«خد بالك لو ليك ورق عند المحامي».. تقادم حق الموكل في طلب الأوراق بمضي 5 سنوات
الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:22 معلاء رضوان
قضت محكمة النقض، بتقادم حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل فيه حتى ولو لم يتم إلغاء التوكيل.
وسبق لمحكمة النقض وأن قضت «بمناسبة عقد قدم في دعوى صحة توقيع» بأنه بمرور خمس سنوات من تاريخ حكم صحة التوقيع يسقط حق الموكل في استرداد العقد الذي قدمه الموكل للمحامي.
المحكمة قالت في حيثيات الحكم، إنه لما كان النص في المادة (91)، من قانون المحاماة رقم (17 لسنة 1983) على أن: «يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه»، يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محامية تتقادم بمضي 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة .
المحكمة أضافت في حيثيات الحكم، أنه لما كان سريان هذا التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة، وكان المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصًا خاصًا لانتهاء وكالة المحامى، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القواعد العامة الواردة في القانون المدني فتقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة (714) من القانون المدني من أنه تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه.
وأشارت المحكمة إلى أنه إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيسًا على أن وكالة الطاعن عنه لازالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه، وحجبه ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذي كان موكلاً فيه وأنه اعتبارًا من تاريخ انتهاء هذا العمل- وهو صدور الحكم في دعوى صحة التوقيع- يبدأ سريان التقادم المسقط لحقه في رفع دعواه الماثلة فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل الطعن رقم (5713 لسنة 76 جلسة).