في 10 نقاط.. تعرف على شروط التمويل العقاري

الخميس، 28 يناير 2021 09:00 م
في 10 نقاط.. تعرف على شروط التمويل العقاري
التمويل العقاري

يعد التمويل العقاري من الوسائل المنتشرة في الآونة الأخيرة في شراء الوحدات السكنية وفقا لاشتراطات معينة يتم تحديدها مسبقا بين جهة التمويل والمشتري، وقد حدد قانون التمويل العقارى طريقة التعاقد بين أطراف التمويل من خلال النماذج المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تضمنت عدة شروط منها.
 
1- بيان العقار وثمنه.
 
2- مقدار المبلغ المعجل الذي يتم سداده من ثمن العقار.
 
3- عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التي تحددها الهيئة لحساب التغيير في تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.
 
4- قبول البائع حوالة حقوقه إلى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها.
 
5- التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.
 
6- التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة في هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.
 
7- يجيز القانون للمستثمر التصرف في العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر في الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
 
8- يمكن للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول. وللممول أن يشترط حوالة الحق في أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته.
 
9- لا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر.
 
10- في حالة الرفض يجب للممول إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أخطار المستثمر له برغبته في التصرف أو في التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقًا على ذلك، وللممول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
 
وعن كيفية إنشاء الصندوق حدد القانون ذلك بأن يُنشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.
 
ويختص
1- الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهي بالتملك.
 
2- يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تناسب دخولهم وعلى الا يجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.
 
3-يجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقاري.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق