جولة جديدة لمناقشة الموارد الإحيائية.. ونواب: الهدف حماية الثروات الطبيعية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:00 ص
جولة جديدة لمناقشة الموارد الإحيائية.. ونواب: الهدف حماية الثروات الطبيعية
سامى سعيد

مرة أخرى تعود لجنة الطاقة لمناقشة قانون الموارد الإحيائية الذي سبق وتقدمت به الحكومة خلال دور الانعقاد الماضي حيث تستكمل اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري ويتضمن القانون عدد من المواد للحفاظ على البيئة والمواد الطبيعة والمحميات حيث وضع مشروع القانون عقوبات على من يتعدى على هذه الموراد بالحبس أو الغرامة من يخالف نصوص القانون.
 
ملامح القانون 
فيما نص مشروع القانون فإن تتشكل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.
 
وحذر القانون انه لا يجوز لصاحب الترخيص نقل هذه الموارد أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التراثية إلى طرف ثالث ما لم ينص عليه الترخيص، دون إذن كتابى مسبق من اللجنة القومية ويشترط النشر المسبق الذى ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الأحيائية فى مصر مع مراعاة أحكام القانون 118 لسنة 1975.
 
- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو أحدهما، لكل من قام باستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، أو حصل على ترخيص باستخدام الموارد الأحيائية والمعارف للغرض العلمى، وتم استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص،  ويحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.
 
- يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه لمن قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الأحيائية للاستخدامات المختلفة، آو لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث إضرار نتيجة البحث عن الموارد الأحيائية طبقا للترخيص، أو حال تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.
 
ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية، بما فى ذلك المستنبتة أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بأى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشرى، والذى يخضع لضوابط أخلاقية محدّدة.
 
الحفاظ على البيئة وحماية مواردها 
 
على الجانب الآخر أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن القانون يعد أحد أبرز التشريعات التي نقاشتها لجنة الطاقة بالبرلمان حيث يهدف القانون إلى الحافظ على مواردها والعمل علي حماية الثروات البحرية والبرية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في هذه الثروات، حسبما أكت النائب فايقة فهيم عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب.
 
وأضاف فهيم في تصريحات خاصة أن فلسفة القانون تهدف لحماية البيئة والثروات الطبيعية والحفاظ على هذه الثروة التي يمكن استغلالها في السياحة وتفير موارد للدولة وفي نفس الوقت يتم تحقيق حماية لها من التعدي وتلزم الدولة بترميمها وحمايتها وحصرها مشيرة إلى أن القانون من المفترض أن يصدر دور الانعقاد الحالي بعد الانتهاء من مناقشتها والاستماع لكافة الجهات المختصة بما في ذلك وزيرة البيئة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق