هل يحق للمواطن قتل الإرهابي لمنع جريمته ؟

الثلاثاء، 02 يناير 2018 01:00 ص
هل يحق للمواطن قتل الإرهابي لمنع جريمته ؟
الارهابي مرتكب حادث كنيسه حلوان - أرشيفية
علاء رضوان

هل يحق للمواطن قتل الارهابي لمنع جريمته ؟..سؤال على السنة الكثير من المواطنين فى الشارع المصرى، عقب المشهد البطولي لعم صلاح في حادث حلوان الارهابي الذي تعامل مع العنصر منفذ العملية والقبض عليه .

وفى هذا الشأن، يقول الدكتور عصام البطاوي، استاذ القانون الجنائي و المحامي بالنقض إن القانون أعطى حق لأي مواطن في القبض على الإرهابي أو أي مجرم وتسليمه إلى جهات التحقيق، حيث أن له الحق في أن يمنع الاعتداء بشتي الأنواع حتى باستخدام القوة المناسبة لمنعه، كما اعطى للمواطن أيضاً حق استخدام السلاح ضد المعتدي على الأشخاص والمنشات وإصابته وقتله إذا اقتضي الحال ذلك .

وأضاف "البطاوى" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن هذا عمل مشروع لكل مواطن الحق في استخدامه دون مسائله من القانون، مشيرا إلى  أن ردع الإرهابيين أو قتلهم يعد عمل مشروع لأنه من حق أي انسان رد الاعتداء عن نفسه أو نفس غيره من المواطنين سواء كانوا جيران له أو اصداقائه أو حتى من الأهالي ساروا بجواره بالطريق العام، كما انه يحق أيضا له بأنه في حالة أن احس بأن هناك خطر يهدد نفسه أو نفس الغير أن يرد هذا الإعتداء، وفقا لمبدأ الدفاع الشرعي الذي اباحه القانون بغير مسألة .

وأشار إلى أن القانون عرف حق الدفاع عن النفس بأنه حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر، حيث أن الدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد في مصر أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختص، فضلاَ عن وجود التناسب بين الرد والعدوان اذ ان نشوء الحق في الدفاع الشرعي بصورة صحيحة لا يعطي الشخص رخصة مفتوحة بايذاء المعتدي انما يجيز له فقط استخدام القدر اللازم من القوة او العنف لرد العدوان .

فيما، قال الخبير القانونى وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية بنقابة المحامين، أن المادة 246 :- من قانون العقوبات نصت على حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا في الاحوال الإستثنائية المبينة فيما بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون، كما نص القانون على حق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال لقوة لرد اى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الابواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب .

وأشار "الكيلانى" فى تصريح خاص إلى أن شروط الدفاع عن النفس تأتى كالتالى :

1-وقوع اعتداء بفعل يعد جريمه، فيجب أن يكون الفعل الذى يهدد حياتك يعتبر جريمه وهذا الشرط اساسى لتبرير أى شكل من أشكال الدفاع عن نفسك لكن هناك ملحوظه هامه لا يعتبر دفاع شرعى فى بعض الاعمال المباحه مثل الاب عند عقابه لابنه فهنا لا ينشئ لابن الحق فى الدفاع الشرعى .

2- لا دفاع شرعى فى مواجهه مأمورى الضبط اثناء قيامه بواجبات وظيفته فالدفاع الشرعى لايجوز عن به مواجهه الشرطه الا اذا تطور الامر بفعل يعد جريمه دون ان يكون حسن النيه.

3-ينشا حق الدفاع الشرعى فى مواجه المعتدى ولو كان غير مسئول جنائيأ مثل مواجه الاعتداء من مجنون او طفل غير مميز فهنا ايضا ينشأ لك حق الدفاع الشرعى.

4-ينشا حق الدفاع الشرعى اذا كان المعتدى البادئ بالعدوان يتمتع بعذر قانونى مثال عند مفاجاة الزوج لزوجته فى حاله الزنا هنا ايضا يجوز للزوجه ومن كانت معه استعمال الحق فى الدفاع الشرعى على الرغم من ان الزوج يتمتع بعذر قانونى .

وأكد أن أنواع الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى هى:

 

1-جرائم الاعتداء على النفس: مادة 246 من قانون العقوبات تبيح لكل شخص الحق فى استعمال القوة الازمه لدفع كل فعل يعتبر جريمه على النفس، كالقتل والجرح أو الضرب الذى يفضى الى عاهه مستديمه أو الاختطاف وما يمثل الإعتداء على العرض كهتك العرض والاغتصاب .

 

2-جرائم الاعتداء على المال: وهنا لم يخص الشارع بالدفاع الشرعى على النفس فقط بل اضاف اليها المال وهى وردت على سبيل الحصر.  

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق