بعد واقعة القرنية بقصر العيني.. دعوى قضائية تطالب بمنع نقل أعضاء الميت إلا بوصية
الخميس، 02 أغسطس 2018 05:00 م
بعد الجدل الذي أثير حول عملية نقل الأعضاء من جسد المتوفي، تلقى مجلس الدولة دعوى قضائية أقامها حميدو جميل وعمرو حسن عبد السلام وحيد صابر الكيلانى المحامين، أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بمنع نقل أعضاء أو أنسجة من جسد المتوفى دون موافقة كتابية منه قبل وفاته أو وصية موثقة أو موافقة ورثته، مع إلغاء الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به.
ذكرت الدعوى أنه أعلن من قبل وسائل الإعلام المصرية المختلفة عن واقعة استيلاء إحدى المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية عين احد الأشخاص المتوفيين أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى وعندما أثير هذا الأمر خرج علينا عميد كلية طب القصر العيني، وقال إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحي لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العيني.
أضاف أن القانون يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية، وأن أي مستشفى حكومي يوجد بها بنك للقرنية يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفي، واستند على الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 والذي يستند على القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادر من النائب العام، والذي ينص توجيه أعضاء النيابة إلى مراعاة رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.
كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة، وأن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.
وحدد الكتاب الدوري أن بنوك قرنيات العيون تحصل على هذه القرنيات من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات.
الدعوى أشارت إلى أن الدستور المصري الصادر سنه 2014 تضمن في المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن المادة ٥١ منه الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، والمادة ٦٠ أكد على أن لجسد الإنسان حرمه والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أيه تجارب طبية أو علمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون.
أوضحت أن الدستور المصري أقر بحرمه جسد الإنسان ولا يجوز المساس به سواء في حياته أو بعد موته إلا برضاء الشخص بموافقة أو وصية موثقة أو برضاء أهله وورثته، وهو ما تطالب به الدعوى.