النيابة الإدارية ترسل تقريرا للرئيس والنواب: يوصي بتعديلات قانونية ضرورية للحفاظ على أراضي الدولة
الأحد، 12 نوفمبر 2017 05:00 صهبة جعفر
كشف تقرير وحدة التحليل الإحصائي بالنيابة الإدارية لعام 2016، والمرسل لرئيس الجمهورية، ورئاسة الوزارء، ومجلس النواب وعدد من الجهات والوزارات الحكومية ، العديد من الملاحظات التي وثقها من خلال متابعة قضايا التعديات، علي الأراضي الصحراوية، وطرق بيعها وكيفية التعامل عليها من خلال واضعي اليد، أو بيعها بالأمرالمباشردون النظر إلى أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
القصور فى تطبيق قانون المناقصات والمزايدات
وسلط التقرير الذي تنشره «صوت الأمة»، الضوء على المخالفات، التي تتم نتيجة مخالفة أحكام القانون، ووضع عدة ملاحظات للقضاء على الفساد المترتب على عدم تنفيذ القانون ، والتي جاء في مقدمتها ضرورة إصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات يقضى على أوجه القصور في القانون الحالي ، على أن يراعي في هذا القانون النقاط الآتية:
سريان أحكام القانون على كافه وحدات الجهاز الإداري بالدولة ، وكذلك على الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إذ أن استبعاد بعض الهيئات العامة والشركات من تطبيق هذا القانون أدى إلى تجريف أصول وأملاك الدولة وهو ما أشارت إليه المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها ببطلان عقد (مدينتي) والذي تم فيه تخصيص الأرض بالأمر المباشر بدعوى عدم انطباق قانون المناقصات والمزايدات إلا أن المحكمة أشارت إلى انه كان يتعين الالتزام بما ورد بأحكام هذا القانون ، وأشار نص التقريرإلي إنه يتعين ، إفراد بعض الأحكام ليتم تطبيقها على بعض الهيئات أو الشركات ، بما يتفق وطبيعة العمل بها ومنها .
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أشار التقريرإلي أن هذه الهيئة لا تهدف إلى تحقيق الربح وإنما لتنمية تلك المجتمعات، ومن ثم يمكن تقسيم الأراضي التي تقع في ولايتها إلى ثلاث قطاعات ، قطاع استثماري تباع فيها الأراضي بمساحات كبيرة ويكون ذلك بالمزاد العلني، وقطاع الإسكان العائلي ويحدد فيه سعر الأرض ومساحتها إبتداءاً وتخضع لنظام القرعة العلنية ، وقطاع المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة لخدمه الشباب ومحدودي الدخل ، وبذلك تخدم جميع طوائف الشعب ، فضلا علي أن ذلك يحقق تثبيت أسعار الأراضي، ويمنع السماسرة من التلاعب فيها، وعن أراضي الدولة الصحراوية والتي لا تدخل في نطاق ولاية الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، فيمكن أن يتم البيع عن طريق المزاد العلني.
وأوضح التقريرأن التنظيم الدقيق لمفهوم الاحتياجات الفعلية وحالاتها وشروطها، وإلزام الجهة الإدارية قبل طرح أي مناقصة بتشكيل لجنه تضم ممثلين للجهة الطالبة والمخازن والمشتريات وأحد الأعضاء الفنيين المتخصصين من جهة خارج الجهة الطالبة وبحضور ممثل عن وزارة المالية لتحديد احتياجاتها الفعلية، في ضوء الرصيد المخزنى وذلك باعتبارأن هذه هي الخطوة الأولى للحد من طلب شراء أصناف لا طائل منها .
أشار التقريرإلي أن هناك بعض الأصناف المشتركة بين جميع الجهات الحكومية كالأدوات المكتبية أو أجهزة الحاسب الآلي وغيرها ، وفى هذه الحالات يتم إسناد شراء هذه الأصناف لجهة واحدة، ولتكن الهيئة العامة للخدمات الحكومية لافتا إلي الاستعانة بالجهات الحكومية المتخصصة في موضوع المناقصة وضم عناصر فنية ذات خبره من خارج الجهة الطارحة وذلك في لجان تحديد المواصفات الفنية وكذلك لجان القبول الفني ولجان الفحص والاستلام.
وطالب التقرير بتقييم العطاءات الفنية بنظام النقاط لكل بند وتوضع نسبة فنية للقبول الفني تقابلها نسبة مالية للعطاء المالي لإحداث التوازن في قبول أفضل عطاء فني مع أفضل سعر،ووضع تنظيم دقيق للحالات التي يجوز اللجوء فيها للشراء بالأمر المباشر، وكذلك تنظيم نسبة زيادة الأعمال أو قبول النقص في المواصفات بحيث يتم الحد منها ولا يلجأ إليها إلا في حالات استثنائية وضرورية ينظمها القانون على نحو محدد ،والنص على حق كل مقدم عطاء في الحصول على كافه المعلومات الخاصة عن مدى قبول عطائه أو رفضه أو قبول أو رفض عطاءات الآخرين أعمالا لمبدأ الشفافية.
كما طالب بوضع آلية تمنع استئثار مهندس العملية بمراقبه التنفيذ وان يوكل ذلك لأكثر من إدارة بالجهة الإدارية خاصة وان إدخال مواد أو أصناف غير مطابقة للمواصفات لا يظهرأثناء التنفيذ ويظهر في الاستلام الابتدائي أو النهائي ، كما طالب بالنص على التزام لجان الفحص والاستلام بالتأكد من مطابقة الأصناف الموردة أو الأعمال التي تم تنفيذها دون الحق في قبول نسبة خصم في المواصفات لأن قبول نسب خصم في القانون الحالي أدى إلى تفشى ظاهرة التوريد لأصناف غير مطابقة للمواصفات ولذلك يجب إغلاق هذا الباب الذي يعد من أهم أبواب التحايل .
- مخالفات تطبيق نص الشراء بالأمر المباشر ..
ولوقف مخالفات الشراء بالأمر المباشر طالب التقرير، بتعيين حضور ممثل عن وزارة المالية إجراءات التعاقد بالأمر المباشر ، ولا يجوز شراء العقارات أو بيعها بالأمر المباشر ، وأن يدخل ضمن الحالات التي يجوز التعاقد فيها بالأمر المباشرحالات ، الأعمال الفنية التي يتطلب تنفيذها من قبل فني أو حرفي أو غيرها لأداء أعمال والإصلاح ، وتحديد المواصفات الفنية والتكنولوجية من خلال نماذج معده مسبقاً من الجهات الحكومية المتخصصة أو بمراجعه تلك الجهات لكراسة الشروط فمثلاً يجب الرجوع إلى وزارة التنمية الإدارية عند شراء الحاسب الآلي أو برمجيات والهيئة المصرية لتوحيد القياس في القياسات الصناعية وغير ذلك .
• من أهم الملاحظات التي كشفت عنها التحقيقات بشان قانون المناقصات والمزايدات هي:
سوء التطبيق لنص المادة 38 من القانون والتي تجيز للجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر فان التطبيق الصحيح لهذه المدة يقتضى قصرها على ما تنتجه الجهة المتعاقد معها من سلعه أو ما تؤديه من خدمه إلا أن العمل قد جرى على لجوء العديد من الجهات للتعاقد بالأمر المباشر وبأسعار أعلى من أسعار السوق مع جهات أخرى فيما لا تؤديه من خدمات أو ما تنتجه من سلع وهو ما يجعل الأخيرة تلجأ إلى مقاولين أو متعاقدين من الباطن لتنفيذ العقود وهو ما يترتب عليه في كثير من الأحيان وجود مخالفات في التنفيذ أو مخالفات مالية .
ثانياً : أوجه القصور في قانون بيع أراضى الدولة الصحراوية الصادر بالقانون رقم 143/1981
كافه القوانين المنظمة لبيع أراضى وأملاك الدولة ، تحتاج إلى إعادة نظرلأنها هي التي كان ينفذ منها الفاسدين ، في ارتكاب جرائمهم وتجريف أصول وأملاك الدولة ومن هذه القوانين قانون بيع أراضى الدولة الصحراوية حيث انه باستعراض نصوص هذا القانون يبين أن المشرع يقرر القاعدة ثم يضع الاستثناء عليها فأصبحت القاعدة تطبق على من لاحظ لهم والاستثناء يطبق على أصحاب الحظوه ومن ذلك مثلا ان المشرع وضع قاعدة عامه بان يكون الأصل في البيع بالمزاد العلني وبالسعر الذي تحدده اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 15 منه وهى اللجنة العليا لتثمين الأراضي وحدد الحد الأقصى للملكية ألا انه نص في المادة 14 منه على أنه يجوز التصرف أو التأجير بغير طريق المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها وحجمها في تنفيذ الاقتصاد القومي وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرأو رئيس هيئة تنمية المشروعات الزراعية ويحدد مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بهذا البيع بما فيها ثمن البيع وهو ما تم تطبيقه بخصوص بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة الكويتية حيث تم البيع بالأمر المباشر لتلك المساحة وان ثمن البيع كان بقيمه متدنية وفقاً لقرار وزير الزراعة رقم 255/1992 والذي حدد سعر الفدان للأرض البور بمبلغ 200 جنيه ولم يتم الرجوع إلى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وهذه ليست الواقعة الوحيدة وإنما حالات الفساد في بيع أراضى وأملاك الدولة أصبحت معروفة للكافة .
أضاف التقرير، أنه صدر القرار الجمهوري رقم 82/2013 بتاريخ 11/9/2013 بشأن تعديل قانون المناقصات والمزايدات تضمن خضوع الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية للقانون وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قوانين وقرارات إنشائها أو لوائحها الخاصة – وهو ما قد يؤدى إلى حدوث ذات المخالفات والتجاوزات بشان بيع أملاك الدولة وأملاكها ، فإذا كان للقرار الجمهوري ما يبرره من محاولة جذب الاستثمارات للبلاد بعد الإضطرابات التي مرت بها ألا انه يتعين تحقيق التوازن المنشود بين جذب الاستثمارات وحماية أراضى الدولة وأملاكها .
مقترحات النيابة لمعالجة مخالفات بيع أراضى الدولة الصحراوية
اقترحت النيابة ، إصدار قانون جديد ينظم بيع أراضى الدولة الصحراوية يتلافى أوجه القصور وذلك على النحو الوارد بتوصيات النيابة الإدارية في القضايا الخاصة ببيع أراضى الدولة ، ويتعين أن يكون بيع أو تأجير أو الانتفاع أو استغلال الأراضي الصحراوية للدولة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات وأن يكون ذلك بطريق المزايدة العلنية.
وطالب التقرير بضرورة مبادرة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، بحصر كافه الأراضي التي خصصتها أو باعتها إلى المستثمرين أو الجمعيات أو الأشخاص أو غيرهم والوقوف على ما تم فيها من أعمال واتخاذ إجراءات سحب الأراضي في حاله مخالفة شروط التخصيص أو التعاقد فوراً في ضوء أحكام القوانين والعقود المبرمة وان تضع تقرير بكل ذلك يتم رفعه إلى مجلس الوزراء .
وأوصي بعدم وضع شرط للتحكيم بعقود بيع أراضى الدولة أو شركات القطاع العام إلا بعد أخذ رأى مجلس الدولة وموافقة مجلس الوزراء ، وعلى المشرع إعادة النظر في القرار الجمهوري رقم 82/2013 بشان تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات والاكتفاء بأحكام قانون الاستثمار الجديد والذي يحقق الغرض من جذب الاستثمارات للبلاد بعد ما مرت به من اضطرابات .