نرصد أبرز 10 معلومات عن قرار وزير العدل بشأن أتعاب خبراء المحكمة الاقتصادية

الجمعة، 04 يونيو 2021 01:00 م
نرصد أبرز 10 معلومات عن قرار وزير العدل بشأن أتعاب خبراء المحكمة الاقتصادية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار الخاص بقواعد تقدير أتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية الذين يتم الاستعانة بهم سواء أمام المحكمة أو هيئة التحضير، الذي يحمل رقم 3067 لسنة 2021.
 
ونرصد أهم 10 معلومات عن قرار وزير العدل والذى تم نشره في الجريدة الرسمية وهو كما يلى :-
 
- تقدر أتعاب خبراء الجدول الخاص بالمحاكم الاقتصادية للدعوى معلومة القيمة التي لا تجاوز قيمتها 10 ملايين يكون الحد الأدنى ألفي جنيه والحد الأقصى 10 آلاف جنيه.
 
- الدعاوى مجهولة القيمة ومعلومة القيمة التي تجاوز قيمتها 10 ملايين يكون الحد الأدنى 10 ألاف جنيه والحد الأقصى 40 آلاف جنيه.
 
- الحد الأدنى ألفي جنيه والحد الأقصى 6 آلاف جنيه إذا كان الندب من هيئة التحضير أو إدارة الإفلاس أو قضاة دائرة الإفلاس، أو الأوامر أو التنفيذ أو المستعجل أو إبداء الرأي الفني شفاهة.
 
- تقدر اتعاب الخبير بحكم او قرار ويثبت ذلك بمحضر الجلسة أو الإجراءات، وتستحق قيمتها بعد إيداع تقرير الخبرة أو إبداء الرأي شفاهة وإثباته في المحضر المعد لذلك ما لم تقرر الجهة التي انتسبته من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه صرف جزء من الأتعاب في أي مرحلة.
 
- لا يعتبر الخبير أنه قام بإنجاز مأموريته إلا بعد أن يستوفي جميع عناصرها.
 
- تتعدد الأتعاب بتعدد الخبراء المنتدبين في الدعوى.
 
- يضاف إلى الحكم الأمر الصادر بالأتعاب المصروفات التي أنفقها الخبير الإنجاز المأمورية، وتعدد الأتعاب بتعدد الخبراء المنتدبين في الدعوى.
 
- تودع أتعاب الخبرة ومصاريفها من المكلف بها بالحكم والقرار، كأمانة في خزينة المحكمة الاقتصادية لحين صدور الأمر بصرفها، لا يجوز للخبير المعين الاتفاق مع الأطراف على أية ألعاب إضافية.
 
- في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القرار وتطبق فی شأن اتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية، والتظلم منها نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية، والتجارية.
 
- إلغاء قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009، بشأن قواعد وإجراءات أتعاب خبراء المحاكم الاقتصادية، يتم العمل بهذا القرار من 20 مايو الماضى.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق