حالات الطعن بالنقض فى أحكام محكمة الأسرة

الأحد، 20 مايو 2018 02:00 ص
حالات الطعن بالنقض فى أحكام محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
علاء رضوان

معلوم لدي الدوائر القضائية، أن الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأسرة، في الدائرة الإستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، وذلك وفقا لما نص عليه المشرع المصري، فى قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 في مادته رقم 14. 

ونصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والخاصة بالتطليق للخلع، على أن يكون الحكم الصادر بشأنها فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه، بأي طريق من طرق الطعن، وهو الأمر الذي أصبح معه لا يجوز لأطراف الخصومه الطعن بالنقض، فى مسائل الأحوال الشخصية.

ورغم وجود النص المانع من الطعن بالنقض، إلا أنه يجوز الطعن بالنقض في تلك الأحكام، وفقاً للقواعد العامة في حالتين، حسب الخبير القانوني خالد محمد رجب: -

الحالة الأولى:

نصت عليها المادة 249 مرافعات، والتي أعطت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض، في أي حكم انتهائي، أيا كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافًا لحكم أخر، سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، إلا أنه يشترط لذلك أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالنقض، قد ناقض قضاءا سابقا حاز قوة الأمر المقضى، فى مسألة ثار حوله النزاع بين طرفي الخصومة، واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق، ومثال ذلك كأن يكون الحكم المطعون فيه صادر في دعوى تطليق للخلع، وكان هناك حكم سابق بين ذات الخصوم نهائياً، كان قد تعرض فى أسبابه أو منطوقة لقيمة الصداق والمهر بين الزوجين، ولكن خالفته المحكمة التى أصدرت حكم التطليق للخلع، وقدرت مقدم الصداق على خلاف هذا لحكم، فيجوز فى هذه الحالة الطعن بالنقض، فى هذا الحكم الصادر بالتطليق للخلع استنادا للمادة 249 مرافعات.

إلا أنه يراعى أن يقتصر نطاق الطعن بالنقض فى هذه الحالة على النظر فى مخالفة الحكم المطعون فيه بحجية الحكم السابق وفقاً للمادة «10 إثبات ولا يتطرق لغيرها وهى فى المثال السابق قيمة الصداق».

 

أما الحالة الثانية:

نصت عليها المادة 250 مرافعات، والتى تعطى للنائب العام أن يطعن بطريق النقض، لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية، أيا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا كان مبنيا على مخالفة القانون أو خطًا فى تطبيق أو فى تأويله، وذلك فى الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، وفى هذه الحالة لا يتقيد ميعاد الطعن بميعاد الستين يوماً، حيث أن الغرض من ذلك الحالة هو تحقيق مصلحة عليا هى مصلحة القانون، لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتتوحد أحكام القضاء فيها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق