قبل الرأي النهائي.. ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الطب وتحويل الدراسة لـ5 سنوات
السبت، 10 نوفمبر 2018 01:00 ممصطفى النجار
يُصوت مجلس النواب اليوم السبت برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، الهدف منه أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبي، من خلال تعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من 6 سنوات، لتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وأن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة.
كما إنه يستلزم ضرورة أن يجتاز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهل الذى يجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده في سجلات وزارة الصحة، لذلك اقتصي الأمر ضرورة تدخل تشريعي بإجراء تعديل على نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التي عنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالورويوس في الطب والجراحة.
وتتركز الملامح الأساسية لمشروع القانون الذي يناقشه البرلمان غدا، الأحد، على إضافة فقرتين إلى نهاية المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1964 في شان مزاولة مهنة الطب، وإيجاد حالة جديدة تضم إلى حالات القيد في سجل وزارة الصحة والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة تكون خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة بدلًا من ست سنوات.
كما تضمن أن يكون مدة التدريب الإجباري سنتين يقضيهما واجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة التي تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وذلك بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية، الذي سيتم تطبيقه على الطلاب الجدد المتلحقين بالدراسة اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019.
كما أن أهم النقاط التي أثيرت أثناء جلسة الاستطلاع والمواجهة كانت تحت قبة البرلمان: الاتفاق على تخفيض سنوات الدراسة إلى خمس سنوات مع تفادي الحضو والتكرار على أن تكون الدراسة بنظام النقاط أو الساعات المعتمدة، والاهتمام بالتطور التكنولوجي في الوسائل التعليمية لزيادة فرص التدريب الإكلينيكي، والبدء في التدريب الإكلينيكي من بداية العام الأول للدراسة، وزيادة مدة التدريب من عام إلى عامين، وضرورة وجود ضمانات مؤكدة ليكون هناك تدريب حقيقي يشل كل الأقسام، وإجراء امتحان كل ثلاثة أشهر لطالب الامتياز وفي حالة رسوبه يُعيد التدريب للتأكيد على أهمية التدريب، وتقسيم سنتي التدريب لسنة في الكليات وسنة في المستشفيات وذلك للوصول للاستفادة القصوي من التدريب، وإيجاد حل لمشكلة طبيب الامتياز إذا رغب في لتحويل أثناء التدريب، وتوعية أعضاء هيئة التدريس عن كيفية الإسهام في تحقيق المُخرج التعليمي، وإعادة النظر في قرار إلغاء مدارس التمريض في كليات الطب التي نتج عنها ندرة مساعدي التمريض والفنيين.
ونستعرض التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي و لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والذى يعدل المادة رقم (2) من القانون المتعلقة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.
ورأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة مادة رقم (2) من مشروع القانون المشار إليه لتكون كالتالى: ويتضمن التعديل فى المادة (2) بحسب مشروع القانون، أن يتم تعديل مدة ونظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
في سياق متصل، تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، جلسة استطلاع ومواجهة لمناقشة تعديل قانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، في جلسة مشتركة مع لجنة الشئون الصحية، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التعليم الطبى فى مصر.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
تضاف فقرتان إلى نهاية المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، نصها الآتى:
يقيد بالسجل المشار إليه من حاصلًا على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وامضى التدريب الإجباري المقرر واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 ويتم التدريب الإجباري بان يقضي الخريجون بنظام الست سنوات سنة، وبنظام الخمس سنوات سنتين، فى مزاولة مهنة الطلب بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المنشأ بالقانون رقم (19) لسنة 2018 وذلك تحت إشراف هيئة التدريب بكليات الطب او من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات، على ان تحدد لائحة اطباء التدريب (الامتياز) التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم، ونسب الحضور ومحفزاته، ويمنح المتدربون (أطباء الامتياز) مقابلًا مادياً يساوي 80% من إجمالى ما يتقاضاة الطبيب المقيم، كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلًا على درجة معادلة لدرجة البكالوريوس التى تمنحها جامعات جمهورية مصر العربية وأمضى بعد حصوله على المؤهل تدريبًا معادلًا للتدريب الإجباري واجتاز بنجاح الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 ويصدر بهذه المعادلات قرارًا من المجلس العلى للجامعات.
وذلك لأن الإضافة التى وردت من الحكومة تحيل إلى نص المادة (3) من قانون مزاولة مهنة الطلب التى كانت تجيز عقد امتحان لمعادلة الشهادة، ولكن بعد صدور قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الذى منح الاختصاص لمعادلة الشهادة للمجلس الأعلى للجامعات، علاوةعلى أن هذا التعديل منح أطباء الامتياز مقابلًا ماديأ يساوي 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيزهم وتشجيعهم.
ورأت اللجنة المشتركة أنه بعد دراسة مشروع القانون المعروض تبين أنه جاء متسقًا مع أحكام الدستور في المادة رقم (18) منه وجاء مهم لتطوير منظومة التعليم الطبي بمصر ولاسترمرار الدراسة والبحث لمواكبة التقدم والتطور في مجال الطب الحديث، لذلك فإن اللجنة المشتركة أوصت بضرورة توفير المبالغ اللازمة لمنح أطباء الامتياز مقابلًا ماديًا يساوى 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيزهم وتشجيعهم، والاهتمام بالتطور التكنولوجي في الوسائل التعليمية لزيادة فرص التدريب الإكلينيكي، كذلك توعية أعضاء هيئة التدريس عن كيفية الإسهام في تحقيق المُخرج التعليمي، واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل وترجو مجلس النواب بالموافقة عليه بالصيغة المرفقة.