بعد تحويل متحرش العمرانية للجنايات.. هل تكفي تغليظ العقوبة لوقف الظاهرة؟

الإثنين، 09 أغسطس 2021 12:00 ص
 بعد تحويل متحرش العمرانية للجنايات.. هل تكفي تغليظ العقوبة لوقف الظاهرة؟

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحويل المتهم بالاعتداء على فتاة والتحرش بها خلال سيرها بمنطقة العمرانية إلى المحاكمة الجنائية؛ لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهاما، كما استمعت جهات التحقيق لأقوال الفتاة والتي قالت، إنها أثناء سيرها بصحبة صديقتها فوجئت بالمتهم يقترب منها ويوجه لها عدة كلمات بذيئة محاولًا التحرش بها، فتجاهلته في البداية، ولكنه تمادى في تحرشه، وحينما عنفته اعتدى عليها بالضرب وتبين من خلال التحريات أن المتهم يعمل فني تكييفات ومقيم بالعمرانية.

هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تغليظ عقوبة التحرش من جانب البرلمان أملا في الحد من هذه الظاهرة التي باتت تسيئ الي المجتمع وقيم الاسرة المصرية، حيث وافق البرلمان على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وبالرجوع الي واقعة تحرش العمرانية، فقد سلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستمعت لأقوال والدة الفتاة المجني عليها، والتي أفادت باعتداء المتهم على الفتاة بصفعها على وجهها أثناء عودتها من مدرستها بصحبة صديقتها بعدما عنفته الفتاة نتيجة تحرشه بها.

ذكرت والدة الفتاة في مقطع فيديو أن ابنتها اتصلت عليها، وشرحت لها ما تعرضت له، وذكرت الأم أن المتهم تحرش بابنتها وعندما عاتبته اعتدى عليها بالضرب، مضيفة أنها صورت لوحة الأرقام الخاصة بسيارة المتهم، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم بالاعتداء على ابنتها وتحرشه بها.

 وكانت بداية الوقعة لتداول رواد وسائل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لشاب يعتدى على فتاة أثناء سيرها بالشارع، بصحبة صديقتها، حيث صفعها على وجهها، بعد حديث قصير دار بينهما، وتدخل عدد من المواطنين ومنعوا الشاب من مواصلة اعتدائه عليها.

على الجانب الاخر أكد عدد من النواب ان التحرش ظاهرة جديدة على المجتمع وكان لابد من التصدي لها سواء بالتوعية او بتشديد العقوبات التي والذى جاء انتصارا للمرأه بتشديد العقوبات على التعرض للغير، والتحرش الجنسى، على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

كما تضمنت العقوبات أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق