حكماَ قضائياَ هاما أصدرته الدائرة السابعة أسرة – بمحكمة استئناف الإسماعيلية – بفرض نفقة لعب أطفال استنادا إلى حقوق الطفل والدستور دون شرط يسار الأب، حيث أن الأحكام المتواترة فى السابق كانت تشترط "يسار الأب" وقدرته لفرض نفقة لعب الأطفال.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 266 لسنة 17 قضائية – أسرة بورسعيد – لصالح المحامى محمد ناجى صبحى، وكيلاَ عن السيدة شيرين نصر عبد الرحيم، برئاسة المستشار مجدى على حجازى، وعضوية المستشارين سعد فتحى جاويش، ووجدى مصطفى أبو برواش، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد حمزة، وسكرتارية محمد جبر.
الوقائع.. نزاع قضائي بين الأم وطليقها لفرض لعب أطفال للصغيرالوقائع تتحصل في أن سيدة أقامت دعواها وأعلنت قانوناَ والد ابنتها طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة لعب أطفال للصغيرة "مريم" من تاريخ ميلادها تأسيساَ على أنها كانت زوجة له، ورزقت منه بالصغيرة سالفة الذكر، إلا أنه طلقها وأهمل في رعاية ابنته وامتنع عن إعطائها الفرض بمطالب به رغم يساره، وأن لعب الأطفال لازمة لتنمية قدرات الصغير الذهنية والجسمانية وتنمية ذكائه ومهاراته، الأمر الذى حدا بالمدعية اللجوء لمكتب التسوية دون جدوى، فأقامت الدعوى بغية القضاء بطلباتها.
كلا الطرفين يقدم المستندات والأوراق للمحكمةوفى تلك الأثناء، تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الوارد بمحاضرها وفيها حضرت السيدة، وطليقها كلا بشخصه، وقدم محامى السيدة 8 حوافظ مستندات من بين ما طويت عليها: 1-صورة ضوئية لاشهاد طلاقها غيابيا بتاريخ 30 أغسطس 2016، 2-شهادة ميلاد الصغيرة "مريم"، مواليد 10 أكتوبر 2016، 3-بمفردات راتب المدعى عليه مؤرخة 4 سبتمبر 2018 قضت أن صافى راتبه 2613 جنيه، 4-صورة ضوئية لعقد تكوين شركة توجيه بسيطة مؤرخ 24 أبريل 2010 بين المدعى عليه وآخرين برأس مال 51,128 متخصصة في الاستيراد والتصدير.
محكمة أول درجة ترفض الدعوى تأسيسا أن النفقة ليس بينها لعب الأطفالفيما قدم محامى الزوج السابق 4 حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه، 1- صورة ضوئية لأحكام قضائية بإلزامه بأداء مبلغ 750 جنيه نفقة للصغيرة "مريم" بنوعيها، و 100 جنيه كأجر حضانة للصغيرة، و 50 جنيه بدل فرش وغطاء للصغيرة، و 3500 جنيه مصاريف علاج وولادة الصغيرة، و5000 جنيه مؤخر حدا أن المدعية، و9600 جنيه متعة للمدعية، 2- صورة ضوئية للحكم القضائى النهائي الصادر في الدعوى رقم 306 لسنة 2017 أسرة الضواحى بجلسة 31 يناير 2018 بنقل حضانة الصغيرة "مريم" لجدتها لأمها مؤقتاَ لمدة شهر لعدم انتظام المدعى عليها لأم – أم الصغيرة – في تنفيذ حكم الرؤية، وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة اطلعت المحكمة عليها وبجلسة 28 نوفمبر 2019 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأسست قضائها أن المشرع بين أوجه النفقة على سبيل الحصر وليس من بينها نفقة لعب أطفال.
الزوجة تطعن على الحكم لإلغائه لهذه الأسبابوطعنت طليقة الزوج على الحكم بالاستئناف الماثل، وطلبت في ختامه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بذات طلباتها أمام محكمة أول درجة – وعلى ذات الأسانيد – وتداولت الدعوى بالجلسات وتم تقديم مذكرات تتضمن إفادة صادرة من مصلحة ضرائب بورسعيد بتاريخ 31 أكتوبر 2019 تفيد أن المستأنف ضده شريك في الملف الضريبى رقم 852/1 – 1/25/5 الكيان القانون شركة توجيه بسيطة، ويوجد ملف ضريبي رقم 192/3-2/10/5 المستأنف ضده شريك موصى، وصورة ضوئية للسجل التجاري رقم 34436 خاص بوالد المدعى المستأنف ضده اطلعت عليه المحكمة، وعدد من المستندات الأخرى التي تفيد أن المدعى عليه قدم للمحكمة حافظتي مستندات من بين ما طويت عليها صور ضوئية لإخطارين مرسلين من الممول لمصلحة الضرائب بشأن الاخطار بالتوقف النهائي وتسليم البطاقة الضريبية للملف 178 – 354 – 340، 582/1-1/25/1 اعتبارا من سنة 2017، سنة 2016 – وبجلسة 1 نوفمبر 2020 لم تحضر المستأنفة وحضر وكيل المستأنف ضده، والمحكمة عرضت الصادر من جدوى والنيابة فوضت الرأي للمحكمة.
المحكمة تؤكد أن مصلحة الطفل الفضلى فوق أي اعتبارالمحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف وأسبابه، إنه أصبح واجب على المحكمة أن تسترشد في جميع أحكامها وقراراتها واجراءاتها بما تقضيه مصالح الطفل الفضلى بتلك المصلحة إذن تقتضي دفع أي عبء مادي نفسى عن كاهله أو كاهل الحاضن له تفعيلاَ لنصوص الدستور المصري بحيث تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع الإجراءات أو القرارات المتعلقة بالطفولة أياَ كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها فتلك المصلحة إذن تسمو وتعلو فوق أي اعتبار أخر مهما علا بحيث يجب تقديم مصلحة الصغير على غيرها من المصالح.
المحكمة تؤكد أن القضاء المصري استحدث إجراءات تهدف لحماية الصغير وتنمية قدراتهووفقا لـ"المحكمة": هو الأمر الذى بموجبه استحدث النظام القضائي المصري للعديد من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الصغير وتنمية مواهبه وقدراته تمهيداَ لإيجاد جيل صالح وبناء فالحياة الأسرية ليست مسألة حسابية تنتهى بحلها، وانما لها أثار ممتدة وعواقب ليس على الزوجين فقط، وإنما على الأبناء والمجتمع ومن هنا جاءت حماية المشرع للحد من الآثار السلبية التي تصاحب انفصام عرى الزوجين بأن جعل تحقيق مصلحة تعتبر الأولوية في مسار الأولويات والتي تعلو على أي اعتبار أخرى عوضاَ له وتخفيفا عن كاهله لضعفه حتى يصير لمجتمعه ذخراَ ونماء ويتحقق ذلك بالطبع حتى بعد انفصام عرى الزوجين متى جعل والد دائماَ نصب عينيه ما قاله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماَ أن يضيع من يعوله"، "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" – صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المحكمة تنصف الزوجة وتلزم طليقها بنفقة لعب أطفال دون شرط يسار الزوج
وبحسب "المحكمة": كان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق والمستندات المقيمة والمشار إليها سلفا أن الصغيرة "مريم" عمرها حوالى 4 سنوات أي أنها في سن اللهو واللعب، ومن ثم فإن مصلحتها الفضلى تقتضى امدادها بالألعاب التي تنمى مهاراتها وقدرتها الذهنية والجسمية حتى تكون في طليعة الجيل الصالح والبناء وذخراَ لمجتمعها، ودفعاَ لأى عب نفسى يقع عليها لا سيما بعد انفصام عرى الزوجين بين والديها لتكوين مثل من هي في حالها سواء بسواء، وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة بالمبلغ المبين بالمنطوق نظير نفقة لعب أطفال الصغيرة "مريم"، وتراه المحكمة مناسباَ لدرجة يسار المستأنف ضده واعبائه المشار إليها آنفاَ، وتقضى معه المحكمة بالفرض مرة واحدة كل عام اعتباراَ من تاريخ رفع الدعوى باعتبار سن الصغيرة في ذلك الوقت مناسباَ لأداء الفرض.
فلهذه الأسباب:قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة نفقة لعب أطفال للصغيرة "مريم" مبلغ 500 جنيه تؤدى مرة واحدة كل عام اعتباراَ من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 8 يناير 2019.