بالتزامن مع مناقشته.. تعرف على 5 مهام قانون "الموارد الأحيائية"

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 08:00 م
بالتزامن مع مناقشته.. تعرف على 5 مهام قانون "الموارد الأحيائية"

ناقش مجلس الشيوخ، اليوم، مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والمتعلقة بموازنة جهاز الموارد الإحيائية، والذي تقدمت به الحكومة متمثلة في وزارة البيئة وذلك بعد عدد من الجلسات ومناقشته تقرير اللجان النوعية المختلفة.
 
وعرف القانون المواد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
 
كما نصت المادة الأولى الخاصة بعقد أو اتفاق بين الطرف الحائز على واحد أو أكثر من الموارد الاحيائية أو المواد الجينية أو كليهما إلى طرف آخر بما يضمن حقوق الملكية للدولة والمجتمعات المحلية ويوضح أسلوب تقاسم المنافع الناشئة عن استخداماتها، وافقت الجلسة على مقترح النائب عمرو التونسى، إلا أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد دعت أن المليكة في شراكة يتم  تطبيقا على أرض الواقع، وفقا للائحة التنفيذية للقانون".
 
 الحفاظ على الثروات الطبيعية  

 ووفقا لتقرير اللجان النوعية يهدف مشروع القانون لمانع استيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير، كذلك يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
 
وأوضح تقرير لجنة  الطاقة حول مشروع القانون أن مشروع القانون يمثل حائط صد وطني، كذلك تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية، بجانب أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطى استراتيجى للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية أهداف للجهاز القومى للموارد الأحيائية.

 الجهاز القومى للموارد الاحيائية
 
وتنص المادة 33 كما وافق عليها المجلس:على أن يكون لموظفى الجهاز القومى للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئؤن البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون والقرارات المنفذة له، ويستهدف مشروع قانون النفاذ الموارد الاحيائية صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة.
 
فيما نص القانون على عدد من المهام للجهاز القومى للموارد الأحيائية لعل ابرزها: 

1- حماية الموارد الإحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف والابتكارات ذات الصلة.

2- تشجيع الأنشطة المختلفة لتنمية الموارد الإحيائية واستخدامها المستدام.
 
3- وضع قواعد وضوابط تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية.

4- تهيئة فرص عمل مناسبة للأفراد والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بتنمية الموارد الإحيائية واستخدامها المستدام .
وقد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة الأولي من مشروع قانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها"، كما جاءت من اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والمادة الأولى تحتوى على تعريفات الموارد الوراثية والتنوع الإحيائى والتقنية الاحيائية وعقد نقل الموارد".
 
 
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق