بعد فض دور الانعقاد.. أبرز 5 تشريعات أقرها مجلس النواب: تغليظ عقوبة التحرش

الأربعاء، 28 يوليو 2021 02:35 م
بعد فض دور الانعقاد.. أبرز 5 تشريعات أقرها مجلس النواب: تغليظ عقوبة التحرش

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على أن يعاود دور الانعقاد مطلع شهر أكتوبر المقبل، وفقا للائخة الداخلية، فيما بدأ دور الانعقاد الحالي منصف شهر يناير الماضي، وخلال هذه الفترة أصدر مجلس النواب عدد كبير من التشريعات الاقتصادية والجنائية والسياسية.
 
في المقابل نسلط الضوء على أبرز 5 تشريعات أقرها المجلس خلال دور الانعقاد الأول سواء مقدمة من الأعضاء أو من الحكومة فوفقا للأرقام الرسمية،  فيما وافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة باجمالى 1749مادة، فى جميع المجالات، كما تم عقد 88 جلسة عامة امتدت إلي 278 ساعة بلغ فيها عدد المتحدثين 532 برلمانيا، وفيما يتعلق بالمهام الرقابية، فقد استدعى البرلمان، وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة والتي سبق وحظيت بموجبه بثقة البرلمان، ناقش المجلس بيانات 29 وزير واحالها إلى اللجان المختصة.
 
التحرش
التحرش

 تغليظ عقوبة التحرش
 
فيما عدل مجلس النواب بعض المواد في قانون العقوبات والمتعلقة بجريمة التحرش، البداية كانت حينما تقدم النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات علي التحرش الجنسي، حيث تم تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وإذا كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

الفصل بغير الطريق التأديبي
 
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016) المقدم من النائب على بدر واكثر من 60 نائبا، حيث يتيح القانون للحكومة فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث يعد القانون  أداة إبعاد الموظف أو العامل الذي يمثل خطورة على بيئة العمل، من دون المساس بضمانات اللجوء للقضاء وحقه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، حسبما أكد المجلس.

الكهرباء
الكهرباء

 تعديل قانون الكهرباء 
 
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتكمن فلسفة  التعديلات في إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 .
1325028_0
مرور

 قانون المرور

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المرور، وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون، إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
وتأتي تعديلات القانون لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور، وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، بما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

 قانون المحكمة الدستورية 
 
 فيما وافق البرلمان  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979وذلك لاستطلاع رأى المحكمة الدستورية فى مشروع القانون، وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأى المحكمة الدستورية. 
وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، أنه تلقى خطاب من المحكمة الدستورية برأيها بالموافقة على مشروع القانون.
ونصت التعديلات على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979برقمى 27مكررا و33مكررا حيث تنص المادة 27 مكررا على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة