لماذا يخضع العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية للحد الأقصى للأجور؟ (مستندات)
الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 05:00 م
حصلت «صوت الأمة»، على نص الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإخضاع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أرسل لمجلس الدولة للإفادة بالرأي القانوني فيما إذا كان العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية يخضعون لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.
ذكرت حيثيات الفتوى أن الدستور في تنظيمه للمقومات الاقتصادية للدولة حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحد أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور، ونزولًا على هذا الالتزام الدستوري صدر القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، محددًا فيه المششرع المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء أكان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة، أو مؤقتة، أو مستشارًا، أو خبيرًا وطنيًا، أو بأية صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب، أو أجر، أو مكافأة لأي سبب كان، أو حافز، أو أجر إضافي، أو جهود غير عادية، أو بدل، أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة، أو لجان، فيما عدا ما يصرف مقابل نفقات فعلية، وذلك على التفصيل الذي تناوله النص.
1
كما حدد المشرع في القانون المذكور بوضوح الجهات التي يحصل من خلالها المخاطبون بأحكامه على الدخل، وحصر هذه الجهات في الدولة، والهيئات والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها، وحدد الحد الأقصى لصافي الدخل الذي لا يجوز أن يتجاوزه المخاطبون بأحكامه من الجهات المشار إليها، وهو 35 مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.
2
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، أنشأ الهيئة العامة للرقابة المالية، كهيئة عامة لها شخصية اعتبارية تتولى الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحدد موارد الهيئة بحيث تشمل ما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول، ما تحصله الهيئة من رسوم طبقًا للقانون، ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقًا لما يحدده مجلس إدارتها، فضلًا عن الغرامات التي يُحكم بها، أو يتم أداؤها وفقًا للقانون، بالإضافة إلى القروض والمنح الخارجية والداخلية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونًا، علاوة على عائد استثمار أموال الهيئة.
3
وجعل المشرع للهيئة موازنة مستقلة، على أن تبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وأورد المشرع حكمًا صريحًا يقضي بإيداع موارد الهيئة في حسابات خاصة، ونص على ترحيل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى، كما أن رئيس الجمهورية بموجب قراره رقم 192 لسنة 2009 أصدر النظام الأساسي للهيئة ومنحها الشخصية الاعتبارية، ونص على تبعيتها لوزير الاستثمار، وأسبغ على أموالها صفة المال العام، وأكد على استقلال ميزانيتها، كما أسند إلى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حساباتها وفقًا لما يقرره قانونه.
4
وكانت هذه الأسباب جميعها هي ما رأت معه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إدراج الهيئة العامة للرقابة المالية في عداد الهيئات العامة المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، وإخضاع العاملون فيها لأحكام هذا القانون.
5