من يستحق الحصول على بدل العدوى ومخاطر الوظيفة؟.. الإدارية العليا تجيب
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:00 ص
بين الحين والآخر، يثار الجدل حول صرف بدل العدوى ومخاطر الوظيفية، للعاملين بالدولة، سواء من الأطباء والمهندسين الزراعيين وغير ذلك من الوظائف التي تستحق هذا البدل، ومؤخرًا صدرت أحكام قضائية متناقضة بشأن الفئات التي تستحق ذلك البدل، إلى أن تم إحالة الأمر لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، وهي المختصة بوضع مبدأ يسري على الجميع فيما بعد.
وأرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، مبدأً قضائيًا هامًا بشأن صرف بدل العدوى ومخاطر الوظيفية لبعض الفئات، وحول مدى اشتراط التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة لاستحقاق بدل العدوى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 نص على أن يُستحق صرف بدل العدوى للطوائف وشاغلي الوظائف المسماة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 (الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وإخصائيي التغذية، والطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995)، الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- الملغى لاحقا)، أيا كانت الجهة التي يعملون بها، شريطة ثبوت التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة.
وسبق وصدر قرارًا من رئيس الجمهورية، رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرضة لخطرها مقسما إياها إلى عدة فئات وطوائف وأناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أياً كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف، فقد أصدر وزير الصحة عدة قرارات بتحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى ومنها القرارات أرقام 508 لسنة 1963، 757 لسنة 1963، 506 لسنة 1964، 737 لسنة 1965، 165 مكرر لسنة 1999.
ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل إنما هو معيار موضوعي مناطه الوظيفة التي يقوم بتحديدها وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وليس مكان شغلها أو شاغلها، بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرة أعمال وظيفته بخطر العدوى أيا كان موقعه على سبيل الحصر وفقاً لقرارات وزير الصحة المشار إليها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإنه من المقرر في ظل قرارات رئيس مجلس الوزراء سالفة البيان والصادرة تطبيقاً لأحكام المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها اعتبر المشرع بدل العدوى هو ذاته بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك لطبيعة وظروف العمل الذي يقوم به شاغل الوظيفة المقرر له هذا البدل من تعرضه أثناء تأديته لأعمال وظيفته لمخاطر وظيفية معينة.
وأضافت: أنه يكون لازماً التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة لاستحقاق بدل العدوى باعتبار أن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً وإلا كان القول بغير ذلك فيه مساواة بين غير المتماثلين على خلاف ما ورد بالدستور، فمبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى أن تعامل الفئات المختلفة – على تباين مراكزها القانونية – معاملة قانونية واحدة.
وانتهت المحكمة إلى أن يكون استحقاق الطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المسماة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – وأياً كانت الجهة التي يعملون بها – لبدل العدوى – مقيد بوجوب ثبوت التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة اتساقاً مع قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 الذي قرر هذا البدل لمن يتعرض لخطر العدوى دون سواهم والصادرة بشأنهم قرارات من وزير الصحة على سبيل الحصر .
صدر الحكم بعضوية كل من، المستشارين يحيى خضري نوبي، ومحمد محمود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وأنور أحمد إبراهيم خليل، وناجي سعد محمد محمود الزفتاوي، وتوفيق الشحات السيد مبروك، وعبد الرحمن سعد محمود عثمان، والدكتور محمد ماهر أبو العينين، ومحمد حجازي حسن مرسي، والدكتور حسني درويش عبد الحميد درويش.