يا واخد قوتي.. حكم بالتعويض ضد مأذون لاعتدائه على الاختصاص المكاني لزميله (مستند)
الأربعاء، 30 يناير 2019 05:00 م
فى واقعة فريدة من نوعها داخل المحاكم المصرية، أصدرت محكمة طلخا الجزئية، برئاسة المستشار هيثم أبو الحسن، وأمانة سر أحمد جمعه، حكماَ بالتعويض ضد مأذون للاعتداء على الاختصاص المكانى لمأذون آخر فى الدعوى المُقيدة برقم 1126 لسنة 2017 مدنى جزئى طلخا.
وقائع الدعوى تتلخص فى أن المدعى أقام بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27 ديسمبر، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه، طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ ثلاثة الأف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به مع إلزامه بالمصاريف.
وقال شارحاَ لدعواه إن المدعى عليه تعدى على الإختصاص الإقليمى لمأذونية كفر الدكرورى مركز نبروه دقهلية أكثر من مرة وتم عرض الأمر على محكمة طلخا لشئون الأسرة وقيدت الشكوى برقم 3 لسنة 2016 مأذونين طلخا، وتداولت بالجلسات حتى صدر القرار بجلسة 10 مايو 2016 بمعاقبة المأذون المدعى عليه بوقفه لمدة ثلاثة أشهر، وإحالة أعمال مأذونيته خلال فترة الإيقاف إلى أقرب مأذونيه.
الإتهام الذى ذكرته المحكمة هو التعدى على اختصاص المدعى حيث أصبح الحكم نهائياَ لعدم الطعن عليه بأى وجه من أوجه الطعن، ولما كان المدعى عليه قد أصابة أضرار مادية وأدبية من جراء حرمانه من مزاولة عمله كمأذون شرعى والإقلاق من تواجده بين الأوساط المختلفة والإساءة إليه بين أهل بلدته، الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه الراهنة بغية الحكم له.
موضوع الدعوى – وفقا لـ«حيثيات الحكم» - لما كان من المقرر قانوناَ وفقا لنص المادة 163 مدنى أن كل خطاء سبب ضرراَ يلزم من أرتكبه بالتعويض، وكان المستقر بقضاء النقض أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت من جانب المسئول فى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث أن هذا الضرر من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه والاضرار بسمعته، مما يكفى لأن يكون مبرراَ لقيام الضرر المادى ومن ثم فإن ذلك مقتضاه وجوب التعويض عنه وهو ما تقضى به المحكمة بمبلغ ألفى جنيه.