في بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.. تعرف على إجراءات تشكيل لجان البرلمان
الإثنين، 01 أكتوبر 2018 02:00 م
يعود مجلس النواب للانعقاد مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (448) لسنة 2018 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع للفصل التشريعى الأول، ويبدأ البرلمان جلسته يوم الثلاثاء ،ثم تلاوة قرار الرئيس رقم (350) لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى الأول.
أما جلسة الأربعاء فتبدأ بتلاوة الإعتذارات والرسائل، ثم إعلان تشكيل اللجان النوعية وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.
ويُنظم الفرع الأول من الفصل الخامس من قانون لائحة مجلس النواب عملية تشكيل اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة تُعاون المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، نحصرها في النقاط الـ16 التالية:
1- تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
2- لا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
3- يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
4- يتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.
5- يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
6- لا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
7- يُعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس.
8- لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
9- يعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء
10- تُعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
11- تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
12- تُقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس.
13- تُجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
14- إذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.
15- يُعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
16- يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.