الخلع بين الفقه والقانون.. كل ما يتعلق بدعوى الخلع في 17 سؤالا (حوار)

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:00 ص
الخلع بين الفقه والقانون.. كل ما يتعلق بدعوى الخلع في 17 سؤالا (حوار)
المستشار طارق جميل سعيد
علاء رضوان

نظم الشرع كافة أنواع العقود التى تبرم بين البشر ولكنة احتاط وأولى أهمية خاصة لعقد من تلك العقود وجعل به كافة الضمانات وسد الثغرات التى لا يمكن التحايل عليها هذا العقد هو عقد النكاح لما له من قيمة وأهمية بالغة بين البشر، ولما له من أثار تترتب عليه المواريث والنسب والأصهار والزواج وماعداها من الأمور التى تحكم علاقات البشر بعضهم ببعض . 

«صوت الأمة» رصدت فى الحوار التالى مع المحامى والخبير القانونى طارق جميل سعيد ماهية الخلع لغة وفقهاَ والأدلة الشرعية على وجوب الخلع، والأسباب الموجبة للخلع، و اثار الخلع، والخلع فى القانون، واجراءات رفع الدعوى، وغيرها من الأمور والاشكالات التى تهم الآسر المصرية. 

فى البداية، أود أن أوضح أن  الإسلام اباح الطلاق والخلع ليس للأستهانة بقدسية الزواج، فالزواج فى الإسلام هو ابدية فى الأصل بدليل أنه لا يمكن تحديد تأقيت لمدة الزوجية، وأن اتفق الزوجان على تأقيت لحياتهم الزوجية فلا يعد زواج صحيح بل هو زواج باطل، وإنما اباحة لرفع الضررعن أى طرف من أطراف العلاقة الزوجية سواء من الزوج أو الزوجة فساوى بين الرجل والمرأة على السواء فى هذا الشأن. 

43744-المحامي-طارق-جميل-سعيد

وعلى الرغم من أن الدين الإسلامى يحسنا على ابدية العلاقة الزوجية، وجعل لها من النظم والشروط التى توجب ذلك فهو يعلم أن تلك الإشتراطات وتلك القيود هى ستلزم بشر لهم من الخصائص، ومن الطباع مالا يمكن أن يتفق فيها اثنين من البشر بأى حال، لذلك فقد جعل الله لنا مخرجا عند استحالة استمرار العشرة، وأباح لنا من حسن رحمته ولطفه بنا امكانية الطلاق والخلع متى استحال استمرار العشرة وفشلت كل محاولات ومساعى التوفيق والصلح بين اطراف العلاقة الزوجية فتلك الإباحة لم تكن مشروعة باعتبارها بداية الغوث، ولكنها نهاية مشوار طويل لابد من السير به قبل الإقدام على أى منها. 

ويجب أن نوضح أن كثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي، ما يجعل الخلاص ضرورة لازمة، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما، فقد يتزوج الرجل والمرأة، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق وتنافراً في الطباع، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر، نافراً منه، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب، ولا يرضى من سلوك شخصي، أو عيب خفي لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله، فيكون الخلاص «الطلاق أو الخلع» لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها، لأكلت الضغينة قلبيهما، ولكاد كل منهما لصاحبه، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام.

لهذا شُرع الطلاق والخلع كوسيلة للقضاء على تلك المفاسد، وللتخلص من تلك الشرور، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر، قد يجد معه ما افتقده مع الأول، فيتحقق قول الله تعالى: «وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته، وكان الله واسعاً حكيما»، وهذا هو الحل لتلك المشكلات المستحكمة المتفق مع منطق العقل والضرورة، وطبائع البشر وظروف الحياة عندما يكره الرجل زوجته وتقع البغضاء وربما العداوة والشحناء، وعندما يُخفق في علاج هذه الأمراض الأُسريّة فإنه قد يلجأ إلى الطلاق، وإن كانت الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام على الطلاق، كأن لا يُطلّق في حيض ولا في طهر جامع فيه، وأن يلجأ إلى التحكيم قبل الطلاق وأما المرأة فإنها إذا وقع لها مثل ذلك فإنها تلجأ أولاً إلى الإصلاح ثم إلى التحاكم أيضا فإذا باءت تلك المحاولات بالفشل فلها حق المخالعة، فتتفق مع زوجها على أحد ثلاثة أمور إما أن تُعيد له ما دفعه من مهر أو أقل منه أو أكثر فإذا لم يقبل بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوّة مادمت اثبتت أنها تبغض الحياة الزوجية مع هذا الرجب وتخشى ألا تقيم حدود الله وترد له ماله وتتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية . 

9568-2016-635925514143665842-366

ولكن وإن قلنا بالمخالعة وأنه يجوز للزوج أن يقبل ويأخذ ما دفعته الزوجة إلا أنه ينبغي على الزوج أن لا يغيب عن ذهنه قوله تبارك وتعالى : «وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» أن الشريعة الاسلامية كما اعطت الحق للرجل في انهاء الحياة الزوجية بالطلاق، وفي المقابل اعطت هذا الحق للمرأة بإنهاء الزواج بالخلع ولكن مقابل أن تفتدي نفسها. 

س/ ماذا يعنى الخلع لغة وفقهاَ؟

الخُلع بالضم من الخَلع بالفتح وهو النزع لغة، الخلع مأخوذ من خلع الثوب إذا ازاله، فكل من الزوجين لباس للأخر، قال تعالى : «هن لباس لكم وانتم لباس لهن» .

معنى الخلع فى الفقة

 

الخلع بضم الخاء تعنى ازالة ملك النكاح وهى فى اصطلاح الفقهاء إفتراق بالتراضى مقابل عوض تدفعة الزوجة عوضا لزوجها عن خسارته بسبب الطلاق .

وقد يكون بغير بدل إذا خلع الزوج زوجته من دون بدل منها، فذلك يكون كناية من كنايات الطلاق يقع به الطلاق البائن كما فى مذهب الحنفية، ويكون طلاقا رجعيا طبقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1925.

وقد سمى إنهاء الحياة الزوجية بهذه الطريقة بالخلع لقولة تعالى «هن لباس لكم وانتم لباس لهن» فالاية الكريمة تشبة الزوجين بأن كل منهم لباس للأخر فمتى افتدت المرأة نفسها من زوجها فهى كمن خلعت الثوب عن جسدها.

 

س/ هل هناك أدلة شرعية على وجوب الخلع؟

 

هناك العديد من الأدلة الشرعية فى القرأن والسنة فعلى سبيل المثال :

 

أولا من القران الكريم

 

قال تعالى «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله قلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون».

 (229 من سورة البقرة)

فالأية الكريمة احلت للزوجة أن تفتدى نفسها من الزوج ببدل إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله

 

ثانيا من السنة الشريفة

 

روى فى السنة الشريفة ثلاث حالا للخلع هى:

 

الحالة الأولى :-

ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة.  

وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .

 

الحالة الثانية : -

حبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه وطلقها (شرح السنة للإمام البغوي جـ9 ص194) .

 

والحالة الثالثة:-

قضية أخت أبي سعيد الخدري (الصحابي الجليل) التي شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأمرها النبي -صلي الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا ويطلقها (رواه البيهقي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري وذكره القرطبي في تفسيره جـ3 ص141 والمطيعي في تكملة المجموع جـ18) .

 

ثالثا فى الإجماع

فلقد أجمع الفقهاء على جواز الخلع ومشروعيته عند الحاجة كخوف الزوجين ألا يقيما حدود الله كالكراهية الشديدة للزوج، وإذا وجد ما يبرره، كما إذا كانت الزوجة تسيء عشرة الزوج أو كانت تكرهه . 

16743-2014-635284415924266795-426

 

حدثنا عن الأسباب الموجبة للخلع

 

1- الضرر الذي يعود على الزوج من جراء استمرار الزوجية بينها وبين زوجها الذي يمكن ان يكون فيه عيب خفي لم تطلع عليه الزوجة قبل الزواج ومن هذه العيوب : العقم - العجز الجنسي - سوء الخلق- أو أيا من العيوب التي لا تستطيع الزوجة معها الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج .

2- الحالة التي قد يصل إليها الزوجين من استحالة العشرة بينهما وتشاقا وخافا ألا يقوما بما يجب عليهما من حقوق الزوجية، فإذا اتفقا على الطلاق أو الخلع يتم الفراق بهدوء وتفاهم، أما إذا تعنت الزوج وأصبح يساوم الزوجة محاولا ابتزازها للحصول منها على أموال كثيرة مقابل اعطائها حريتها فلها أن تلجأ إلى الخلع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية مقابل البدل.

3- تعدد الزوجات الذي يمكن أن يكون ضررا محققا على الزوجة الأولى فإذا وجدت الزوجة الأولى نفسها متضررة من زواج زوجها مرة أخرى، يمكن أن تفتدي نفسها وتحصل على حريتها بأن تخلع نفسها من زوجها .

4- حالة النشوز التي يمكن أن تجد المرأة نفسها فيه بحكم قضائي «حكم الطاعة» والذي تصبح فيه المرأة معلقة لا هي متزوجة ولا مطلقة الأمر الذي يلحق بها ضررا كبيرا .

5- خوف الزوجة من التقصير وعدم قيامها بواجبات الزوج والتقصير في حقوقه بسبب نفورها منه وكرهها له بالرغم من عدم تقصيره في حقها او ايذائه لها .

6- سوء معاملة الزوج لزوجته بمضايقتها وايذائها بالرغم من قيامها بواجباتها وعدم تقصيرها.

 

س/ وهل للخلع آثار تُذكر؟

آثار الخلع :

1- أنه لا يتوقف على قضاء القاضي فهو ككل طلاق يقع من الزوج .

2- أنه يقع به طلاق بائن، أن الطلاق الذي يقع بالخلع هو طلاق بائن ومؤدى ذلك أن الرجل لا يجوز أن يرجع مطلقته المختلعة منه، ويكون للطرفين أن يتزوجا مرة أخرى بعقد ومهر جديدين إذا اتفقا سويا، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا إذا كانت الطلقة التي اجراها القاضي بالخلع هي المكملة للثلاث – كائن يكون الرجل الذي طلق زوجته قبل اختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالة فتكون البينونة هنا بينونة كبرى فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجلا أخرا، ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن أن تتزوج رجلها الأول الذي خلعته .

3- لا تأثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالأم لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على ابيهم، كما أن للأم أن تحصل على آجر حضانة من الاب لأن آجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية اولاده وله ضمهم في حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الاولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة والعلاج طبقا لحالة الاب يسرا أو عسرا .

4- بالنسبة للميراث فأنه يشترط للتوارث بين الزوجين أن يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول أم لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي أو المطلقة طلاقا بائنا إذا طلقها الزوج في مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات في خلال المرض اثناء عدتها، فإذا طلقت خلعا وهي راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث في حق الزوج ومن ثم فإن المرأة المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل في عدتها، أما اذا مات أحد الطرفين اثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعي لكل منهما .

5- أما بالنسبة إلى النسب فإن المولود ينسب إلى المطلق متى وضعته في حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع

6- ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية أخرى كأن تكون دائنة أو مدينة له، فلكل منهما مطالبة الأخر بديونه أو بوديعته، ولها أن تطالبه بأعيان جهازها إذا هي اشترته من مالها، حملته إلى بيت الزوجية.

7- تعتد المرأة من الخلع عدة الطلاق ممن تعتد في الطلاق، كالمدخول بها وهي في سن الحيض، إلا ان عدتها بائنة بثلاثة قروء (حيضان) من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع فلا يجوز لها أن تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم، إذا ما كانت حاملا فإن عدتها تتراخى حتى وضع الحمل.

8- أما بالنسبة إلى الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالزواج ولم تذكر في الخلع ضمن الاتفاق، فأبو حنيفة يسقط به كل حق ثابت بالفعل لكل من الزوجين على الاخر.  

كالمهر والنفقة المتجمدة للزوجة سواء أكان الخلع بهذا اللفظ أو كان بلفظ المبارأة، لأن المقصود بالخلع قطع الخصومة والمنازعة بين الزوجين، وهذا لا يتحقق إلا بإسقاط كل حق يتعلق بالزواج، فليس للزوجة أن تطالب بمهرها الذي لم تقبضه، ولا بالنفقة المتجمدة لها، وليس للزوج أن يطالبها بالمهر الذي قبضته إلا إذا كان الخلع واقعا عليه .

9- لا يبطل الخلع إذا تضمن شروط فاسدة، كأن تشترط أن تكون لها حضانة الطفل ولو تزوجت بغير ذي رحم منه،  أو أن تسقط حضانتها له، فالشرط يبطل وحده ويصح الخلع .

87250-WhatsApp-Image-2018-06-26-at-5.54.09-PM

س/ وماذا عن الثيب والبكر فى مسائل الخلع؟

 

أن الخلع شرع للمرأة المتزوجة عموما فهى التى صارت محتبسه على ذمة الرجل ولا تملك يمين الطلاق لتطلق نفسها بل بات أمر تطليقها بيد الرجل، لذا فقد شرع الخلع لكل امرأة معقود عليها لرجل ومحتبسه على ذمته ولا يشترط أن تكون مدخول بها «ثيب» أو غير مدخول بها «البكر» فالمعقود لها ولكن لم تزف ولم تحدث الخلوة الشرعية يحق لها طلب الخلع مثلها فى ذلك مثل المعقود لها والتى ثبت بها الخلوة الشرعية .

 

س/ وبالنسبة عن الأهلية للخلع؟

 

اهلية الرجل المتطلبة فى الخلع هى اهلية من يملك حق الطلاق فمن كان من الرجال يملك حق ايقاع الطلاق فهو يملك حق االمخالعة، ويشترط أن تكون المرأة التى تطلب الخلع اهلا لهذا التصرف بالغة عاقلة رشيدة أى تبلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة غير سفيهة أو محجور عليها .

ويجوز الخلع بواسطة وكيل فإن وكلت المرأة وكيل عنها فى مخالعتها كانت كافة التصرفات المالية ملزمة لها وأن لم تؤدى ما اتفق عليه الوكيل فلزوجها الحق أن يطالبها بما لم توفيه ولا يجوز له أن يرجع على وكيلها إلا إذا كان الوكيل نفسه ضامنا لهذا الأداء، فان لم توفى الزوجة المختلعة ما اتفق عليه وكيلها جاز لزوجها الذى يخالعها مطالبة الوكيل به وإذا وفى الوكيل يكون للوكيل الحق فى أن يرجع عليها بما اوفاة.

س/ ماذا قال القانون المصرى فى مسائل الخلع؟

 

تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على: «للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثه أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانيه من المادة ( 18 ) والفقرتين الاولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

ولا يصح أن تكون مقابل الخلع اسقاط حضانه الصغار، أو نفقتهم ازاء  حق من حقوقهم، ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن.

س/ ولكن كيف يكون الخلع بالرضا بين الطرفين؟

الأصل فى الخلع هو الرضا

من استطلاع نص الفقرة الأولى من المادة رقم 20 نجدها تنص على: «للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا علية .... »، لذا فإن المادة تقرر أن الأصل فى الخلع هو التراضى عليه بين الزوجين فإن تراضيا عليه فإنه يقع فيما بينهم بصيغتة وهى خالعتك على كذا بإيجاب وقبول صريحين، وتكون صيغته هى من جانب الزوج خالعتك مقابل تنازلك عن .... فتقول الزوجة قبلت.

أو أن تقول الزوجة لزوجها خالعنى على .. ويقول الزوج قبلت: «أما إذا كان الخلع بلا بدل وقال الزوج خالعتك فقط فإنه فى هذه الحالة يكون كناية عن كلمة الطلاق الذى يقع من الزوج ولو لم توافق علية الزوجة وهذا الطلاق يعتبر عند الحنفية طلاق بائن ويعتبر طلاقا رجعيا فى المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 والتى تنص على " كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ومانص على كونة بائن فى هذا القانون والقانون 25 لسنة 1920».

ولا يقع الخلع بين الزوجان إذا اتفقا على الخلع ومقابلة ولم ينطقا بالصيغة وتعتبر الزوجية بينهما قائمة.

س/ وهل هناك مقابل للخلع فى القانون؟

الخلع له طريقان أما بالتراضى أو بالتقاضى فمتى كان الخلع بالتراضى فهنا يكون المقابل له ما يتفق عليه الطرفان فقد يتفقا على أكثر مما أعطى الزوج أو أقل منه، فلها أن تتنازل عن نفقة عدتها مثلا أو تتنازل عن جزء منها أو تتنازل عن أعيان جهازها أو لا تتنازل أو ترد له جزء من صداقها أو ترده كلة أو ترد أكثر منه ولا يمكنها أن ترجع بالمطالبة بما ردته إلى زوجها مقابل اختلاعها إن كان ازيد مما اعطاه لها عند الإقتران بها ولكن أن كان الخلع بالتقاضى فان نص الفقرة الأولى قد حدد هذا المقابل أو هذا البدل أو تلك المعاوضة أو ذلك الفداء وجاء بالفقرة الأولى مايلى: «للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .

وعلى ذلك أن لجأت الزوجة إلى القاضى لطلب الخلع عليها أن ترد ماورد بنص المادة تحديدا وهو أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وأن ترد إليه ما تحصلت عليه من مقدم صداق.

ومتى وقع الخلع رضاءا أو قضاءاً فإنه تطليق على بدل ولكن له الفاظه المعينة المغايرة للفلظ الطلاق فتسرى علية أحكام التوثيق التى تطبق على الطلاق ويخضع اثباته عند الإنكار لأحكام المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000 .

 

س/ حدثنا عن ما لا يجوز الخلع عليه؟

 

يجوز الخلع على كافة مايتفق علية الزوجان مادامت فى حدود حقوق كل منهم على الأخر ويملك كل منهم التنازل عنها ولكن أن اشتمل ماليس هو حق شخصى لهم فإن الخلع يقع ويبطل الشرط مثال ذلك اسقاط حضانة الصغار فهذا ليس حق للزوجة حتى تتنازل عنه ولكنه حق بالصغير وكذلك نفقة الصغار وكذلك حق سكناهم فهذه حقوق أن تنازلت عنها الزوجة لا تصح وتبطل ولكن يقع الخلع صحيحا .

كذلك المعاملات المالية التى بين الزوجين ولم يشملها الخلع فإن لكل طرف الحق فى المطالبة بها بالقواعد العامة فى المطالبة كما لو كانت الزوجة مدينة للزوج أو العكس أو كانت هناك بينهم مشاركة فى تجارة أو عقد من عقود البيع فالخلع لا يؤثر على الحقوق والالتزمات التى تنشئها بينهم تلك العقود وفى حال المنازعة فى اى شيئ بهذا الشان فانة يكون للقضاء بحثها دون أن يكون للخلع آثر مترتب عليها.

س/ وما هى المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى؟

 

تختص محكمة الأسرة بنظر دعوى الخلع وذلك عملا بنص المادة 3 من قانون محكمة الأسرة والتى تنص على: «تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3" من القانون ذاته.

 واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها، كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية».

س/ وماذا عن المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى؟

 

هى المحكمة التى يكون بها أول طرح لدعوى النزاع بين الزوجين عملا بنص المادة 12 من قانون محاكم الأسرة والتى تنص على: «تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً. دون غيرها، بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ، وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوي الأحوال الشخصية، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة "10" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليه لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوي. وأوراق جميع الدعاوي الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة». 

121886-WhatsApp-Image-2018-06-26-at-5.54.05-PM

س/ عادة ما يعانى المتضررات من اجراءات رفع الدعوى، ما هى تلك الإجراءات؟

 

أولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .

 

حيث أن الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة 3 لذا فإنه لابد لإقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة والتى تنص على:

«في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في اقامة دعوي بشأن إحدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا علي كيان الأسرة».

ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة وتحضر هى أيضا به بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك، وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى .

وأن لم يقبل الزوج وأيضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى .

ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :

 

ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وانها ترد عليه مقدم صداقها الذى اعطاه لها، كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .

 

ثالثا :- رد ما قبضته الزوجة لزوجها

 

بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وماله عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو اثناء نظر الدعوى إلا أن الزوجة مقيده بأن يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة، وتباشر المحكمة نظر الدعوى وتعرض الصلح على الطرفان، وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضا جديا.

 ويراعى انه إن كان للزوجين أولاد فان عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر، فلربما عدل احدهم عن تعنتة وبعد أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاه الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذى اخفقت به المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين.

 وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لايتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته اى بطلان أو جزاء فإذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق به، واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى . 

182785-WhatsApp-Image-2018-06-26-at-5.53.39-PM

 

س/ ما هى طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع؟

 

الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فيه الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد إلا إذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تم تزوجت بزوج أخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين .

وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على: «ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن».

اى أن حكم الخلع الذى تصدره المحكمة هو حكم نهائى يات يحوز لحجية الأمر المقضى به ولا يجوز الطعن عليه بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة أو الإستئناف أو التماس اعادة النظر أو النقض .

وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة ( 20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية فاشلة، ولأن إذا تقرر الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة «ابتدائي - استئناف – نقض» وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب

 

حدثنا عن كيفية احتساب عدة المختلعة؟

 

أن كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فيه، وأن كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع.

 

أولا/ صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج

 

يكثر أحيانا أن يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج أقل مما دفعه الزوج أو أكثر مما دفعه والموثق يدون ما يملى عليه من الطرفان، وبالتالى أصبح ما تم اثباته بمعرفة الموثق هو الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فإن الزوجة قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانة قد دفع باكثر منة وان ان تعرض الزوجة مبلغ اقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج وتدعى هى أن ما تعرضة هو ما تم دفعه بالفعل كصداق لها وما هو مثبت كان صوريا.

هنا يكون من حق كلا من الطرفان أن يثبت ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لاتسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى نرى أن المحكمة غالبا ما تحيل الدعوى للتحقيق للوصل إلى حقيقة مقدم الصداق المتنازع عليه.

ثانيا /حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج

 

غالبا ما يثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا، وهنا نرى أننا بصدد عرض من الزوجة التى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى الزوج مبلغ أكثر منه، هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على : «اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها وهنا اذا مانتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها أن تحدده للزوجة حتى يتثنى لها أن ترده ليقضى لها بطلب الخلع إن شاءت.

 

س/ ما هى الحقوق المالية التى يشملها الخلع؟

 

تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة وإما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لايسقط إلا بالأداء أو الإبراء لذا فإن دين النفقة لا يسقط بالخلع إلا إذا نص عليه فى بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن حتى تبرأ منه ذمة الزوج.

 

س/ وبالنسبة للحقوق التى لا يشملها الخلع؟

الحقوق التى لا يشملها الخلع هى اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لا يشمل الهدايا والشبكة إلا إذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها .

حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لاتملك الزوجة التنازل عنها .

 

س/ وماذا عن جواز الخلع فى الزواج العرفى؟

لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فإنه يسرى عليه حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، فإذا ما طلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على: «ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على أول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه». وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع.

 

 
 
 
 
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق