بعد تصديق الرئيس عليها.. أبرز 5 تعديلات في لائحة البرلمان

الأحد، 01 أغسطس 2021 07:40 م
بعد تصديق الرئيس عليها.. أبرز 5 تعديلات في لائحة البرلمان
سامي سعيد

صدق رئيس الجمهورية، على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تم تعديلاها خلال دور الانعقاد الأول، حيث نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
 
 فيما تسلط "صوت الأمة" الضوء على أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة الداخلية للمجلس، والتي كان أبرزها الغاء وإلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم الذي كان مقرراً على ما يتقاضاه النواب من مكافآت، بجانب تعديل نحو 27 مادة أخرى يتعلق مع التعديلات الدستورية الأخيرة والتي إجرية عام 2019، ومن بنها عودة مجلس الشيوخ واعتباره غرفة ثانية للتشريع، كما تم حذف 4 مواد من اللائحة القديمة، حيث تم الغاء المواد أرقام ( 398، 399 ، 400 ، 401 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
 

تشكيل لجان تقصي الحقائق 
 
تشكل لجنة تقصى الحقائق بناء علي طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من ستين عضوا على الأقل.
 
وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء علي ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومده عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة.

سفر النواب للخارج 
 
 في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها ، ولرئيس المجلس حق الاعتراض
ولا يلزم  عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها .
ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع من أجنبية إلا بإذن کتابی من رئيس المجلس

دور اللجان النوعية
 
وفيما يتعلق بمهام ودور اللجان النوعية نصت التعديلات على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
 
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بإنتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو  إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها، ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة
 
وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
 

ارسال القوانين لمجلس الدولة 

فيما نصت المادة مادة (175) على انه يجوز لرئيس المجلس إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها. ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق