من قانون الإجراءات الجنائية.. 4 جهات قضائية تختص بإصدار أوامر الحبس الاحتياطي
الأحد، 17 سبتمبر 2017 04:30 مهبة جعفر
حدد قانون الإجراءات الجنائية سلطات تمكن كل جهة قضائية من ممارسة دورها في تحديد فترة الحبس الإحتياطي للمتهمين، فقد أكدت مادة الحبس الإحتياطي علي ضرورة أن لا يتجوز فترة الحبس علي ذمة القضية 45 يوماً يتم تجديدها من خلال سلطات التحقيق والنيابة العامة أو بحكم قضائي.
ونستعرض في هذا التقرير طريقة كل سلطة قضائية في تنفيذ قرارات الحبس الاحتياطي.
سلطة قاضى التحقيق:
نصت المادة 142 فقرة أولى المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن " ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل انقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعة على خمس وأربعين يوماً " . وعلى ذلك ، إذا كان قاضى التحقيق هو القائم بالتحقيق فإن له أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوماً ، وله تجديدها مدة أو مددا أخرى بحيث لا تزيد مجموع هذه المدد على 45 يوما .
سلطة النيابة العامة:
إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق ، فقد نصت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة القانون رقم 145 لسنة 2006 على أن " يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل " وهذا يعنى أن للنيابة العامة أن تصدر أمرا بحبس المتهم لمدة أقل من أربعة أيام ثم تجدد الحبس حتى يصل إلى أربعة أيام مع وجوب سماع أقوال المتهم عند المد ولكنه أجراء نادر في العمل فالغالب أن تصدر النيابة العامة أمرا بحبس المتهم أربعة أيام.
وتبدأ مدة الحبس الاحتياطي من اليوم التالي للقبض على المتهم إذا كان أمر القبض صادرا من النيابة العامة ، فإذا كان القبض قد تم بمعرفة مأمور الضبط القضائي وتم تسليم المتهم إلى النيابة العامة في خلال الأربع وعشرين ساعة المقررة لمأمور الضبط ، فيبدأ حساب الأربعة أيام الصادر بها أمر الحبس الاحتياطي من اليوم التالي لتسليم المقبوض عليه إلى النيابة العامة وفقا للمادة 201 من القانون.
وعبارة إذا كان مقبوضا عليه من قبل تعنى حالات القبض التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجريمة أو حالة صدور أمر من سلطة التحقيق بضبط المتهم وإحضاره ( 126و 127 ) أو القبض عليه "م130 " وذلك لما هو معلوم من أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يعرض المتهم الذي قام بالقبض عليه على سلطة التحقيق في خلال أربع وعشرين ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه في خلال أربع وعشرين ساعة أخرى (م131) وقد رؤى بدء احتساب مدة الحبس الاحتياطي من وقت تسليمه للنيابة وليس من وقت استجوابه الذي قد يتأخر دون دخل من المتهم
سلطة القاضي الجزئي :
إذا أرادت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة الأربعة أيام أي في اليوم الرابع أو فى اليوم السابق عليه إذا كان الرابع عطلة رسمية أن تعرض المتهم مع مبررات مد حبسه الاحتياطي على القاضي الجزئي ، فإذا رفض مد الحبس تعين على النيابة العامة الإفراج عن المتهم فورا .
ولا تجوز إعادة عرض أمر التجديد على قاض آخر، أما إذا اقتنع القاضي بمبررات مد الحبس فله أن يمده لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً .
فقد نصت المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على إن" وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمس عشر يوماً ، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً " .
سلطة غرفة المشورة:
وإذا استنفد القاضي الجزئي المدد المتاحة له لمد الحبس الاحتياطي بأن بلغت هذه المدد خمسة وأربعين يوماً، وتطلب التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك، فيجب أن يعرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى هيئة غرفة مشورة لتجديد الحبس، ويكون ذلك بإرسال ملف القضية إلى المحامى العام للنيابة الكلية قبل انقضاء مدة الحبس بوقت يسمح له بعرضه على الغرفة طالبا منها مد الحبس ، وتملك غرفة المشورة إصدار الأمر بمد الحبس الاحتياطي مددا متعاقبة كل مرة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً وبحد أقصى لهذه المدد ثلاثة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المتهم والنيابة العامة ، ويكون لغرفة المشورة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي أيضا في حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات في غير دور الانعقاد.