النقض في حكم نزع ملكية: استيلاء الحكومة على العقار جبرا يستوجب التعويض (مستند)
الخميس، 31 مايو 2018 11:14 ص
أصدرت محكمة النقض حكما حديثا، برئاسة المستشار محمد برهام عجيز، وعضوية المستشارين محمد رشاد أمين، وأحمد برغش، وحازم البناوى، ومحمد مصطفى، بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
المحكمة قالت فى حيثيات الحكم الصادر المحامى محمد أبو الريش، أنه من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية تعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وأن حصول الاستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض وإدخالها فى الطريق العام كاف بذاته لمالكها للمطالبة بتعويضه عن ذلك ولو لم يصدر قرار بنزع الملكية ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يُطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)
وأضافت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه لما كانت الملكية الخاصة مصونة، طبقاً لكافة الدساتير المتعاقبة في القطر المصري، وطبقاً لنص المادة 34 من الدستور المصري (لسنة 1971)، ووفقاً للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن:
"الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المُبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض وفقاً للقانون".
كما تنص المادة 805 من القانون المدني على أنه:
"لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يُقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مُقابل تعويض عادل".
استيلاء الدولة على الملكية الخاصة بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية هو غصب وعملاً مخالفاً للقانون:
ولما كان المُشرع قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، بقوانين متعاقبة لنزع الملكية للمنفعة العامة، وحدد لذلك ضوابط وإجراءات مُعينة لابُد من إتباعها - كما رسمها - وإلا شاب تلك الإجراءات البُطلان وعُدَ عمل الإدارة تعدياً وغصباً للملكية الخاصة.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية، فهذه الإضافة هي بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية".
(نقض مدني في الطعن رقم 43 لسنة 3 قضائية – جلسة 21/12/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 290. وفي الطعن رقم 9 لسنة 3 قضائية – جلسة 8/6/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 234).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها القانون نزع القانون يُعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسمياً عملاً بنص المادة 203 من القانون المدني".
(نقض مدني في الطعن رقم 6304 لسنة 64 قضائية – جلسة 27/12/2004).
كما إن عدم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أو عدم صحة هذه الإجراءات أو سقوطها يجعل تصرف الإدارة تعدياً على الملكية.
حيث جرى قضاء محكمة النقض على أن: "عدم إتباع الدولة لإجراءات نزع الملكية في شأن ضم ملكية عقار خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب العقار اقتضاء التعويض بدعوى مبتدأه أمام القضاء، سواء في ذلك عدم صدور قرار جمهوري أصلاً بتقرير المنفعة العامة أو إلى صدور قرار جمهوري نشأ صحيحاً ولكن لم تلحقه الإجراءات القانونية خلال المُدة القانونية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954، إذ أن الضم في هذه الأحوال يُعد في الواقع مُستنداً إلى واقعة مادية ويختص القضاء بنظرها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1274 لسنة 48 قضائية – جلسة 16/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – القاعدة 52 – صـ 215 : 227.
وفي الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – القاعدة 100 – صـ 591).
قد خالفت الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القانون ولم تلتزم الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنه 1990مما يعطى الحق للمدعى فى رفع دعوى مباشرة إمام القضاء للمطالبة بالتعويض طبقا لما انتهت إليه
محكمة النقض في قضائها سالف الذكر في الطعن رقم 425 لسنة 40ق سالف الإشارة إلية
وتتضح مخالفة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للقانون رقم 10لسنة1990 في الآتى :-
1- ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم بإتباع الإجراءات التي أوجب قانون نزع الملكية للمنفعة ألعامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم 12 منه بإتباعها والتي نصت على " اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في في المادة السابعة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة ألعامه بالجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرارات الخاصة بها "
فقد أوجب القانون على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإيداع قرار المنفعة العامة الشهر العقاري في خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية إلا إن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تتبع ذلك الإجراء وذلك إضرارا بمصالح المدعى ويظهر عدم إتباع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لذلك الإجراء من خلال كسف رسمي من مديرية المساحة المقدمة بملف الدعوى والثابت منها إن قرار المنفعة العامة بعد مرور حوالي اكثر من أربع سنوات مما يتضح معه باليقين إن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية قد خالفت القانون وام تتبع ذلك الإجراء ولم تودع قرار المنفعة ألعامه خلال سنتين من نشر القرار بالجريدة الرسمية مما يعطى الحق للمدعى فى اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض طبقا لحكم محكمة النقض سالف الإشارة إلية . ويؤيد هذا أيضا إن الحق في التعويض العادل لاستيلاء الحكومة على العين والعقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية لا يتقادم إلا بمضي المدة الطويلة هذا ما نص عليه الطعنان رقما 1436 و 1448 لسنة 56ق جلسة 11/6/1986.
إن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم بإتباع الإجراءات التي أوجب قانون نزع الملكية للمنفعة ألعامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم 5 منه بإتباعها والتي نصت على " ان يكون حصر وتحديد العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة .... الخ وان يسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية ومقر العمدة كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول...... الخ "
ولقد لم تتبع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية تلك الإجراءات السابقة على حصر وتحديد العقارات فلم تسبق عملية الحصر بإعلان بموعد الحصر ولا بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لذوى الشأن مما يكون معه إن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تتبع الإجراءات التي حددها القانون رقم 10لسنة 1990 في المادة سالفة الذكر ضاربة بالإجراءات التي أوجب القانون إتباعها عرض الحائط ومنتهكه الالتزامات القانونية مما يكون معه الحال إن نزع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ما هو إلا استيلاء وغصب لتلك العقارات على غير سند من القانون أو الشرعية يحق معه لذوى الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض وخضوع ألمطالبه به للتقادم الطويل بمضي خمسة عشر عاما .
أن القانون أوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الاتى :
1- إيداع مبلغ التعويض 2- إعداد كشوف من واقع عملية الحصر
2-إعلان فى الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف قبل الميعاد المحدد بأسبوع
4- إخطار الملاك وأصحاب الحقوق لوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
5- عرض هذه الكشوف في المقار الموضحة سلفا بالمادة سالفة الذكر 6- تنفيذ وتشغيل المشروع بعد خمسة أشهر من الإجراءات السابقة
ما سبق هو الذي اوجب القانون الالتزام بإتباع إجراءاته في المادة 7 من القانون رقم 10لسنة 1990 .
,d,,d,d,d
2