حيثيات حبس رئيس «مترو بوليتان» عامين: ثبت للمحكمة عدم وجود رصيد قابل للصرف (مستند)
الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 08:00 م
حصلت «صوت الأمة» على الحكم الصادر من محكمة جنح البساتين برئاسة المستشار ممدوح عبد الحى، وبحضور وكيل النيابة معتز الجهينى، وسكرتارية حسين قطب، بمعاقبة رجل الأعمال خالد ضياء الدين نجاتى، والشهير بـ«خالد نجاتى»، رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان مصر للاستشارات المالية، بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 200 ألف جنية لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد.
المحكمة فى الحكم المقيد برقم 2006 لسنة 2018، والصادر لصالح المحامية أميرة أبو العز، قالت إن المتهم خالد نجاتى، رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان مصر للاستشارات المالية، تغيب عن الحضور بالجلسة المحددة رغم إعلانه بها قانوناَ ومن ثم جاز الحكم فى غيبته بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه فى يوم 16 أغسطس 2018 بدائرة قسم البساتين أعطى شيكاَ للمجنى عليه إبراهيم عبد المقصود المنسى مبلغ 2 مليون جنية مسحوباَ على بنك التجارى الدولى فرع اللأسلكى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.
النيابة العامة طلبت عقاب خالد نجاتى عقابه عملاَ بالمادة 534 /1 بند «أ» من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وحيث تخلص الدعوى على سند عما أبلغ به المجنى عليه استدلالاَ من أن المتهم أعطى له شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف وتم إرفاق سنداَ لذلك صورة ضوئية من الشيك ورفض البنك بعد مطالعة محرر المحضر لأصل الشيك وافادة الرفض، وحيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 534 من القانون 17 لسنة 1999 على أنه:
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوباتين كل من أرتكب عمداَ أحد الأفعال الأتية:
2- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.....» حيث أن المشرع قد تطلب لقيام تلك الجريمة العناصر الأتية اعطاء الشيك ويشترط:
3- أن يكون صادر عن رضاء صحيح. 2-عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو أن يكون الرصيد أقل من قيمة الشيك. 3-القصد الجنائى يتحقق بعلم الساحب أنه وقت اصدار الشيك لم يكن له مقابل وفاء أو أن يكون المقابلأقل من قيمة الشيك .
ووفقا لـ«المحكمة» - قد استقر قضاء محكمة النقض على أن مجرد اعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة اذ لتعطف بهذا الطرح للتداول الحماية المدنية التى اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء، وذلك صوناَ لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها فى التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى اصداره إذ لا آثر لها على طبيعته، وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة «الطعن رقم 975 لسنة 66 ق – تاريخ الجلسة 17 مارس 2004».
ولما كان عدم وجود شيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياَ شرائطه القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى «الطعن ؤقم 12583 لسنة 65 ق – تاريخ الجلسة 10 /5/2004».
وأكدت المحكمة أنه على ضوء ما سلف وكانت المحكمة تطمئن لثبوت الإتهام اخذا من بلاغ المجنى عليه استدلالاَ وما قدمه من الشيك ورفض البنك والتى قد تم ارفاقه صور منهما بمحضر الاستدلالات ومن ثم يكون الشيك المقدم قد استوفى أركانه وبياناته التى يتطلبها القانون لأن يجرى مجرى النقود فى المعاملات لأنه يحل محله – أمراَ صادراَ من المتهم لأحد البنوك بأن يدفع مبلغاَ معيناَ فى تاريخ معين ومن ثم فإنه بعد أداة وفاء الدفع، وقد ثبت للمحكمة عدم وجود رصيد قابل للصرف من خلال رفض البنك وعليه تكون الجريمة المسنده إلى المتهم قد توافرت أركانها القانونية وتعين معاقبته طبقاَ للمواد 473، 497، 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وعملاَ بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية.