أزمة إلغاء عضوية الصحفيين بالزمالك تصل النيابة.. ماذا عن الموقف القانوني؟ (مستند)
الأحد، 09 ديسمبر 2018 03:00 معلاء رضوان
تلقى المحامي العام لنيابات الأموال العامة، صباح اليوم، أولى طلبات الصحفيين من الدكتور أحمد مهران، المحامى، وكيلا عن الصحفية مديحة أمين أبو سريع، صحفية وعضو عامل بنقابة الصحفيين، وأحد أعضاء نادى الزمالك، عضو عامل بالجمعية العمومية، وأخرين للمطالبة بتحديد موقفهم القانوني بشأن عضويتها بنادي الزمالك، وإلغاء تجميد عضويتها إستنادا إلى التحقيق فى القضية رقم 258 لسنة2018 حصر أموال عامة 68 لسنة 2018 لأنها ليست متهمة في هذه القضية وغير معنية بالمسائلة القانونية حال وجود شبهة جنائية لأنها صاحبة مركز قانوني صحيح ومستقر ومحصن.
ووتضمن المذكرة للمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العددي من المستندات، التي تثبت أحقية في العضوية بنادي الزمالك، وجاء كالتالي حيث سددت مقدمة الطلب كامل مبالغ الاشتراك بعضوية نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وحصلت على عضوية عاملة وأصبح لها الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية وسبق لها التصويت في الجمعية العمومية السابقة فى أيام 10 و 11 مايو 2018.
وشرحت المذكرة أنه وصل لموكلته خطاب مسجل بعلم الوصول من إدارة نادى الزمالك ثابت به قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتجميد عضويتي لحين تصرف نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 258 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 68 لسنة 2018 تحقيق أموال عامة.
وأضحت المذكرة بتوضيح أن عضويات الفئات المستثناة في ظل قانون الرياضة الملغي رقم 77 لسنة 1975، أقرتها اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضة الصادرة بقراروزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 في المادة 38 منها وهو النص الذي تواتر ذاكرة في اللوائح المتعاقبة منذ 1969.
الأمر الذي يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناه التي تمت في ظل هذا القانون. كما أن قانون الرياضة الساري رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الأسترشادية وأن كاناقد سكتا عن ذكر عضويات الفئات المستثناه، إلا أن ذات القانون خول للجمعية العمومية لكل هيئة رياضية سلطة وضع نظامها الأساسي استنادا إلى ما تقتضيه المواثيق الدولية من إعلاء كلمة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لصالح أعضاء النادي بصفتها صاحبة الولاية والصفة في ذلك وفق ما استقرت عليه المبادئ القانونية لمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا واقتداء الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أحقية الجمعية العمومية بوصفها المنوط بها قانونا تقرير ما تشاء فيما يتعلق بأمورالنادى ومنها تلك العضويات.
واستكملت المذكرة بأن لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك التي أقرتها الجمعية العموميةللنادى في 17-8-2017، وأعتمدتها اللجنة الأولمبية المصرية بقرارها رقم 50لسنة 2017، ونشرت الجريدة الرسمية بالعدد 197 تابع (ب)، بتاريخ 29-8-2017، ورد بالمادة السابعة منها تفويض لمجلس ادارة النادى فىالتعامل فى حالات العضوية العاملة غير المنصوص عليها باللائحة ومنهاعضويات الفئات المستثناه، وإعمالا لذلك التفويض فتح مجلس إدارة نادي الزمالك باب العضوية للفئات المستثناه، الأمر الذى يقطع بصحة عضوياتالفئات المستثناة التي تمت في ظل هذا القانون.
وأكدت المذكرة أن تم عرض أمرا عضويات الفئات المستثناه على الجمعية العمومية لنادى الزمالك- أكثر من مرة ووافقت على ما تم منها (على سبيل المثال جمعية 20-3-2015، 25-3-2016).
ولفتت المذكرة إلى أن رئيس نادى الزمالك ومجلس إدارته يبرأ ساحته من قرار تجميدالعضوية ويلقى كامل المسئولية على النيابة الأموال العامة من خلال عرضه لمجموعة من مستندات والخطابات للسادة أعضاء النادى فى منشور داخلي تحت عنوان نوضح الحقيقة الكاملة بشأن قرار مجلس الإدارة بتجميد العضويات والذي تضمن: شكوى من ممدوح عباس مقدمه إلى وزير الدولة لشئون الرياضة بشأن مخالفة العضويات الاستثنائية للإجراءات القانونية، والمطالبة من جانبه بإلغائها وخطاب من النيابة العامة إلى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من عضو «مالي- إداري- قانوني» للاطلاع على العضويات الاستثنائية، وخطاب إلى المدير التنفيذي للنادي، بتسهيل مأمورية اللجنة التي شكلتها الجهة الإدارية للاطلاع على العضويات الاستثنائية وفحص الأوراق الخاصة بها.
وكذلك، قرار من المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة بتشكيل لجنة ضمت كل من: «ماهر الغريب محمد- حسام محمد جمعة- أشرف أحمد عبد العزيز»، وتحديد شهر لقيامهما بمهمة فحص أوراق العضويات الاستثنائي وخطاب من رئيس اللجنة المشكلة من الجهة الإدارية لفحص أوراق العضويات الاستثنائية إلى علاء مقلد مدير عام النادي للاطلاع على محاضر مجلس الإدارة و محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 20 – 3 – 2015 وقرار النيابة العامة الى رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة بانتداب لجنة خماسية من غير أعضاء اللجنة الثلاثية السابقة المشكلة من أجل فحص العضويات المستثناة من عام2014 حتى تاريخ مباشرة مهام المأمورية، وأن تحرر اللجنة تقرير مفصل بما يسفر عنه أعمال.