وذكرت الزوجة في دعواها: "تركني معلقة على ذمته 5 سنوات، عانيت الأمرين بسبب ملاحقته لى ورسائل التهديد المستمرة وتوعده بإيذائي، بعد اعتياده على ترديد يمين الطلاق دون حساب، فلا أدري أن كنت ما زالت على ذمته، أم مطلقة، في ظل رفضه توثيق تطليقي وهجره لى".
وتابعت الزوجة :" طوال عامين فترة عيشي بمنزله تعرضت للضرب الذى أدى إلى فصل شبكية عينى، بخلاف تعنيفه لطفليه التوأم، وتهديده لى بالحرمان منهم بعد محاولته خطفهم من حضنى فى استضافه ودية".
وأكدت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية :" تنصل من مسئوليته بالإنفاق على أطفاله، وعشت عالة على شقيقي وزوجته، وعندما حاولت التواصل معه بواسطة الأهل والأقارب للوصول لحل ودى، ساومنى على الطفلين فقمت بالتنازل عن حقى في المصوغات والمنقولات مقابل الحضانة، وسداده النفقات، ولكنه تعند وواصل ملاحقتي وتهديدي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع".