محكمة النقض: حالة الدفاع عن النفس دفع جوهري وإغفاله من المحكمة «قصور»
الأحد، 20 مايو 2018 06:57 صكتب- أحمد متولي
أرست محكمة النقض مبدًأ جديدا في حكما بقبول الطعن رقم 33194 لسنة 86 قضائية ، أكدت خلاله أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس، هو دفاع جوهرى، لا يشترط إيراده بصريح لفظه وعبارته المألوفة، وان إغفال المحكمة التعرض له أو الرد عليه هو قصور فى الحكم.
وأوضحت المحكمة خلال نظرها موضوع الدعوى "لما كان الدفاع عن الطاعن الأول قد أثار فى مرافعته، أن بداية اتصال السلطات بالواقعة ، أن تبلغ من إدارة النجدة بوجود مشاجرة فكان يجب أن يأتى بالبلاغ فى البداية ولم يحدد من الذى أبلغ وهذا يكون لمجهول، وأن ما أتى فى بلاغه أن أحداث الواقعة هى مشاجرة فى مكان موقف للسيارات ثم تم انهاء المشاجرة وانصرف الأطراف، ثم قام طرفا المشاجرة بالاستعانة بمرافقيهم وقاموا بإحضار الأسلحة النارية ، وأضاف أيضا أنها وصفت بمشاجرة حيث إنها قالت أنه من الطرف الأول إلى السابع تم الاعتداء على الطرف من الثامن إلى الرابع عشر، ولم تحدد موقف كل منهم ولم تحدد من الذى بدأ فى تلك المشاجرة، فضلاً عن أن الدفاع الشرعى يؤدى إلى انقضاء التهمة . "
وقالت المحكمة أنه من خلال هذه الوقائع، يبين مما تقدم أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس الذى لا يشترط فى التمسك به قانوناً إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التى ينبغي على المحكمة أن تناقشها فى حكمها وترد عليها ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور فى هذا الصدد . (الطعن رقم 33194 لسنة 86 جلسة 4 نوفمبر 2017.