التفاصيل الكاملة لواقعة متحرش المعادي.. كاميرات المراقبة توثق الجريمة وسيدة تكشف استدراجه طفلة بمدخل العقار

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:00 م
التفاصيل الكاملة لواقعة متحرش المعادي.. كاميرات المراقبة توثق الجريمة وسيدة تكشف استدراجه طفلة بمدخل العقار
متحرش المعادى

أكد مصدر أمني، أنه جاري فحص مقطع الفيديو الذي انتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور محاولة شخص بالغ التحرش بطفلة صغيرة، في مدخل أحد العمارات السكنية الكائنة في حي المعادي، موضحا أنه لم يتم القبض على الجاني حتى الأن، فيما يجري تكثيف الجهود لضبطه، كما لم تتقدم أسرة الطفلة بأي بلاغات للشرطة.

وأكد المصدر، أن كاميرات المراقبة الموضوعة في مدخل أحد العمارات السكنية في المعادي، رصدت واقعة استدراج شاب لطفلة داخل عقار بميدان الحرية، بنطاق دائرة قسم المعادي، لمحاولة التحرش بها، موضحا أن الجهات الأمنية المعنية تجري حاليا فحصا دقيقا للفيديو، للوقوف على حقيقته وتاريخه وتحديد هوية الشخص الذي ظهر فيه.

في المقابل، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي،  حالة غضب عارمة بسبب مقطع فيديو متحرش المعادي، بالطفلة الصغيرة، والذي سجلته كاميرات المراقبة المثبتة في المكان الذي وقعت فيه الجريمة، حيث استدرج المتحرش طفلة صغيرة في الطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار، وبدأ في تنفيذ جريمته، إلى أن خرجت إحدى السيدات من قاطني العقار، وبادرت بفتح باب شقتها وفضحت المشهد المخزي، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على منفذ الجريمة، خاصة أن الفيديو أظهر وقوع مشاجرة بين السيدة والمتهم بعد اكتشاف وتوثيق واقعة تحرشه ثم فر هاربًا، بينما يظهر وجه في الفيديو بوضوح.

وبعد تداول مقطع فيديو متحرش المعادي، ظهرت الأهمية القصوى لوضع كاميرات المراقبة في مختلف الأماكن الحيوية، سواء مداخل العمارات أو السلالم أو داخل وخارج المحلات التجارية ومحطات القطارات والمترو وحتى في الشوارع العامة، حيث ساهمت كاميرات المراقبة في توثيق جريمة متحرش المعادي والكشف عنها، الأمر الذي تكرر في السابق بعدد من الجرائم الهامة التي هزت الرأي العام، كون الكاميرات تساعد الأجهزة الأمنية على سرعة الكشف عن مرتكبي الجرائم وضبطهم.

على الجانب الأخر، وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، تحية إلى السيدة التي كشفت واقعة التحرش بطفلة المعادي، وكتبت قائلة: «شكرا للسيدة المحترمة التي أوقعت بالمتحرش.. شكرا للتحرك السريع من قبل النيابة العامة والشرطة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وشكاوي مجلس الوزراء، ونحن متابعين مواقع التواصل الاجتماعي، الصراحة والحقيقة الواضحة أن هذا المتحرش أكيد متعود على هذا الجرم وربنا رفع ستره عنه، وأنقذ الطفلة الصغيرة والدولة هتاخد حق البنت وحق أطفال ثانية أكيد هتك براءتهم».

وأكدت مايا مرسى، أن المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

 عقوبة المتحرش

وينص قانون العقبات في المادة 306 مكرر أ، الخاصة بشأن عقوبة المتحرش «يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».

 

«وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

 وتنص المادة 306 مكرر (ب): «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

 

«فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى».

 

 وتنص المادة 306 مكرر (ب): «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

«فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق