الصادر عن البنك المركزي المصري الشهر الماضي، بإيقاف مبادرة التمويل العقاري بالنسبة لشرائح الدخل الأعلى، أعلن البنك المركزي عن قواعد وإجراءات جديدة من أجل مبادرة التمويل العقاري لفئات محدودي الدخل المقرر تمويلهم بعد مطالبة شهر يناير 2019.

وجاء في الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري، أن توفر البنوك التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال الموارد الذاتية للبنوك "ودون تقديم أذون خزانة كضمان" وبأسعار العائد الخاصة بشريحتي محدودي الدخل "5% أو 7% لمدة حدها الأقصى 20 عاما".

ووضع المركزي آلية من أجل تعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي +2%، مطروحا من سعر العائد الخاص بمحدودي الدخل 5% أو 7%، مؤكدا عدم جواز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.

وأطلق البنك المركزي صندوق مبادرة التمويل العقاري في 2014 بنحو 10 مليارات جنيه قبل أن يرفع قيمة المخصصات إلى 20 مليار جنيه في نهاية العام الماضي.

ومن أبرز القواعد والإجراءات الخاصة لتمويل محدودي الدخل، أن تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تسري هذه المبادرة على كافة الوحدات المتاحة من خلال الصندوق فقط، عمولة أعلى رصيد مدين، والمصروفات الإدارية والعوائد والعمولات الأخرى، ومصروفات التقييم والرهن وأية مصروفات أخرى "مثال: التأمين"، وتطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية مع التأكيد على أن سعر العائد النهائي المطبق على العميل هو 5% أو 7%.

أما بالنسبة لشروط العملاء المستفيدين من المبادرة، فيجب أن يكون مصري الجنسية، ولا يحق للعميل الاستفادة من المبادرة إلا مرة واحدة فقط، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة، كما يجب أن يتم تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للعملاء والحد الأقصى لسعر الوحدة محل التمويل وفقا لما يقرره مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وألزمت ضوابط المركزي كل بنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة وفقاً واستيفاء كافة الشروط والضمانات أو المستندات التي تُمكن البنك من إتمام إجراءات الرهن ومن ثم الصرف للعملاء، ذلك مع مراعاة ما يلي كحد أدنى إجراء استعلام عن العملاء يتضمن الاستعلام من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للوقوف على سابقة تعاملات العميل مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التأكيد على عدم حصول العميل على تمويل في إطار المبادرة، لدى إقرار البنك بقيمة القرض للإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، يتعين استمرار فصل عملاء المبادرة من خلال الأكواد التي تم موافاة البنوك بها سابقاً، علاوة على توفير نظام للتقييم الرقمي للعملاء بما يتفق مع أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات، بالإضافة إلى المعايير الإضافية التي تم الإشارة إليها في خطاب 6 مارس 2014.

وطالب المركزي البنك بالحصول على رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع أخذاً الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم " 100 لسنة 2014"، والالتزام بالشروط الموحدة لتمويل محدودي الدخل الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 27 نوفمبر 2016.

وبالنسبة للأسرة يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج/ الزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغيير في الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال البنك الذي قام بمنح القرض، وحال رغبة العميل بيع الوحدة أو السداد المعجل يتم رد مبلغ الدعم في سعر العائد منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع/السداد المعجل وفقا لعدة ضوابط وهي أن يتم حساب الفارق بين سعر العائد المدعم وسعر العائد على أساس تطبيق سعر إقراض بواقع 5% فوق سعر الإقراض النهائي لمحدودي الدخل، ثم رد الفارق للبنك المركزي وفقا للنسب الواردة بالجدول، ولا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.

ويحق للبنك تطبيق عائد تأخير بحد أقصي 2% فوق سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع، وفي حالة موافقة البنك على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقاً لأسعار المبادرة في تاريخ المنح، كما يتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة "الأقارب حتى الدرجة الثانية" من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وفي إطار المبادرة يتم تعديل الفقرة "أ" من البند السادس من أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات والخاص بالقواعد المنظمة لتحديد القيمة السوقية العادلة  للضمانات العقارية والمحال التجارية بحيث تحدد القيمة العادلة للأصول موضوع الرهون مرة على الأقل كل خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق