حكم هام لـ«الإدارية العليا» بشأن شروط منح الإجازة لمرافقة الزوج بالخارج (مستند)
السبت، 23 فبراير 2019 04:28 م
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكماَ مهماَ عن شروط منح الإجازة لمرافقة الزوج بالخارج، قالت فيه: «المشرع لم يشترط لمنح الإجازة لمرافقة الزوج بالخارج أن يوقع الزوج إقراراً بعدم العمل بالخارج أثناء الإجازة».
المحكمة فى حيثيات الطعن رقم 28029 لسنة 60 جلسة 25/03/2018، الصادر لصالح يحيى سعد المحامى بالنقض، قالت فيه ومن حيث إنه عما استندت إليه الجامعة المطعون ضدها من عدم الموافقة على طلب تجديد الإجازة المقدم من الطاعن لمرافقة زوجته بالخارج لأن الطاعن لم يوقع بنفسه على إقرار بعدم العمل بالخارج، وأن الإقرار الموقع من وكيله بموجب سند وكالة لا يعتد به لأن الإقرار الشخصي لا يصح التوكيل فيه، فإن المشرع لم يشترط لمنح الإجازة لمرافقة الزوج بالخارج أن يوقع الزوج إقراراً بعدم العمل بالخارج أثناء الإجازة، واشترط مثل هذا الشرط لا صلة له بمنح الإجازة المشار إليها.
واستطردت المحكمه في حكمها قائلة انه: «.....ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن قرار جهة الإدارة برفض الترخيص للطاعن بإجازة لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج لعام ثان اعتباراً من 1/7/2010 لعدم توقيعه على أي إقرار بعدم العمل أثناء مدة الإجازة ولعدم تقديم توثيق رسمي لإقامته وإقامة زوجته بالخارج يكون قد صدر غير قائم على أسباب صحيحة ويخالف القانون» .
ووفقا لـ«المحكمة» - من حيث إن رفض منح الطاعن الإجازة المشار إليها شكل ركن السبب في قرار إنهاء خدمته للانقطاع، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن كان يستحق قانوناً الترخيص له بإجازة لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج لعام ثان اعتباراً من 1/7/2010، ومن ثم فإن الطاعن لا يعد منقطعاً عن عمله دون إذن.
وتنتفي قرينة الاستقالة الضمنية من جانبه، ويكون قرار رئيس جامعة الأزهر المطعون فيه رقم 670 لسنة 2011 بإنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل دون إذن اعتباراً من 1/7/2010 وعدم عودته بعد انتهاء الإجازة الممنوحة إليه قد صدر غير قائم على سبب صحيح ويخالف أحكام القانون، ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار – بحسب «المحكمة».