فى حالة التلبس بجريمة.. هل يجوز لمأمور الضبط القضائي فحص هاتف المتهم؟

السبت، 09 فبراير 2019 10:00 ص
فى حالة التلبس بجريمة.. هل يجوز لمأمور الضبط القضائي فحص هاتف المتهم؟
علاء رضوان

هل يجوز لرجل الضبط القضائي عند ضبط المتهم متلبسا بجريمة أن يفحص هاتفه المحمول ويطلع علي الرسائل المخزنه عليه؟.. يتردد هذا التساؤل يوميا في ساحات المحاكم ويختلف الرأي نحوه وأغلب الأحكام تعتبر الفحص من قبيل التفتيش الجائز في أحوال التلبس لأن التفتيش لا يشمل جسم الشخص فحسب، بل كذلك ما يحمله من متاع، وبالتالي يندرج الهاتف المحمول تحت المتاع.  

وللتعليق والإجابة على هذا السؤال، يقول ياسر فاروق الأمير، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، إن هذا التخريج محل نظر لأن التفتيش غير الفحص والاطلاع، فمثلا لرجل الضبط القضائي القبض علي الشخص وتفتيشه وضبط ما يحمله أو يحرزه ولو كان هاتف جوال، ولكن ليس له أن يفحصه أو يطلع علي الرسائل المخزنه عليه إذ التفتيش شيئ والفحص والاطلاع شيئ آخر.   

maxresdefault-1

وتفصيل ذلك – وفقا لـ«الأمير» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - أن الرسائل المخزنه علي الهاتف المحمول تتمتع بحرمة خاصه مستمدة من الحياه الخاصة لحائزه، فلا يجوز فحصها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب يصدر من القاض الجزئي أو قاض التحقيق ولا يحق للنيابة العامة ذاتها أن تولت التحقيق طبقا للمادة ١٩٩ إجراءات أن تأمر بالفحص وفيه اعتداء علي حرمة الحياة الخاصة لحائز الهاتف المحمول والغير المثبته صوره ورسائله عليه ممن يراسله المتهم إلا بعد حصولها علي أمر مسبب من القاض الجزئى إذ هذا الإجراء فضلا عن مساسه بالحياة الخاصة للمتهم يمس حق الغير الذي لا علاقه له بالجريمة، فوجب توافر ضمانة اضافيه بالحصول علي علي إذن من جهة محايدة وهي القاض الجزئى وهو ما أكدته المادة ٢٠٦ إجراءات بدلاله الاقتضاء.

وإن كان هذا الفحص والإطلاع محظور علي النيابة العامة فإنه من باب أولي يحظر علي رجل الضبط القضائي، كما أن فحص الهاتف المحمول يتضمن الاطلاع علي ما هو مخزن فيه من رسائل صادره ووارده وهو أمر قصره قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٩٧ علي قاض التحقيق، واجاز له عند الضرورة تكليف أحد أعضاء النيابة العامة، بذلك ولم يخوله ندب احد رجال الضبط القضائي، أضف الي ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية خول لمأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس فقط سلطتي القبض والتفتيش وهي سلطات استثنائية لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها لأن ما ثبت علي خلاف الأصل من مساس بالحريات لا يقاس عليه، ومقتض ذلك أنه ل يجوز لرجل الضبط القضائي في أحوال التلبس فحص الهاتف الخاص للمتهم وانما يحق له فحسب ضبطه وتحريزه – الكلام لـ«الأمير». 

download

ولقد ذهبت محكمة النقض في حكم لها إلي انه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثاني أنه اعترف أمام النيابة بالصور والفيديو ‏المستخرجة من هاتفه، فلا يجديه أن يكون فحص الضابط للهاتف قد وقع باطلاً؛ لتحقق القرينة ‏المستخرجة من الهاتف باعترافه، لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه، لا يحول دون ‏أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها ‏التفتيش، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للطاعن المذكور بالمستخرجات من هاتفه، كما لا ‏يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بفحص الهاتف المدعى ببطلانه  الطعن رقم 15854 لسنة 84 جلسة 2015/02/23 – هكذا يقول «الأمير».

وهذا القضاء محل نظر لأن الصلة قائمة بين الفحص الباطل للهاتف -والذي قام به الضابط وما أسفر عنه من صور وفيديو تثبت الإدانة- وبين اعتراف المتهم اللاحق أمام النيابة بهذه الصور والفيديو، إذ أنه لولا هذا الفحص الباطل وما أسفر عنه ما كان تم مواجهة المتهم بالصور والفيديو واعترف بها، فضلا عن أن الإعتراف في خصوصية هذه الدعوى لم يكن مستقلا عن الفحص ونتيجته اذا ما كان الإعتراف ليحصل لولا نتائج هذا الفحص من صور وفيديو – طبقا لأستاذ القانون الجنائى. 

Examination-Samsung-devices-before-buying

ولكن هذا الحكم أشار ضمنا إلي بطلان فحص الضابط لهاتف المتهم وهذه صحيح لأنه حسبما أشرنا حالا أن فحص الهاتف فيه اعتداء علي حق المتهم في السر والمساس بحقوق وخصوصيات الغير المسجله علي هاتف المتهم، فوجب الحصول علي إذن قضائي مسبب بهذا الفحص ولو ضبطت الجريمة في حاله تلبس لاختلاف الفحص عن التفتيش الجائز عند التلبس.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق