كل واحد يعرف حقه.. هل يحق للزوجة منع زوجها من السفر وفاء لـ «دين النفقة»؟

السبت، 14 يوليو 2018 10:00 م
كل واحد يعرف حقه.. هل يحق للزوجة منع زوجها من السفر وفاء لـ «دين النفقة»؟
منع من السفر - أرشيفية
علاء رضوان

 

الواقع يؤكد أن القاعدة العامة فى مسألة «النفقة الزوجية»، تجب للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، وتشمل النفقة «الغذاء والكسوه والمسكن ومصاريف العلاج»، وغير ذلك مما يقضى به الشرع. 

وعلى اثر خلاف بين الزوجين قد تترك الزوجة منزل زوجها، ثم تسعى جاهدة لإقامة دعوى نفقه زوجيه عليه، وعقب صدور الحكم لصالح الزوجة يسعى الزوج للسفر للخارج حتى لا يمكن مطالبته بالنفقة والتنفيذ عليه، فتظل المرأة معلقه بلا نفقة ولا منفق عليها. 

تقديم عريضة فى السابق للقاضى

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى مدى حق الزوجة فى منع زوجها من السفر للخارج وفاء لدين النفقه المستحق لها فى ذمته، والجهة المختصة بتلك الدعوى، وإجراءاته وطلبه وحالات رفعه أو سقوطه-بحسب المحامية هيام محمد، الخبير القانونى، وعضو لجنة المرأة بنقابة المحامين. 

428

ازاء هذا الوضع الضار بالزوجة-بحسب «هيام» كان العمل قديما يعطى للمرأة حق التقدم بطلب على عريضة للقاضى المختص للحصول على أمر بـ«منع الزوج من السفر للخارج»، طالما أن ذمته مشغوله بدين نفقه لصالح زوجته، إلا أن محكمة النقض المصرية فى أحد احكامها الصادر فى الطعن رقم 3261 لسنه 55 ق الصادر بجلسة 15/11/1988 إلى عدم جواز تقييد حرية الشخص من السفر بطريق الأمر على عريضة.

ووفقاَ لـ«هيام» فى تصرلايح لـ«صوت الأمة» أنه بحكم محكمة النقض سالف الذكر ترتب عليه زوال الوسيلة التى كان تمتلكها المرأة لمنع زوجها من السفر اقتضاء لدين النفقة المشغول به ذمته، وهو ما دعا المشرع إلى السعى لحماية حقوق المرأة فأكد فى القانون رقم 10 لسنة 2004 المادة « 3-4» على اختصاص رئيس محكمة الأسرة لصفته قاضيا للأمور المستعجلة دون غيره باصدار أمر على عريضة فى المنازعات حول المنع من السفر، وعلى هذا ومنذ صدور ذلك القانون سالف الذكر أصبح رئيس محكمة الأسرة هو المختص بنظر طلب منع الزوج من السفر متى انشغلت ذمته بدين نفقه لصالح الزوجة. 

اقرأ أيضا: وهل للرجال عدة؟.. 5 حالات لعدة المرأة تعرف عليها

منع السفر... إجراءاته وطلبه وحالات رفعه أو سقوطه

وبالنسبة لمنع السفر، إجراءاته وطلبه وحالات رفعه أو سقوطه، تُجيب «هيام»  إجراء منع السفر عن المواطن أو المقيم من أهم وأخطر القيود التي قد يتعرض أي منهم لها فيما لو كانت هناك مستحقات مالية للغير عليهم، وذلك بخلاف الدعاوى الجزائية أو ما يكون قيد تحقيق جهات مختصة، وفيما يخص الالتزام المالي فإن هناك إجراءات وقتية مستعجلة يترتب عليها صدور أمر منع السفر إلا أن المشرع أيضاً وضع ما يكفل عدم إساءة استخدام هذا الحق مع الحرص في الوقت ذاته على حقوق الأشخاص وآلية تحصيلها. 

 

 خطوات إصدار أمن المنع من السفر

«إصدار أمر منع السفر» يكون بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتختص بذلك إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، ويشترط أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك متى تحقق ما سبق إلا أنه يشترط أن يلجأ الدائن نحو استصدار أمر أداء بالدين، ويكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ بقصر العدل وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن حيث تنص المادة 298 من القانون سالف الإشارة إليه «الأمر بمنع السفر يسقط إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر» طبقاَ لـ«هيام».  

9201727101150503943529

تُضيف «هيام» على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي، كما يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر، إذا ثبت أن المدين أعسر بعد أن كان قادراً على الوفاء عند صدور الأمر بالمنع من السفر، وفي كل الأحوال لا يقضي القاضي بما لم يطلبه الدائن فلا يقضي له بالأمر بالمنع من السفر ما لم يطلبه من تلقاء نفسه. 

اقرأ أيضا: خطوات الاستشكال في تنفيذ حكم حبس لعدم «أداء نفقة» 

سقوط أمر المنع من السفر

وعن سقوط أمر منع السفر الصادر من قاضي الأمور الوقتية، تقول «هيام» يسقط أمر منع السفر الصادر من قاضي الأمور الوقتية إذا لم يقدمه الدائن إلى إدارة التنفيذ خلال شهر من استصدار الأمر إلا أنه يجوز لاحقاً للدائن أن يعيد تقديم مطالبته باستصدار أمر منع سفر.  

 

التظلم من أمر منع السفر

 

كما يجوز قانوناً التظلم من أمر منع السفر، وذلك على ذات النص المقرر في المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على جواز ذلك لدى المحكمة المختصة أو لدى نفس القاضي، ولا يحول ذلك دون الدعوى الأصلية المنظورة أمام المحكمة على أن يكون التظلم مشفوعاً بالأسباب وإلا أصبح باطلاً كما يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتظلم سواء عند إلغائه أو تعديله أو تأييده.   

 

والقانون نظم تقديم التظلم ومن ثم الطعن عليه، وتحديد المحكمة المختصة، وحالات استئناف الحكم الصادر بالتظلم، وحالات نظره من قبل ذات القاضي الذي أصدر أمر منع السفر أو من خلال المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، أو من قاضي الأمور الوقتية-بحسب «هيام».

 هل هناك دور لوزارة العدل فى الإشكالية؟

 يجوز لرئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجته متى ثبت حاجته للعلاج في الخارج وتكون الموافقة مع استمرار وسريان أمر منع السفر دون إلغائه كليا يشترط إعلان المدين في صدور أمر المنع بحقه.

images

حالات سقوط أمر منع السفر

وعن حالات سقوط أمر منع السفر، تُجيب «هيام» أن هناك 13 حالة يسقط فيها «أمر المنع من السفر» كالتالى:

- ثبوت إعسار المدين بعدما كان قادرا على الوفاء عند صدور أمر المنع.  

- الوفاء بالدين.  

- انتفاء مظنة الفرار عن المدين.  

- موافقة الدائن كتابة على رفع منع السفر.  

- سقوط أي شرط من الشروط الواجب توافرها للأمر بمنع السفر.  

- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر.  

- إيداع المدين خزانة التنفيذ مبلغ مساوٍ للدين ومخصص للوفاء بحق الدين ويحجز المبلغ لصالح الدائن.  

- إذا لم يقدم الدائن ما يفيد رفعه المطالبة القضائية خلال سبعة أيام من صدور أمر المنع من السفر.  

- انقضاء ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم.  

- مضى ثلاث سنوات على آخر إجراء من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين لاقتضائه دون أن يقوم الدائن بالطلب من إدارة التنفيذ الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم.  

- يتوجب على الدائن أن يخطر الإدارة العامة للتنفيذ بوفاء المدين بالدين خلال أسبوع من تاريخ انقضاء الدين حتى تسقط أمر منع السفر وللمدين أن يباشر إخطار الإدارة بذلك.  

- ويجوز أن تباشر إجراءات الأمر بمنع السفر ضد الكفيل متضامناً في أداء الدين وله أن يوفي الدين ويرجع بالمطالبة على المدين.

- المصلحة في الإبعاد الإداري أو القضائي عن وافد مقيم في البلاد مغلبة على المصلحة في منعه من السفر لتحصيل الدين ولذلك فإن وزارة الداخلية تخطر التنفيذ برغبتها في إبعاد الشخص لاتخاذ إجراءات رفع منع السفر عنه مع محاولة تحصيل ما يمكن تحصيله من ديون محكوم به عليه إلا أن المصلحة العامة للدولة تقتضي إبعاده.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق