7 فروق بين الطلاق للضرر والخلع
الإثنين، 06 نوفمبر 2017 11:57 ص
وضح خالد محمد رجب، المحامى المتخصص فى قضايا شئون الأسرة، الفرق بين الطلاق للضرر والخلع فى القانون المصرى .
وقال رجب فى تصريح لـ"صوت الأمة" إن الطلاق للضرر، دعوي قضائية تقيمها الزوجة تثبت فيها رغبتها فى الإنفصال والطلاق من الزوج، لتضررها من سوء معاملة الزوج أو اهماله منزله من الناحية الأسرية أو المعنوية أو المادية أو الجنسية، أو بسبب تعاطيه المخدرات أو ما يشابهها، أو عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحى العلمية الثقافية أو المادية أو الاجتماعية.
وأضاف رجب أن الدعوى ترفع من الزوجة ، ويطلب منها اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود أو المستندات التى تؤيد دعواها، وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة إلى طلبها .
وأشار إلى أن الزوجة يقع عليها عبء الإثبات ويقع على الزوج عبء النفي بكافة طرق الإثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة، وعند حصول الطلاق للضرر من المحكمة فللزوجة الحصول علي كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعه ونفقة عدة وقائمة منقولاتها الزوجية .
وبالنسبة للخلع، أوضح أن للزوجة الحق في رفع دعوي قضائية للإنفصال عن الزوج والطلاق منه فقط كونها تخشي أن لا تستطيع أن تقيم حدود الله، وليس عليها إثبات وقوع ضرر من الزوج، ويبقى لها وعليها عدة أمور كالتالى:
1-علي الزوجة رد مقدم الصداق.
2-التنازل عن المؤخر .
3-ليس لها نفقة متعة .
4- ليس لها نفقة عدة .
5-من حقها الحصول علي قائمة منقولاتها.
6-ليس للخلع علاقة بحقوق الأطفال .
7-حكم الخلع نهائي ليس له استئناف.