قضايا التعويضات.. «محكمة الجيزة» تقضي بتعويض موظف 174 ألف جنيهًا لفصله تعسفيا
الجمعة، 18 يناير 2019 08:00 ص
أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية، الدائرة «2» عمال الجيزة، حكماَ مهماَ لصالح أحد الموظفين بإحدى البنوك بإلزام بنك عودة دفع تعويضًا للعامل قدره 120 ألف جنيهًا تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن فصله تعسفيا، علاوة على مبلغ 36,372 ألف جنيه مقابل مهله الإخطار، بالإضافة لمبلغ 18.186 ألف جنيه مقابل راتب شهر مايو 2015 ليصبح إجمالي المبلغ المقضي به لصالح العامل 174.558 جنيهًا.
الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 1896 لسنة 2015 عمال كلي الجيزة، والصادرة فيها الحكم لصالح العامل محمود إسماعيل، برئاسة المستشار شريف ممدوح، وعضوية المستشارين محمد حمدى، وأحمد عبد الجيد، وأمانة سر مصطفى محمد.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن العامل محمود إسماعيل عمل في أكتوبر 2012 بوظيفة مدير علاقات كبار العملاء ببنك عوده، إلا إنه فوجئ في 13 مايو 2015 بعدم تمكنه من صرف راتبه ورفع بصمته من ماكينة الحضور والانصراف بالبنك، وإيقافه عن مزاولة مهام عمله فقام بتحرير محضر وتقدم بشكوى إلى مكتب العمل يتضرر فيها من قيام بنك عودة بإنهاء عقد العمل الخاص به دون مبرر قانوني، وتم إحالة الشكوى إلى المحكمة.
ووفقا لـ«المحكمة» - إلا أن البنك أرجع سبب فصله لتغيبه عن العمل دون مبرر، إلا أن المحكمة رأت أن البنك لم يتبع الإجراءات القانونية من عرض أمر الفصل على المحكمة المختصة، كما قام بإرسال إنذارين للموظف بعد إنهاء التعاقد، وعليه رأت أن إنهاء التعاقد قد تم تعسفيًا، حيث أن العامل لم يستطع العودة إلى العمل مره أخرى نظرًا لأن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه، ما لم يكن الفصل بسبب نشاط نقابي بجانب أن المادتين (694 – 695) من القانون المدني أعطت الحق لصاحب العمل إنهاء العقد غير المحدد بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف هو حق لا يقيده سوى سبق الإخطار في الميعاد الذي حدده القانون أو التعويض عنه إذا لم يتم، ومن ثم قضت المحكمة بأن قرار الفصل يعد قرارًا تعسفيًا.
المقرر فى قضاء النقض – أن خلو القانون من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضى به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى.
المحكمة أكدت أنه هدياَ بما تقدم من قواعد قانونية وكان القرار الصادر بإنهاء علاقة العمل يؤدى إلى انفصام عرى علاقة العمل وزوال الالتزام بدفع الأجر حتى وأن اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا بشأن المطالبة بالتعويض إذ من غير الجائز الحلول محل صاحب العمل فى هذا الشأن كان الأجر لقاء العمل لا يستحق إلا بالقيام بالعمل، وكان طلبات المدعى بطلب الغاء قرار انهاء خدمته وعودته للعمل لا تخضع لسلطان المحكمة إلا بشأن التعويض، وكانت الأوراق قد خلت من أن انهاء الخدمة كان بسبب نشاط نقابى وكان الالتزام بالأجر يزول بإنتهاء الخدمة.