النقض تُصدر حكمين حديثين بشأن ضم مدة الخدمة العسكرية (مستند)
الإثنين، 04 يونيو 2018 12:12 م
أصدرت محكمة النقض، اليوم الاثنين، حكمين حديثين بشأن ضم مدة الخدمة العسكرية، وشمل الحكم الأول الشركات الخاصة والشركات التابعة للشركات القابضة التي تحولت إلى شركات مساهمة، ونص الحكم على أنها غير ملزمة بضم مدة الخدمة العسكرية إلا إذا نصت لوائحها على ضمها.
أما الحكم الثاني للمحكمة فمفاده أنه "لا يحق للعامل غير الحاصل على مؤهل والمعين قبل 27/12/2009 في ضم مدة خدمته العسكرية.
المحكمة قالت فى حيثيات الحكم الأول الصادر لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، أن النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية الذي اعتبر مدة الخدمة العسكرية بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، .... ...." مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم العاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة.
وأضافت الحيثيات أنه لما كانت الطاعنة قد تحولت على شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة ، وإذ خالف الحكم المطعون عليه هذا النظر فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 9574 لسنة 82 قضائية جلسة 26/10/2017
وبالنسبة للحكم الثاني: فإنه لا يحق للعامل غير الحاصل على مؤهل المعين قبل 27/12/2009 في ضم مدة خدمته العسكرية .
فقد قضت محكمة النقض إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده عين لديها بتاريخ 1/1/ 1999بوظيفة «كهربائى» والتى تعد من الوظائف الحرفية التى لا تشترط الحصول على مؤهل دراسى، ومن ثم يكون فاقد الحق فى ضم مدة خدمته العسكرية على مدة خدمته لديها طبقاً لنص المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 – والواجبة التطبيق على النزاع – والتى لا تسرى إلا على العاملين الحاصلين على مؤهلات تستلزم وظائفهم الحصول عليها ، كما أنه من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 152 لسنة 2009 ، لأنه عين لدى الشركة الطاعنة قبل العمل بهذا القانون ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية بالشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وقالت محكمة النقض أن هذا النعي في محله ، لما هو مقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن من المبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تتعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .
وأكدت الحيثيات أن قد كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 101 لسنة 32ق دستورية بجلسة 31/7/2011 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى على جميع المجندين سواء كانوا مؤهلين أو غير مؤهلين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره فى 27/12/2009 ولما كان الواقع في الدعوى – وعلى ما سجلة الحكم الابتدائي – أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في 1/1/1999 بوظيفة «كهربائى» والتى لا تتطلب الحصول على مؤهل ، وكان ذلك في ظل العمل بالمادة 44 من القانون سالف الذكر قبل تعديلها ، ومن ثم فلا يستفيد من التعديل الأخير الوارد على تلك المادة ولا يكون له الحق فى ضم مدة خدمته العسكرية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعون رقم 15301 لسنة 82 ق جلسة 18/4/2017