خبراء قانون: لا يوجد تنظيم لتعويضات الحبس الاحتياطى
الثلاثاء، 18 أبريل 2017 06:07 م
طالب قانونيون ومحامون بتفعيل النص الدستوري والقانوني الخاص بصرف تعويض للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، حال حصلوهم على أحكام بالبراءة. جاءت المطالبات بعد براءة آية حجازى وزوجها من تهمة الاتجار في البشر، بعد 3 سنوات قضياها وآخرين فى الحبس الاحتياطي.
وفي هذا الشأن يقول ياسر سيد أحمد المحامي، إن قانون الإجراءات الجنائية عند إصداره عام 1950لم يتضمن أية نصوص تحكم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي، ولم تكن هناك أحكاما قضائية صادرة تناقش تلك المسألة، لكن بحلول عام 2006 و على إثر التعديلات الكبيرة لقانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 145 لسنة 2006، أضيفت مادة جديدة وهي المادة 312 مكرر قرر فيها مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي.
وجاء نص المادة (312 مكرر) على «أن تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى».
وأشار المحامي، أن القانون لم ينظم الحالات التي تستوجب التعويض حتى الآن، إذ لابد من إصدار قانون يعمل علي ذلك الأمر أو نسبة التعويض المدفوع.
ومن جانبه أوضح المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية السابق، أن الدستور الحالي وضع في المادة 54 التعويض عن الحبس في حالة صدور حكم بالبراءة، وعليه يجب أن يصدر قانونا ينظم مدة الحبس وأسبابه وحالة استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن فترة الحبس الاحتياطي أو حتى عن فترة التنفيذ ثم صدور حكم بات بالبراءة بعد تنفيذ فترة من العقوبة .
وأضاف إمام أنه من الأفضل أن يتضمن قانون الإجراءات الجنائية التعديلات التي توضح حالات استحقاق التعويض، «فتعديلات القوانين لابد أن تتم بشكل يتناسب مع العصر ولتنفيذ الاستحقاقات القانونية».
وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن الدستور الحالي عمل علي تصحيح الخطأ المتواجد في الدساتير السابقة وحدد في المادة 54 منه ضرورة تعويض المحبوس تعويضاً مادياً وأدبياً بأن يكون التعويض الأدبي من خلال إرسال تقرير البراءة لنشره في الجرائد الرسمية.
أما عن التعويض المادي قال مهران، إن الدستور أجاز صرف تعويض مادي عن فترة الحبس الاحتياطي ولكنه لم ينظمها فقد اختلفت القيمة المالية وهل هي تعويض أم هي تغريم من الدولة عن الفترة التي قضاها في الحبس؟ ففي خلال مناقشات التعديلات ببرلمان الإخوان انتهت إلي أن التعويض خمسة جنيهات عن اليوم الواحد والبعض قال 50 جنيها عن اليوم، لكن في كل الأحوال لن تصل القيمة إلى 100 مليون جنيه.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن المشرع لم يحدد حتى الآن المسئول عن التعويض لاختصامه في دعوي التعويض لذا ينبغي علي البرلمان الحالي تحديد الجهة المسئولة عن التعويض ويحدد فكرة الصندوق الذي يتم من خلاله تحديد القيمة المالية عن كل سنة أو شهر بحيث يكن هناك تحديد دقيق لأنه في جميع الأحوال الحبس الاحتياطي تقييد للحرية بدون وجه حق ونتيجة تقارير أمنية فاسدة لم تقم علي دليل صحيح بل وفقا للأهواء الشخصية للمباحث.