النقض: استعراض القوة المرتبط بإحراز سلاح يضع المتهم تحت مراقبة الشرطة
الأحد، 20 مايو 2018 11:06 ص
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى خلال نظرها الطعن رقم 902 لسنة 86 بجلسة 4 نوفمبر 2017، وهو التأكيد على ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة 375 مكرراً عقوبات بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن، ما يقتضى وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد.
وقالت المحكمة، إن إغفال الحكم المطعون فيه ذلك خطأ فى تطبيق القانون.
وقالت المحكمة: "لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة هى المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص، وذلك بعد إعماله المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات، وأغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرر من ذات القانون - والتى دان الطاعنين بها أيضاً– من ضرورة القضاء فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى، والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك، وكان إغفال الحكم المطعون فيه توقيع عقوبة وضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما، يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون، ما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون، والقضاء بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه لما كان الطعن مقدم من الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. (الطعن رقم 902 لسنة 86 جلسة 2017/11/04).