هل يقر «النواب» قانون «قومي الأسرة» في دور الانعقاد الرابع؟.. تعرف على أبرز ملامح المشروع
الأحد، 23 سبتمبر 2018 12:00 م
وأضاف: لا يوجد فى مصر مجلس أو جهاز ينظر هذه النظرة الشاملة لذا كان إلزاما إنشاء هذا المجلس الذى يضم ممثلين من الوزارات العدل والتضامن والداخلية والخارجية ومجلس الأمومة والطفولة، والأزهر الشريف والكنيسة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للمرأة.
ويهدف المجلس القومى للأسرة إلى دراسة المشكلات الرئيسية التى تواجه فى تكوين الأسرة، وكذلك المشكلات المتعلقة بالشباب والأطفال وكبار السن من خلال تحليل المعلومات المتوفرة واقتراح الحلول المناسبة لها، وضع استراتيجية واضحة تهدف إلى النهوض بدور الأسرة فى المجتمع المصرى، تطوير وتشجيع البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية والإعلامية البناءة والهادفة، دراسة الظهور الاجتماعية من خلال تشكيلة للجان خاصة لدراسة كل مشكلة على حدة كمشكلات الطلاق والزواج العرفى وزواج المصريات بالأجانب والمشكلات المتعلقة بالأولاد الناتجة عن هذه الزيجات وكذلك مشكلات المواريث، فى كل هذه المشكلات تدعونا لإنشاء المجلس.
وبعد الإطلاع على الدستور على قوانين الأحوال الشخصية ، قررنا القانون التالى نصه :
المادة 1 : ينشأ مجلس قومى تحت مسمى المجلس القومى للأسرة ويكون مقره القاهرة ، ويجوز أن ينشأ له فروعا فى المحافظات المختلفة .
مادة 2 : يتمتع المجلس بالاستقلالية الذى يمكنه من أداء المهام المكلف بها على النحو الذى يمكنه من تحقيق الأهداف الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية ، وتكفل الدولة دعم هذا المجلس بالكوادر الفنية والبشرية اللازمة .
مادة 3 : يشكل المجلس من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى ويكون رئيسا للمجلس وعضوية ممثلين من وزارات العدل والداخلية والخارجية والازهر والكنيسة والمجلس القومى للمرأة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والمجلس القومى للسكان وعدد 12 من الشخصيات العامة يصدر اختيارهم من رئيس الوزراء ويراعى فيهم العناصر القانونية والاجتماعية والنفسية والتربوية ، وتكون مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد ، ويجتمع المجلس مرة كل شهر بدعوة من رئيسه وله اجتماعات خاصة عند الضرورة .
مادة 4 : يهدف المجلس إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى المادة العاشرة من دستور 2014 والتى تنص على :" الاسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها "
مادة 5 : يكون للمجلس موازنة مستقلة تدرج ضمن موازنة الدولة وتتكون مما تحققه الدولة فى الموازنة هذا علاوى على ما يمكن أن يقدم له من الجهات والتبرعات وغيره ، وفقا للقوانين المنظمة للتبرعات سواء داخليا أو خارجيا .
مادة 6 : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 شهور من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
مادة 7 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لصدور اللائمة التنفيذية لهذا القانون .